الإثنين , ديسمبر 23 2024 | 7:15 م
الرئيسية / كتاب فيلادلفيا / المحامي معاذ وليد ابو دلو: دستوريه حبس المدين

المحامي معاذ وليد ابو دلو: دستوريه حبس المدين

فيلادلفيا نيوز

المستغرب كثرة المذكرات النيابية ،والتي لا قيمة دستورية وقانونية لها كونها غير ملزمة لاي جهة فالدستور الاردني رسم الطريق القانوني والدستوري لتعديل أو اقتراح اي قانون بموجب المادة 95 منه والتي اجازات لعشرة اعضاء من مجلسي الاعيان أو النواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة التي تقوم بابداء الراي فلو وجد المقترح موافقة من قبل المجلس يرسل للحكومة لوضعه بموجب مشروع قانون وتقديمه للمجلس بالدورة نفسها او التي تليها مما يعني ان لا داعي للمذكرات الاستعراضية والدعائية .

تبنى 100 مائة نائب كما سمعنا في الاخبار المتداولة مذكرة لغايات الغاء حبس المدين ،وهذا الامر يتطلب تعديل قوانين مثل قانون التنفيذ و العقوبات وغيرها ،ولا يحتاج حال اصرار الشعب عليه والذي يمثله مجلس النواب للمذكرات وغيرها ،ولكن اعتقد من حيث التجربة و الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ان هذا الامر سوف يؤثر سلبا على المجتمع الاردني ،وسوف يعزز حالة أو جريمة استيفاء الحق بالذات ،فحبس المدين هو الذي يخفف من وطئت الغضب الذي يشعر به الدائن جراء عدم احترام المدين للتعاقدات والالتزامات ،فيجب علينا الانتباه لهذه المشكلة فنحن ليس السويد ولا كندا ،وهذا الامر يتطلب تغليب المسؤولية والنصوص القانونية وليس المصالح الشخصية والعاطفة .

انا من اشد المدافعين عن الحريات ولكن الحريات العامة وليست التي تكون على حساب حقوق الافراد والشركات والدولة فيجب ان نترؤى بهذا الامر حتى لا يحدث ما لا نتمناه .

وبالعودة الى حبس المدين ،فهي دستورية وقانونية وحيث ان المدافعين عن ضروره عدم حبس المدين ، والذي سندهم المادة 11 من معاهدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء بها (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) استنادا للمعاهدات الدولية الموقعة والتي يتوجب علينا احترامها والتي تسمو على الدستور والقوانين الداخلية
ولتوضيح هذا اللبس بالعودة لنصوص الدستور فان هذه المعاهدة لا قيمة لها بالنظام القانوني والدستوري الاردني كون ان هذا العهد يمثل ويرقى الى مستوى الاتفاقية الدولية لاشك ولا اعتراض على ذلك ،ولكن لغايات التطبيق يجب ان تعرض هذه الاتفاقيات على مجلس الامة للتصديق عليها ،وهذا الذي لم يحدث ،وذلك تطبيقا للمادة 33/2 من الدستور الاردني التي نصت على انه لمعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

فنجد هنا ان الحقوق العامة والخاصة ايضا للاردنين ،تتعلق بمضمون حبس المدين من عدمه ،وعدم مصادقة مجلس الامة على ذلك ،يعني باننا نكون امام اتفاقية أو معاهدة منقوصة الاركان لغايات التطبيق و السمو على الدستور الاردني والقوانين الداخليه من الناحية القانونية الدستورية.

 

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com