أكد قانونيون ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص في جرائم السطو المسلح على البنوك.
وقالوا ،إن عمليات السطو اذا كان مرتكبها شخصا مدنيا فإنها تدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي ويطبق عليها قانون العقوبات.
واضافوا ان هذه العمليات عبارة عن عمليات سرقة بالظرف المشدد ولا تشكل اعمالا ارهابية، بالتالي فهي ليست من اختصاص محكمة امن الدولة.
وبين القانونيون ان عقوبة مرتكبي عمليات السطو تقدر وفق القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل العقوبة فيها الى 15 عاما.
وبين القانونيون انه اذا ارتكبت عملية السطو من خلال عملية تشكيل عصابة منظمة تكون من اختصاص محكمة امن الدولة اما اذا كانت من افراد ومواطنين فإنها من اختصاص القضاء النظامي والتحقيقات هي التي تحدد ما اذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء النظامي ام اختصاص محكمة امن الدولة.