نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام عمّال الزراعة للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.
وبموجب النظام، يلتزم صاحب العمل الزراعي بإشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الاحكام الخاصة بالشمول الالزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي.
وتاليا النظام:
اسم المسودة : نظام عمّال الزراعة
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام عمّال الزراعة
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) والمادة ((140 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام عمال الزراعة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
للمادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل النافذ.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
العمل الزراعي
:
كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل الزراعي في الانتاج النباتي او الحيواني لقاء اجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي او ضمن احد أشكال عقد العمل المرن.
العامل الزراعي
:
العامل الذي يؤدي عملا زراعياً في المنشأة الزراعية مقابل اجر.
الحيازة الزراعية
:
وحدة للانتاج الزراعي تخضع لادارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني.
المنشأة الزراعية
:
الحيازة الزراعية المسجلة او المرخصة لدى وزارة الرزاعة او اي جهة رسمية اخرى ذات علاقة.
صاحب العمل الزراعي
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى ادارة منشأة زراعية والاشراف عليها سواء كان مالكاً او مستخدماً او متضمناً ويستخدم باي صفة كانت عاملاً زراعياً فنيا او مهنيا او اكثر مقابل اجر.
ب- لغايات أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الزراعة النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها.
المادة 3- لا تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية:-
أ- المهندس الزراعي.
ب- الطبيب البيطري .
ج- العامل الزراعي المستخدم في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية .
المادة 4- أ- تكون ساعات العمل الزراعي العادية ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين حسب ظروف العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص للراحة وتناول الطعام.
ب- يجوز لصاحب العمل الزراعي تشغيل العامل الزراعي اكثر من ساعات العمل اليومية العادية في اي من الحالات التالية على ان يتقاضى الاجر الاضافي المنصوص عليه في القانون:-
1- الموسم الزراعي .
2- فترة الانتاج الزراعي.
3- في الحالات الطارئة من اجل تلافي وقوع خسارة في المنتجات النباتية او الحيوانية او تعرض أي منها للتلف او لتجنب مشاكل صحية للانسان او الحيوان او النبات او تهدد بها .
المادة 5- يستحق العامل الزراعي يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي على انه يجوز بالاتفاق مع صاحب العمل الزراعي جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.
المادة 6- يلتزم صاحب العمل الزراعي وعلى نفقته بتهيئة مكان سكن مناسب للعمال الزراعيين داخل المنشاة الزراعية في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك وحسب الشروط الواردة في عقد العمل.
المادة 7- تلتزم كل منشأة زراعية تستخدم ما لا يقل عن اربعين عاملا زراعياً أن تضع نظاما داخليا يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي لتصديق الوزير او من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه .
المادة 8- يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي :-
أ- الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في المنشأة الزراعية لحماية عمال الزراعة من اخطار العمل وامراض المهنة.
ب- الاجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المنشاة الزراعية لحماية عمال الزراعة فيها من اخطار العمل وامراض المهنة ووقايتهم منها.
المادة 9- أ- يلتزم صاحب العمل الزراعي باشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الاحكام الخاصة بالشمول الالزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته ونظام الشمول بتامينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.
ب- تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتحقق من مدى التزام صاحب العمل الزراعي باحكام الفقرة (أ) من هذا النظام من خلال مفتشي المؤسسة.
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.