الأحد , ديسمبر 22 2024 | 12:08 م
الرئيسية / السلايدر / نظام يحدد الفئات المعفاة من تقديم الاقرار الضريبي

نظام يحدد الفئات المعفاة من تقديم الاقرار الضريبي

فيلادلفيا نيوز

صدر في عدد الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.

وعدل النظام تعريف الدخل الخاضع للضريبة ليصبح: ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.

وسمح النظام المعدل للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بإستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة 28 من القانون أو الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه.

النظام أكد إعفاء الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والشخص الطبيعي الذي ينحصر دخله في نشاط زراعي داخل المملكة ولا تزيد مبيعاته من هذا النشاط على مليون دينار من تقديم الإقرار الضريبي.

كما أعفى النظام من تقديم الإقرار الضريبي الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز في الفترة الضريبية 40 ألف دينار لسنة 2019 و39 ألف دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل، وذات المبلغ للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة، أما المكلف المتقاعد المعيل فحدد مبلغ الاعفاء من تقديم الاقرار عند 50 ألف دينار لسنة 2019 و48 ألف دينار لسنة 2020 وما يليها مع مراعاة عدم وجود دخل لزوجه أو لأي من أزواجه يخضع للضريبة، إضافة للشخص الطبيعي غير المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز هذا الدخل 2500 دينار شهرياً.

وأعفي من تقديم الاقرار الضريبي الشخص الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة القطعية وفق أحكام القانون، والشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزيد دخله السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية على 10 آلاف دينار لسنة 2019 و9 آلاف دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل، وذات المبلغ للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة، و20 ألف دينار لسنة 2019 و18 ألف دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل مع مراعاة عدم وجود دخل لزوجه أو لأي من أزواجه يخضع للضريبة.

وقال النظام لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0.08%) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري ومن كل عملية بيع.

وأضاف أن شركات الوساطة المالية عليها الاتلزام باقتطاع الضريبة من المتعاملين بالأسهم بيعاً وشراء وتحصيلها وتوريدها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال اليوم التالي من عملية البيع، مبيناً أن هذه الضريبة تعتبر قطعية.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com