الجمعة , أبريل 19 2024 | 7:16 ص
الرئيسية / مجلس الأمة / مجلس النواب يرفض منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية

مجلس النواب يرفض منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية

فيلادلفيا نيوز

 

رفض مجلس النواب منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية بعد معارضة نيابية واسعة لهذا التوجه المؤيد حكومياً.

وانتقد نواب في الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء التوسع في منح الضابطة العدلية مؤكدين أنها تجرم الناس وتحد من حركتهم، موضحين أن ضبط رجل الضابطة العدلية يعتبر في المحاكم كأنه حكم ما لم يثبت العكس.

واعتبروا أن هذا يعطي مجالاً للتجني حيث أن رجل الضابطة العدلية مصدق، كما حال مخالفات السير وهو ما يؤدي إلى إخلال في النظام العام ويعد حملاً على المواطنين.

من جهته قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الضابطة العدلية موجودة لمساعدة النيابة العامة وتسعى إلى الحفاظ على الحق العام والمصلحة العامة وعلى شرعية الدليل، مبيناً أن الضبط المُنظم من الموظف يعد مقبولاً إلى أن يثبت عكسه.

وأوضح الوزير أن هذا لا يعني أن المحكمة ليس لها الرقابة على الدليل بل تبحث في صحته، مبيناً أن محاضر القبض في أشد الجرائم يتم اقرار بطلان الضبط حينما يكون غير صحيح.

وأقرّ مجلس النواب الزام الجهات المختصة بترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها أو تجديد هذا الترخيص.

ويأتي الزام الشركات الخاصة غير الربحية بالمادة السابقة بمقترح من اللجنة النيابية وأيده المجلس ووافق عليه  وزير العدل عوض أبو جراد الذي قال إن الهدف من النص اعطاء مجال للجمعيات العامة الحصول على الترخيص أو تجديدها.

وتابع الوزير ” لا يوجد ما يمنع من قيام الجمعيات العاملة في مجال البيئة وكذلك الجمعيات غير الربحية المعنية بحماية البيئة بأن تأخذ الترخيص”.

وفرض مجلس النواب عقوبة على كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

وتضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في القانون، فيما يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشآة بموجب أحكام القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشآة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

وبحسب ما أقر مجلس النواب فإن “أحكام التقادم لا تسري على الجنايات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها”، كما أقر بأنه “تعاقب المنشاة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه”.

و”تعاقب المنشآة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار وبإغلاق المنشآة الى حين تصويب الاوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق احكام القانون”.

كما “يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي او عدم تجديده، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشآة إلى حين تصويب الأوضاع”.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com