الجمعة , نوفمبر 15 2024 | 4:18 ص
آخر الاخبار
الرئيسية / السلايدر / تعديل على النظام الداخلي يخفض عدد اللجان النيابية إلى 14

تعديل على النظام الداخلي يخفض عدد اللجان النيابية إلى 14

فيلادلفيا نيوز

يُعرض على مجلس النواب يوم الأحد مشروع تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يعد بمنزلة القانون لا يحتاج بعد الموافقة عليه إلا مصادقة جلالة الملك.

اللجان الدائمة :

وتخفض التعديلات المطروحة على مجلس النواب والتي أقرّتها اللجنة القانونية عدد اللجان الدائمة من 20 لجنة إلى 14 لجنة وهو عدد اللجان الذي كان معمولاً به في السابق، حيث ارتفع عددها في سنوات خلت إلى 20 لغايات تتعلق بارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 150 نائباً.

ودمجت التعديلات اللجنة المالية بالاقتصادية والاستثمار لتصبح (اللجنة المالية والاقتصادية)، ولجنة التربية والتعليم بالشباب ونقلت الثقافة إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام، فيما دمجت لجنة الزراعة والمياه بالريف والبادية، ودمجت لجنة الخدمات العامة والنقل والسياحة والآثار لتصبح (لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة)، وألغى مجلس النواب لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، ولجنة السلوك.

ومنحت تعديلات اللجنة القانونية صلاحية الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، وكذلك النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك، والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها، ودراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة اجراءات مكافحة الفساد.

وألزمت التعديلات حل اللجنة إذا فقدت الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليه في النظام (الفقرة (أ) / المادة 61) بحيث تعد اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها، كما ألغت التعديلات موقع نائب رئيس اللجنة وأقرّت أحقية مقرر اللجنة بترؤس اللجنة حال غياب رئيسها، كما منعت التعديلات أن يكون النائب رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة.

وسمحت التعديلات للجنة أن تعقد اجتماعاتها خارج المجلس إذا اقتضت الضرورة عقده في مكان آخر كما يحق لها القيام بزيارة ميدانية شريطة موافقة المكتب الدائم على ذلك.

 تقديم مقترحات على القانون :

ووفق التعديلات المطروحة على مجلس النواب، فإنه سيمنع على النائب تقديم مقترح حول مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في الجلسة بعد افتتاحها.

ويمكن للنائب التقدم خطياً إلى رئيس المجلس بمقترح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة، قبل افتتاح الجلسة بعد أن كان يسمح للنائب فعل ذلك قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع.

وقدمت التعديلات الوسائل الإلكترونية في عملية التصويت على رفع الأيدي والقيام، مع أنه ترك الخيار والباب مفتوحاً لانتقاء أي آلية (وفقاً لما يقرره الرئيس).

 السؤال النيابي :

وحظرت التعديلات على النائب أن يتقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر، فيما اتاحت التعديلات أن ينصب السؤال على أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة، بعد أن كان محصوراً في مجال (الوقائع المطلوب استيضاحها).

وحددت التعديلات سقفاً زمنياً للنائب غير المكتفي بالإجابة الحكومية عن سؤاله لإدراج السؤال على جدول أعمال المجلس بعد أن كانت المدة مفتوحة، بحيث تنص التعديلات على أنه (إذا لم يكتف النائب بالإجابة المرسلة، عليه أن يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول اعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات).

كما ألغت التعديلات النص الذي يقول « لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس».

منع تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة :

ومنعت التعديلات المقترحة على النائب أن يحوّل سؤاله إلى استجواب في الجلسة ذاتها التي يناقش فيها سؤاله، و‌أضافت التعديلات نص المادة (53) من الدستور والمتعلق بطرح الثقة بالوزراء على المادة الواردة في النظام الداخلي والتي تقول «للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور»، وكذلك على المادة الواردة في النظام والمتعلقة بطرح الثقة من قبل طالبي جلسة مناقشة عامة.

المناقشة العامة والمذكرات :

ورفعت التعديلات من عدد النواب الذين يحق لهم طلب جلسة مناقشة عامة، بحيث نصت على أن «للكتلة أو للائتلاف النيابي أو 25% من أعضاء المجلس» حق الطلب بعد أن كان النظام الداخلي يتيح لـ 10 نواب فقط أن يطلب جلسة مناقشة عامة، كما حظرت التعديلات على النواب التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان.

