فيلادلفيا نيوز
من المتوقع ان تعلن الحكومة قريبا عن قرارها بالسماح للعاملين في المؤسسات والشركات الأكثر تضررا من تداعيات ازمة “كورونا” الاستفادة من صندوق التعطل التابع للضمان الاجتماعي، على ان يرافق ذلك ضخ تمويلات إضافية آلية من مصادر محلية وتبرعات ودولية كالمنح والمساعدات بحسب مصدر مطلع.
وقال المصدر ان القرار الحكومي سيشمل ضمان ان يستفيد من صندوق التعطل، إضافة إلى من فقدوا وظائفهم وتعطلوا عن العمل، فئات العاملين في القطاع غير المنظم كعمال المياومة والعاملين في أعمال حرة أو غير منتظمة، من خلال دعوتهم للإشتراك الإختياري بالضمان وإعفائهم من دفع بدل الإشتراكات حتى نهاية العام، وكذلك دعم أجور العاملين على رأس عملهم في المؤسسات المتعثرة والتي من الممكن تحديدها بالتعاون بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص كغرف الصناعة والتجارة من خلال قواعد البيانات الممكن توفيرها من خلال كل منها.
وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، تأمين التعطل عن العمل يغطي العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، حيث يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر .
ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وفي الظروف العادية تكون شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة .
ومن الشروط في الظروف العادية للحصول على تأمين التعطل أن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان
الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 1.5% (واحد ونصف بالمائة) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل 0.5% (نصف بالمائة) منه ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وجدير ذكره أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.الغد