فيلادلفيا نيوز
(ما هي الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة في القانون الأردني )..؟؟؟؟
أولا : صلاحية تفسير القوانين والانظمة حصرا للقضاء فما تقره المحاكم العليا بقراراتها القطعية من تفسيرات لما ورد في نصوص القوانين او الانظمة النافذة لها حجية الحكم القضائي النهائي ويصبح هذا التفسير مبدأََ عند تكراره فيكون قد استقر عليه القضاء والفقه لأن الفقه يستند إلى ما تقره المحاكم.
ثانيا : فيما يتعلق بتعريف منضبط لما هي الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة على وجه التحديد فقد تصدت محكمة العدل العليا الأردنية لتفسير وتحديد ما يدخل تحت هذا العنوان من جنح وجنايات وما لا يندرج تحت هذا هذا العنوان وذلك في أحكام قطعية صادرة عن هيئات قضائية وليس عن قاضي فرد ومنفرد.
ثالثا: اقرت محكمة العدل العليا في عديد من احكامها- وذلك على سبيل المثال -بأن جرم التعاطي للمخدرات او الحيازة بقصد التعاطي او الاتجار ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة وإن كانت هذه الجرائم تشكل سلوكا سيئا.
رابعا: حيث ورد النص صراحة في المادة ١٨٢ من قانون العقوبات في وصف جرم الأفعال المكونة لجرم إساءة استعمال السلطة “كل موظف قام بشكل مباشر او غير مباشر باستخدام سلطته لإعاقة تنفيذ القوانين او الانظمة النافذة وقرارات الهيئات ذات الصلاحية وعدم تنفيذ الاحكام القضائية يعاقب ب…..” فإن عدم الاخذ بما ورد من تفسير وتحديد لما هي الجرائم المخلة بالشرف والاخلاق العامة من عدمها هو -بلا شك – عدم تنفيذ أحكام قضائية تضمنت اقرارا في منطوق الحكم لتعريف الجرائم المخلة بالشرف له حجية الحكم القضائي لكونه الصلاحية الحصرية للقضاء .
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفق قانون القضاء الإداري الأردني ملزمة (للكافة ) كما أن القضاء الإداري الأردني وغير الأردني تقوم على ما يعرف بمبدأ او نظام(السوابق القضائية ).
هذا شرح مقتضب لنقطة قانونية تثار في مناسبات كثيرة قبل لجوء الفريق او الطرف المتضرر من أي تفسير خاطيء للقضاء وهذا ما شهدت عليه شخصيا في الكثير من السجالات التي دارت وتدور في معرض ممارسة إدارات عامة لصلاحياتها وسلطاتها التي هي مقيدة بالقانون .
وعليه وبالرغم من أن الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة وردت على سبيل المثال لا الحصر في نظام الخدمة المدنية وهي (الرشوة والاختلاس والسرقة التزوير وإستثمار الوظيفة وإساءة الأمانة والشهادة الكاذبة) ولم يعددها المشرع بشكل حصري بل على سبيل المثال لغايات عدم جمود النص والتشريع لإفساح المجال للقاضي ليمارس سلطته التقديرية ولكن القضاء الإداري الأردني قد عرف الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة، ووضع(( معياراً)) يمكن اللجوء إليه في تمييز الجريمة المخلة بالشرف، حيث قررت محكمة العدل العليا:
“…استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة على أنها تلك التي(( ينظر إلى مرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع, دنيء النفس))، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها ، بسبب ضعف في الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو سوء السيرة، كانت مخلة بالشرف أو الأمانة، بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون “. (عدل عليا رقم 313/1993، مجلة نقابة المحامين1994، ص679) وقرارات عديدة حديثة الصدور في(٢٠٢١ و٢٠٢٢).
وهذا المعيار الذي اقرته أحكام القضاء قد وضع تعريفا جامعا مانعا لما يمكن أن يندرج تحت المخل بالشرف والأخلاق العامة فحدد الوجهة دون لبس للقضاة عند تصديهم لتفسير النصوص التي تتحدث عن الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة مما يجعلنا بالنتيجة أمام حقيقة ما استقر عليه القضاء والفقه فأغلق باب الاجتهاد والتأويل خارج ما تم تعداده وخارج المعيار المقر قضائيا وذلك يضعنا ايضا أمام حقيقة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وهي عدم جواز التوسع في إسقاط المعيار القضائي وجعله مطاطا أو فضفاضا ليشمل كل سلوك مجرم وإن كان المنع هنا يخاطب به القضاة فإنه لغير القضاة أكثر من توجيه وخطاب بل هو أمر بالقطع والجزم لا تجوز مخالفته تحت طائلة المسؤولية الجزائية وفق ما نصت عليه المادة ١٨٢ من قانون العقوبات المذكورة أعلاه.
ملاحظة:يستطيع أي شخص أن يطلع على القرارت والاحكام القضائية المشار إليها أعلاه اما باستخدام موقع(قسطاس ) أو(محرك البحث غوغل )بمجرد كتابة ” الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة في أحكام القضاء الإداري الأردني.
اللهم هل بلغت…اللهم فاشهد…!
أبو عناد…مستشار قانوني.