الجمعة , أبريل 19 2024 | 7:40 ص
الرئيسية / السلايدر / تعدیل یوسع صلاحیات “النزاهة” في قضایا الفساد

تعدیل یوسع صلاحیات “النزاهة” في قضایا الفساد

فيلادلفيا نيوز

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون معدل لقانون النزاھة ومكافحة الفساد، مشفعًا بالأسباب الموجبة لھ، لمناقشتھ وإقراره في الدورة الاستثنائیة للمجلس، والتي تعقد بـ21 تموز (یولیو) الحالي.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنھ جاء ترسیخا لمبدأ الشفافیة والنزاھة وسیادة القانون، وتعزیزا لاستقلالیة رئیس وأعضاء مجلس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، وتحقیقا للتكامل بین عمل مجلس الھیئة ورئیسھ وأمینھا العام من خلال تحدید المھام والواجبات التي یتولاھا كل منھم، ما یعزز الثقة بمخرجات عمل الھیئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
إلى جانب تمكین ”النزاھة“ من متابعة النمو غیر الطبیعي للثروة لتجنب الوقوع في أفعال الفساد، فضلا عن تمكینھا من استخدام وسائل لزیادة كفاءتھا وفاعلیتھا في تعزیز النزاھة ومكافحة الفساد.
غیر أن التعدیلات التي طرأت على مسودة مشروع القانون تطرح العدید من التساؤلات عن جدوى إضافة المشرع ”عبارة الأموال غیر المنقولة، بالاضافة الى الاموال المنقولة (العقارات والأراضي والمحلات وغیرھا)؟“، وما جدوى الحجز علیھا؟، وھل ستباع عن طریق الھیئة أو تستثمر؟، فالقضیة غیر مفھومة خاصة ان الھیئة جھة تحقیقیة ولیست قضائیة.

وبمسودة المشروع، تم إلغاء عبارة ”المحامي العام المدني“، والاستعاضة عنھا بعبارة ”الوكیل العام“، فیما حددت الرواتب والعلاوات للرئیس، حیث تم منحھ راتب وعلاوات رئیس محكمة التمییز، وللأعضاء راتب وعلاوات نائب رئیس محكمة التمییز بمقتضى أحكام التشریعات النافذة.
في حین حددت نھایة خدمة الرئیس والأعضاء، بحیث تنتھي خدمة الرئیس أو عضو المجلس بالاستقالة على أن یسري مفعولھا بعد صدور الإرادة الملكیة بقبولھا.

وجاء في التعدیل أنھ ”لا یجوز إحالة الرئیس أو أي عضو من أعضاء المجلس إلى التقاعد أو إنھاء خدماتھ قبل إنتھاء مدة العضویة المنصوص علیھا في ھذا القانون“.
ومنحت مسودة المشروع الحق لـ“النزاھة“، طلب كف ید كل من یرتكب أیا من افعال الفساد عن العمل من الجھات المعنیة، ووقف راتبھ وعلاواتھ وسائر استحقاقاتـھ المالیة إذا لزم، وتعدیل أي من تلك القرارات أو إلغاؤھا وفق التشریعات المعمول بھا،وھو حق حصري للقضاء (النیابة والإدعاء العام).
كما تم منح مجلس الھیئة حق ملاحقة مرتكب الفساد والحجز على أموالھ المنقولة وغیر المنقولة، ومنعھ من السفر بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
وفي بند آخر، منحت المسودة الحق للھیئة بعرض الشخص المشتبھ بھ على النیابة العامة المتخصصة خلال خمسة أیام عمل، بما یعني مع العطل الأسبوعیة (اسبوعا)، وھذا كثیر إذ لا یمنع أن تعرض الھیئة المتھم خلال یوم أو یومین بعد تاریخ صدور القرار بھ لغایات إصدار قرار قضائي من النیابة العامة المختصة.
وفي تعدیل جدید، نص المشروع على أنھ: ”إذا تبیّن للمجلس وجود نمو غیر طبیعي في ثروة أي من المشمولین بأحكام قانون الكسب غیر المشروع، فلھ أن یطلب من دائرة إشھار الذمة المالیة تزویده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بیانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص“.
والمھام والصلاحیات التي یتولاھا رئیس الھیئة، حسب المسودة،: الإشراف على سیر أعمال الھیئة بما في ذلك شؤونھا الاداریة والمالیة، ومتابعة أعمالھا وتنفیذ الخطط والبرامج والقرارات التي یصدرھا المجلس، وتمثیل الھیئة لدى الغیر وتوقیع العقود والاتفاقیات التي یوافق علیھا المجلس والاشراف على تنفیذھا، إضافة الى اقتراح التعلیمات اللازمة لإدارة الھیئة وعرضھا على المجلس لإصدارھا، واي مھام أخرى یكلفھ بھا المجلس أو ورد النص علیھا في ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
كما حددت المسودة المھام والصلاحیات التي یتولاھا الأمین العام للھیئة، ومنھا: إدارة الجھاز التنفیذي للھیئة وفق الأنظمة والتعلیمات الصادرة لھذه الغایة، واقتراح الھیكل التنظیمي للجھاز التنفیذي في الھیئة وجدول تشكیلات الوظائف فیھا والوصف الوظیفي لھا وعرضھا على المجلس، اضافة الى إعداد مشروع الموازنة السنویة والتقریر السنوي عن أعمال الھیئة وبیاناتھا المالیة الختامیة خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة وعرضھا على المجلس لإقرارھا، فضلا عن اي مھام أخرى یكلفھ بھا الرئیس أو ورد النص علیھا في ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة.

ووسعت المسودة من صلاحیات ھیئة النزاھة، إذ جاء فیھا: ”مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا المملكة، تسري أحكام القانون على الموظف العمومي غیر الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولیة العمومیة مع الإلزام برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد“.

أما المادة 29 من مسودة مشروع القانون فتشیر إلى أنھ على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر: ”لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد، ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد“.

وفي الفقرة ب من ھذه المادة: ”لا یحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولیة دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد“.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com