فيلادلفيا نيوز
بلغ عدد محاولات الانتحار بين السجناء التي تم إحباطها في مراكز الإصلاح والتأهيل العام الماضي 148 محاولة، مقابل 135 محاولة في العام 2016، فيما شكلت ممارسات استجواب “بعض” موظفي الضابطة العدلية للموقوفين في مراكز التوقيف والاحتجاز المختلفة في مرحلة التحقيق الأولي للمشتكى عليهم، “أبرز الانتهاكات الحقوقية والتي تشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة”، وفقا لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الرابع عشر الذي أعلن الاثنين الماضي.
وضمن بند استعراض أوضاع البيئة الاحتجازية بمراكز التوقيف الأولي ومراكز الاصلاح، عرض التقرير لأبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون، سواء بمراكز التوقيف المؤقت بمديرية الأمن العام أو بباقي أماكن الاحتجاز المؤقت أو مراكز الإصلاح، إضافة إلى المخالفات والانتهاكات المتعلقة بالتوقيف الإداري، استنادا إلى قانون منع الجرائم.
وأشار إلى أن العام 2017 شهد تراجعا “ملموسا” في البيئة الاحتجازية داخل مراكز الاصلاح، كان أهم مظاهرها: “وقوع احداث شغب وتخريب بمركز سواقة، في 22 أيلول (سبتمبر) 2017 نتيجة سوء الأوضاع الاحتجازية وسوء معاملة النزلاء خلال عمليات التفتيش والنقل والتعرية للنزلاء”.
وشهدت المراكز عموما، وفقا للتقرير، تزايدا في شكاوى النزلاء من نقص الاسرة في المستشفيات عند تحويلهم للعلاج، وضعف خدمات الرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية، وحرمان نزلاء مما يعرف بـ “التنظيمات غير المشروعة مثل زيارة أقاربهم من الدرجة الثانية واتباع إجراءات تفتيش تخترق الخصوصية ولا تراعي الكرامة الانسانية”، مؤكدا “حاجة معظم المراكز إلى عمليات صيانة وترميم، وعدم وجود أسرة وممرات ودورات مياه تناسب كبار السن وذوي الاعاقة”.
وشهدت مراكز الاصلاح والتأهيل 451 إضرابا العام الماضي على غرار العام 2016، مقابل 416 إضرابا سجلت في العام 2015 و309 إضرابا في العام 2014.
وبشأن الوفيات، أشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة بمراكز الاصلاح العام 2017، منها 33 وفاة طبيعية وواحدة سجلت على أنها “انتحار” في سجن ام اللولو، مقابل 44 وفاة العام 2016.
وفيما يتعلق بمحاولات الانتحار، قال التقرير إنه تم تسجيل 148 حالة العام الماضي تم إحباطها، مقابل 135 محاولة العام 2016.
ورأى “حقوق الإنسان” أن تقارير اللجان الأمنية التي تشكل للتحقيق بهذه القضايا، “تنقصها الشفافية” بشكل عام.
وأوصى بضرورة “نقل الاشراف على مراكز الاصلاح لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، وإلغاء عقوبة الحجز الانفرادي الواردة في قانون مراكز الاصلاح”.
وفيما يتعلق بمراكز توقيف الأمن العام المؤقتة، أوضح المركز أن هناك “تطورا ملموسا” طرأ على البيئة الاحتجازية فيها على مستوى الرعاية والاتصالات والاهتمام بالسجلات وتنظيمها، مع استمرار وجود عدد من الملاحظات المتعلقة بها.
ورأى المركز أن تجاوز “بعض” موظفي الضابطة العدلية وتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وممارسة صلاحيات المدعي العام الخاصة باستجواب المشتكى عليهم، هي “المخالفة الأبرز في مرحلة التحقيق الأولي التي يتعرض لها المحتجزون، وتشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة”.
وقال إن صلاحيات الضابطة العدلية تقتصر على سماع الأقوال والإحالة إلى المدعي العام المختص خلال 24 ساعة.
ورغم التطور، رأى التقرير أن أبرز الملاحظات التي لا تزال مسجلة على مراكز التوقيف، “فقدان المحتجز الاتصال بالعالم الخارجي وحرمانه أحيانا من قبل بعض الادارات الأمنية من إجراء الاتصال، إضافة إلى عدم التقيد الفعلي بسجلات دقيقة في بعض أماكن الاحتجاز، التي تشمل تسجيل وقت القاء القبض على المحتجز وتحديد هوية الموظفين والمكان الفعلي للاحتجاز والحالة الصحية للشخص عند وصول مكان الاحتجاز والوقت الذي تم به الاتصال بالمحامي والاسرة”.
ومن بين الملاحظات الأخرى، “عدم تخصيص أماكن للاحتفاظ خاصة بالموقوفين من الأحداث والنساء في معظم مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية”، إلى جانب “المعاملة القاسية واللاانسانية لبعض الموقوفين في بعض المراكز الأمنية، خاصة لأصحاب السوابق والمكررين وبعض الاشخاص الذين تم ربطهم بالاقامة الجبرية”.
وأشار التقرير إلى أن هناك استمرارا لما وصفه بـ”ظاهرة التجاوز والتحايل على النص المتعلق بمدة الاحتفاظ القانونية 24 ساعة في مراكز التوقيف، حيث يتم الاحتفاظ بالموقوفين لفترات طويلة تتجاوز اسبوعا” استنادا إلى قانون منع الجرائم، وأحيانا دون الاستناد إليه.
ورصد المركز “مخالفة صارخة” لنص المادة 4 من قانون منع الجرائم، تتمثل بـ “وجود مذكرات توقيف جاهزة وموقعة مسبقا من الحكام الاداريين في المراكز والادارات الأمنية لتمديد احتجاز الاشخاص أسبوعا تلو اسبوع بحجة التحقيق، وصدور أمر من الحاكم الاداري باستمرار حجز المطلوبين له زيادة على هذه المدة”.
وأوصى بـ”عدم الاعتماد على الاسبقيات الجرمية للنزيل أو الموقوف أثناء التحقيق”، قائلا إن أغلب الردود التي يتلقاها من مكتب الشفافية وحقوق الانسان المتعلقة بشكاواهم حول وقوع انتهاكات، “تتعلق بالأسبقيات الجرمية التي يتم وضعها أحيانا كذريعة لانتهاك حقوق النزيل الموقوف”.
وفيما يخص الاحتجاز المؤقت في دوائر امنية اخرى، دعا المركز إلى “الالتزام بحق إبلاغ ذوي الموقوف عن مكان احتجازه والسماح بزيارته فورا”، واوصى بزيادة عدد الزيارات الاسبوعية المسموحة لذوي المحتجزين، وتفعيل التفتيش على مراكز التوقيف.
وجدد المركز في تقريره المطالبة بمعالجة التشريعات التي لم تنص صراحة على حق الاستعانة بمحام منذ لحظة إلقاء القبض على المشتبه بهم، ولم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية صراحة على إبلاغ ذوي الموقوف عن مكان احتجازه والتهمة المنسوبة إليه.