فيلادلفيانيوز
تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية “الفتنة”، بعد أن رفعت جلستها الثالثة، الأحد، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقدّمت هيئة الدفاع الأحد، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله لـ “المملكة”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة”.
المحكمة، أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية “الفتنة”، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.
وأضاف العفيف، في حديثه بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، أن “هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.
– جلسات سرية –
وتوقع العفيف أن “ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في تموز/ يوليو المقبل، والحكم سيكون بعدها”، لافتا النظر إلى أن “جلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم”.
واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة.
وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، “فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها”، بحسب العفيف.
وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.