وحددت التعديلات عدد النواب الذين يسمح لهم التقدم لرئيس مجلس النواب بمذكرة خطية بنسبة مئوية، والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال او إحالتها الى اللجنة الدائمة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.

وفرضت التعديلات العدد 25 % من عدد أعضاء المجلس بدلاً من إمكانية التقدم بمذكرة من قبل عشرين عضواً من المجلس أو للجان المختصة أو للكتل والائتلافات النيابية، وألغت التعديلات النص الذي كان يتيح للنائب تقديم مذكرة «فيما ينوبه من أمور عامة».

الغياب :

واعتبرت التعديلات النائب متغيباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم، واذا تغيب العضو دون عذر يحق للمكتب الدائم حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، كما يحق للمكتب الدائم الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة.

الائتلاف والمستقلون :

واضافت التعديلات مصطلح “الائتلاف” على كامل النظام الداخلي بعد أن زيدَ بعد كلمة (الكتلة) حيثما وردت في النظام، وجرى تعديل على المادة (27) من النظام الداخلي التي تقول «تنتخب الكتلة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها»، لتصبح « تعدل المادة (27) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو الائتلاف) بعد كلمة (الكتلة) الواردة فيها واينما وردت في هذا النظام».

وألغت التعديلات معاملة النواب المستقلين الذين لم ينضموا إلى الكتل النيابية من حيث التمثيل والحقوق وكأنهم كتلة نيابية واحدة.

كما شطبت التعديلات الفرص التي كانت للنواب المستقلين من حيث اختيار ممثلين لهم لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه بالانتخاب المباشر فيما بينهم بإشراف المكتب الدائم، وشطبت فقرة كانت تلزم المكتب التنفيذي بتسمية ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه في حال تعذر اجتماعهم لانتخاب من يمثلهم او عدم اتفاقهم على انتخابه.

واسقطت التعديلات المستقلين من عملية التمثيل في المكتب التنفيذي ليتشكل فقط من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، كما منحت التعديلات المكتب التنفيذي مهمة تشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل.

المكتب الدائم والمكتب التنفيذي:

ومنحت التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب المكتب الدائم صلاحية النظر في الطلبات المقدمة من الكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة للقيام بالزيارات الميدانية.

كما منحته إقرار موازنة المجلس السنوية، بعد أن كانت صلاحيته محصورة في الإشراف على تنفيذها، كما فوضه بإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي بعد أن كانت من صلاحية المكتب التنفيذي.

الكتل النيابية :

وخفضت التعديلات المقترحة من المدة المتاحة لكل كتلة او ائتلاف نيابي أن يضع نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله، بحيث يودع لدى الامانة العامة خلال 14 يوماً من بداية الدورة العادية بدلاً من 30 يوماً.

وألزمت التعديلات الكتلة بتسمية ممثليها لعضوية اللجان الدائمة وعضوية لجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، وكذلك تسميه ممثليها للمشاركة في الجمعيات والاتحادات والمنظمات البرلمانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب، وتسمية المتحدث باسمها في مناقشات المجلس المختلفة.

ووسعت التعديلات من الخدمات اللوجستية المقدمة للكتلة، حيث أقرّت تعديلاً ينص على تخصيص مكاتب للكتلة ورفدها بالكوادر المؤهلة، وأناطت هذه المهمة بالمكتب الدائم الذي عليه توفير ذلك الدعم وفقاً للإمكانات المتاحة.

مساعدا الرئيس :

واضافت التعديلات (مساعدي الرئيس) ضمن قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية حيث كان الترتيب الوارد في المادة (184) يخلو من المساعدين.

لجان الصداقة :

واضافت التعديلات فصلاً كاملاً مخصصاً لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، بحيث تشكل في بداية كل مجلس لجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على النحو التالي: لجان الاخوة البرلمانية والمكونة من (لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي والعراق واليمن، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي، هلا اخبار لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول بلاد الشام، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل».

وكذلك جمعيات الصداقة البرلمانية والمكونة من (جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية –الأوروبية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول امريكا اللاتينية والوسطى، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع أمريكا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأفريقية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع الدول الإسلامية».

وتتألف اللجنة أو الجمعية من خمسة وعشرين عضواً كحد أعلى وعشرة أعضاء كحد أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل، ويحق للعضو الانضمام للجنة اخوة وجمعية صداقة واحدة، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها، فيما تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com