السبت , نوفمبر 16 2024 | 11:23 م
الرئيسية / stop / رايق المجالي يكتب: والكلام موجه لمجلس الأمة (إقرأوا – بالله عليكم- ما يعرض عليكم )

رايق المجالي يكتب: والكلام موجه لمجلس الأمة (إقرأوا – بالله عليكم- ما يعرض عليكم )

فيلادلفيا نيوز

حيث انتهينا من مطالعاتنا بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية والتي لم تلقى آذانا صاغية نتحول لمشروع قانون قيد النقاش معروض على مجلس الأمة في دروته الإستثنائية وهو مشروع (قانون الملكية العقارية ) وهو قانون هام وخطير من حيث أنه مع قانون إدارة أملاك الدولة ينظمان التصرف بأهم مقدرات الشعب والدولة الأردنية ,وفي مطالعة متعمقة بالرغم من انها سريعة لهذا المشروع كما ورد من الحكومة فإنني اوجه لمجلس الأمة بغرفتيه الرجاء المغلف بالتحذير من الإسراع بعملية نقاش واقرار هذا المشروع المعدل لقانون الملكية العقارية لما فيه من شبهة عدم الدستورية ومخالفة نصوص دستورية سامية تتعلق بصون وحماية مقدرات الوطن وهذه الشبهات والملاحظات المهمة هي :

((1))- مخالفة المادة 117 من الدستور والتي اشترطت في حال منح اي حق للإستثمار في (المناجم والمعادن أو المرافق العامة ) أن يصادق على هذا المنح لأية حقوق امتياز او تصرف (بقانون )أي يجب ان يعرض على مجلس الأمة حيث ان (المناجم والمعادن والمرافق العامة ) يكون الاستثمار فيها عمليا هو استثمار واستعمال واستغلال الأراضي المملوكة للدولة وللخزينة العامة وقد جاء هذا القيد في المادة 117 من الدستور (المصادقة بقانون ) ليقيد السلطة التنفيذية من التصرف وحدها ومن جهتها بأراضي الدولة والخزينة مهما كانت الذريعة أو الغاية وجاء النص الدستوري تحديدا ليتحدث عن غاية الإستثمار بحيث لم يجعل هذه الغاية مبررا وعذرا صالحا لتصرف السلطة التنفيذية وحدها ومن جهتها فقط بأراضي الدولة والخزينة العامة بل تم التأكيد بنص الدستور على عدم ترك الصلاحية المطلقة بهذا الخصوص للسلطة التنفيذية .

ومما اطلعت عليه في المشروع المعدل لقانون الملكية العقارية قيد النقاش أمام النواب -(ونسخته ومواده أمامكم لتطلعوا على تلك النصوص ومنطوقها ) – أن القانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بالتصرف الكامل بأراضي الدولة من خلال لجنة وزارية ويعطي مجلس الوزراء صلاحية تمليك اي اراضي للدولة للصناديق الاستثمارية او الشركات المملوكة للحكومة والتي تتبع ايضا للسلطة التنفيذية وتنشئها ذات الحكومة بموجب انظمة وقرارات تصدرها وفي ذلك أسجل الملاحظات المهمة والخطيرة التي فيها وجهان لمخالفة الدستور هما :

أولا :مشروع التعديل ينسف قانون ادارة املاك الدولة من جهة وبما تضمنه من توزيع الصلاحيات بالدراسة والتنسيب واتخاذ القرار لعدة جهات منها لجنة مركزية ودائرة الأراضي ممثلة بمديرها مع اشتراط موافقات وزارات و/أو وزراء كالمالية والزراعة وهي قنوات قانونية للتصرف بأراضي الدولة وجدت لتوفير ضمانات التصرف السليم لغايات المصلحة العامة فقط ولضمان تحقق المصلحة العامة وعدم السماح بالمغامرات والقرارات الغير مدروسة ,مما يعني ان هناك تناقض بين قانون ادارة املاك الدولة وهذا المشروع لا ينفيه ايراد النص في المادة من المشروع بالقول (على الرغم مما ورد في قانون إدارة املاك الدولة ) حيث يتم استخدام هذه العبارة وبصيغة اخرى (بالرغم مما ورد في اي قانون اخر ) كمفتاح أو كلمة السر لمخالفة الدستور ومخالفة قوانين اخرى نافذة في الدولة وهذا عوار تشريعي وخرق لمباديء التشريع ونسف للمفاهيم القانونية في اصول الصياغة التشريعية وعدم فهم واضح لمبدأ التدرج في قوة القانونين .

ثانيا : ومن جهة اخرى -هي الأهم – يلغي رقابة مجلس الأمة وهي (المصادقة بقانون على منح اي حق للاستثمار في المناجم والمعادن والمرافق العامة ) على التصرف بأراضي الدولة ومقدرات الوطن الأغلى والأساسية وهي (أراضي الخزينة العامة ) ويأتي هذا الإلغاء بإسناد ها الحق لمجلس الوزراء بقرارات يصدرها أي ان مجلس الوزراء يصبح المتصرف بشكل مطلق ودون رقيب بأراضي الدولة والخزينة العامة وهذا فيه كسر أو نقض أو تجاوز أو التفاف على ما قيده الدستور في نص المادة 117 وهذا القيد هو (اشتراط مصادقة مجلس الامة بقانون ) على منح اي حقوق بالتصرف فيما يرتبط بأراضي الدولة التي هي اغلى مقدرات الوطن بما هو تحتها وما هو فوقها .

