الجمعة , نوفمبر 15 2024 | 8:33 ص
آخر الاخبار
الرئيسية / بلدنا اليوم / نظامان معدلان لممارسة مهنة طب الأسنان وترخيص العيادات والمراكز

نظامان معدلان لممارسة مهنة طب الأسنان وترخيص العيادات والمراكز

فيلادلفيا نيوز

 

كشفت الحكومة عن مسودتين لمشروعي نظامين معدلين لممارسة مهنة طب الأسنان وترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.

وتاليا نص المسودتين :

 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة طب الأسنان

محتوى المسودة :

نظام رقم (   ) لسنة 2018

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة طب الأسنان

صادر بمقتضى المواد (5) و(6) و(72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته

المادة 1:          يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة طب الأسنان لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (98) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2:          تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 3:          تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

المادة 4:          تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 5:          يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:    بإضافة المواد (9) و(10) و(11) و(12) إليه بالنصوص التالية:

المادة (9) : للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

المادة (10) : يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة والنقابة لهذه الغاية.

المادة (11) : للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (12) :  للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

ثانيا:    بإعادة ترقيم المواد (9) و(10) و(11) منه لتصبح (13) و(14) و(15) على التوالي.

 

  مشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان

 

محتوى المسودة :

نظام رقم (        ) لسنة 2018

نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان

صادر بمقتضى المادتين (7) و(72)

من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته

المادة 1:         يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:         تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام:

المادة 3:         تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) إليها بالنصين التاليين:

د-       مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيس الهيئة.

هـ-      للوزير تسمية مندوب أو أكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة 4:         تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:-   بإلغاء عبارة (مرة على الأقل كل شهر) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مرتين أسبوعيا على الأقل).

ثانيا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج-       في العيادات والمراكز التي تحتوي على جهاز بانوراما لا يكون الكشف قانونيا إلا بحضور مندوب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المشار إليه بالفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

ثالثا:-   بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (ز) لتصبح من (د) إلى (ح) على التوالي.

رابعا:- بإضافة الفقرة (ط) إليها بالنص التالي:

طـ-      للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

المادة 5:         تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:-   بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب-      موافقة النقابة تتضمن أن الطبيب مسدد لكافة التزاماته المالية تجاه النقابة حسب التشريعات الناظمة.

ثانيا:-   بإضافة عبارة (أو باسم الجمعية أو باسم المؤسسة التعليمية أو باسم مؤسسة التعليم العالي أو المستشفى) إلى آخر الفقرة (ج) منها.

ثالثا:-   بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:

هـ-      شهادة تسجيل العيادة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويستثنى من ذلك الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمستشفيات.

المادة 6:         تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب-      موافقة النقابة تتضمن أن الطبيب مسدد لكافة التزاماته المالية تجاه النقابة حسب التشريعات الناظمة.

المادة 7:         تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:-   بإلغاء عبارة (ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وإبراز عقد).

ثانيا:-   بإلغاء عبارة (ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وإبراز عقد).

المادة 8:         تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (على أن يستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (شريطة إبراز عقد عمل سنوي للطبيب الذي سيعمل في العيادة).

المادة 9:         تعدل المادة (20) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو لمدير مديرية الصحة) بعد عبارة (لمدير المديرية) الواردة فيها.

المادة 10:       تعدل المادة (21) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمة (رسوم) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

ثانيا:- بإلغاء كلمة (رسم) الواردة في كل من الفقرات (أ) و(ب) و(ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (بدل).

المادة 11:       تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وللوزير إغلاق العيادة أو المركز لحين صدور قرار قطعي من المحكمة إلى آخرها.

المادة 12:       يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:-   بإضافة المواد (23) و(24) و(25) إليه بالنصوص التالية:

المادة (23) :

يلتزم مالك العيادة والمركز بتعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

يلتزم مالك العيادة والمركز بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي.

المادة (24) : على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من النقابة والوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة (25) : للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

أ- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

ب- استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

ج- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

د- تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

ه- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

ثانيا:-   بإعادة ترقيم المادتين (23) و(24) لتصبحا (26) و(27) على التوالي.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com