فيلادلفيا نيوز
نفذت وزارة العدل 1875 عقوبة بديلة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، 177 منهم خلال تشرين الأول (أكتوبر) .
كما تتضمن “إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان وبموافقته، والمراقبة الإلكترونية: إخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي او كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية”.
أمّا التدابير المقترنة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، فيرى القانون أنّه يجوز للمحكمة أن تقرن أي بديل من البدائل بالتدبيرين التاليين أو كليهما، الأول منع السفر لمدة محددة، والثاني تقديم المحكوم عليه تعهّدا محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.
وحول نطاق التطبيق للعقوبات البديلة فإنّه للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات، فيما خلا حالة التكرار، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة، أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدور العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
كما نص على أنه بعد صدور الحكم، للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية، استبدال ما تبقى من مدة العقوبة في حال كان المحكوم عليه (النزيل) حسن السيرة والسلوك لدى مراكز الإصلاح والتأهيل، على ألا تزيد المدة المتبقية على السنة، وعلى ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن (3) سنوات ولا تزيد على (8) سنوات.
استثناءات
أمّا الجرائم المستثناة من تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، فهي الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وجنايات تزوير البنكنوت، والجنايات المتصلة بالمسكوكات، والجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من القانون ذاته، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب.
كما تتضمن الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، والجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