فيلادلفيا نيوز
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن شمول العامل بالضمان إلزامي ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه، سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.
واشار الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الى أن العامل لا يُخيّر بين أن يشترك بالضمان أم لا، وحتى لو طلب العامل عدم شموله بالضمان فهذا ليس من حقه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستجيب لطلبه.
وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل سواء أكان شفوياً أو مكتوباً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لافتا الى ان نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون نص على: “لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون”.
واضاف، ان المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها “ثلاثون بالمئة” من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر، وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها “1 بالمئة” شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
واوضح أن الهدف من إلزامية الشمول بالضمان في القانون هو حماية العامل من مخاطر العمل وتوفير الدخل والراتب التقاعدي المناسب له عند خروجه من سوق العمل.