((2))- الشبهة الأخرى بمخالفة الدستور والملاحظات المهمة فيها وعليها هي :

اولا : مخالفة نص المادة (102) من الدستور والإعتداء على ولاية القضاء (بل الخروج على هذه الولاية ) بتأكيد مشروع التعديل على اسناد النظر بدعاوى ازالة الشيوع إلى( لجنة) في دائرة الأراضي كما هو في القانون النافذ وهي جهة (غير قضائية ) قد وليت اختصاص نظر المنازعات وفض الخصومات فيما يتعلق بإزالة الشيوع في الأراضي المملوكة للأفراد بموجب القانون النافذ رقم 13 لسنة 2019 والذي هو أصلا مخالف للنص الدستوري في المادة 102 من الدستور والتي تقول:

“تمــارس المحاكم النظامية فـــي الــــمملكة الأردنية
الهاشــمية حق القضاء على جميعالأ شخاص فـــي
جميــع المواد المدنية والجزائية بما فـــيها الدعاوى
التــي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإســتثناء المواد
التي قد يفوض فـــيها حق القضاء إلى محاكم دينية
أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي
تشريع آخر نافذ المفعول” .

وأشير هنا الى ان منطوق النص الدستوري اعلاه قد حصر حق القضاء في الشؤون المدنية على اطلاقها وكذلك الشؤون الجزائية بالسلطة القضائية ويتضح ايضا من ذات النص بأن تفويض هذا الحق الذي هو للقضاء لا يكون إلا إلى محاكم من انواع المحاكم الدينية (الشرعية ومجالس الطوائف ) والتي نص على انشائها الدستور الأردني في المادة (104) او الخاصة التي حدد الدستور الأردني في المادة (99) والمادة (100) منه انواعها وكذلك طريقة تعينها بموجب قانون , وقطعا فمصطلح (محكمة أو محاكم ) الوارد في المادة (102) من الدستور بمنطوقها اعلاه لا ينسحب او تندرج تحته (اللجنة ) التي اشار لها قانون الملكية العقارية وأسند لها ما يقع ضمن ولاية القضاء والمحاكم التي تنشأ وفقا للدستور .

ثانيا : فوق الاعتداء على ولاية القضاء والحق الدستوري للقضاء بفض كافة انواع المنازعات من كل نوع بين الأفراد وحتى بين الإدارة العامة والافراد والمؤسسات الخاصة ومخالفة الدستور الصريحة بهذا الخصوص فقد جاءت هذه المخالفة الدستورية وهذا العوار التشريعي ليخلق :

أ- حالة من الفوضى في فض النزاعات والخصومات فيما يتعلق بدعاوى ازالة الشيوع عند اسناد هذه المهمة لجهة غير قضائية لكثرة وجسامة الأخطاء والمخالفات لقانون اصول المجاكمات المدنية الواجب تطبيقه على ازالة الشيوع وذلك لعدم كفاية هذه اللجان وأعضائها للنظر في هكذا دعاوى ولإنعدام الخبرة والمعارف القانونية بفهم القوانين وتطبيقها تطبيقا سليما وهذا الإسناد لهذه المهمة الحساسة والخطيرة يعد ايضا اسناد الأمر لغير اهله مما يشتت ويعقد ويعطل المصالح الخاصة للأفراد عندما تفض نزاعاتهم على الحقوق من جهة غير مختصة وغير قضائية .

ب- تلك الفوضى المشار اليها في البند (أ) السابق تؤدي قطعا لإطالة أمد دعوى ازالة الشيوع والفصل النهائي في هذه المنازعات على حقوق الملكية العقارية حيث أن أخطاء ومخالفات اللجنة تخضع للطعن أمام محكمة البداية مما يعني بالضرورة فسخ قرارت اللجنة بسبب الأخطاء وإعادة اي نزاع بدعوى ازالة شيوع إلى المربع الأول ونقطة الصفر وكل ذلك زمن يطيل النزاعات والفصل النهائي لها يكون على حساب المصالح الخاصة للناس والأفراد هذا فوق ما هو حق أيضا لكافة أطراف دعوى ازالة الشيوع من استئناف قرار محكمة البداية وكذلك تمييز قرارات محكمة الاستئناف مما يعني أن دعوى ازالة شيوع واحدة في ظل هذا العوار التشريعي واسناد المهمة إبتداء للجنة وجهة غير قضائية قد تستغرق عقدا من الزمان ليفصل بها فصلا نهائيا قطعيا هذا إن لم يكن أكثر.

وختاما،،،

هذا خطاب لكم أصحاب الدولة والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الأمة بغرفتيه انبه من خلاله لخطورة الإسراع بإقرار مشروع تعديلات قانون الملكية العقارية المعروض على مجلس الأمة لأن هذا المشروع وما تضمنه من شبهات عدم الدستورية ومن إعتداء على ولاية القضاء من جهة وعلى ولاية مجلس الأمة من جهة أخرى في الرقابة على أي تصرف بمقدرات الوطن سيكون المسمار الاخير الذي يدق ليحيد مجلس الأمة ويجرده من صلاحياته الرقابية الدستورية في الأهم من شؤون الوطن والدولة وكذلك يحيد القضاء عن ممارسة الحق الدستوري الحصري في فض النزاعات والخصومات من كل نوع بلا إستثناء.

ارجوكم بأن تتوقفوا مطولا – ومنكم وبينكم كفاءات قانونية وكذلك فنية – تستطيع أن تصوب العوار التشريعي وأن تجود ما لا يخرج أو يخالف الدستور وهذه أيضا ولاية وصلاحية مجلس الأمة الدستورية فإن لم تفعلوا فأنتم تتخلون تماما عن كامل المسؤوليات الوطنية للمؤسسة الدستورية (مجلس الأمة) وتسندونها بالمطلق للسلطة التنفيذية.

اللهم هل بلغت… اللهم فأشهد.

رايق عياد المجالي ابو عناد
مستشار قانوني.

 

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com