فيلادلفيا نيوز
موضوع وظاهرة الكلاب الضالة هو موضوع الساعة الذي يتم تناوله في كل وسائل الإعلام وكذلك في وسائل التواصل الإجتماعي ويدور نقاش وجدل محتدم وحامي الوطيس بين من يشتكون من هذه الظاهرة ويتعرضون للأذى منها وهم (جموع الشعب ) من جهة وبين (من يدافعون ) عن الكلاب الضالة تزلفا وتقربا للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الحيوان برغم عدم قناعتهم الشخصية بما يدافعون عنه من زاوية ومن زاوية اخرى بعض المدافعين يتجملون إدعاء بأنهم أكثر حضارة وتقدم من غيرهم بحرصهم على الحيوان وهذا مما يدعوا للإشمئزاز الثقافي من هؤولاء المتصنعين للوعي الزائف وفقد إستمعت قبل ليلة واحدة على احدى المحطات فتاة مدافعة عن (الكلاب الضالة ) بقولها :” انا بربي كلاب ومسألة التعامل مع الكلاب الضالة مسألة ثقافة ولازم نثقف الشعب الأردني كيف يتعامل مع الكلاب الضالة “..؟؟؟!!!!
للأسف الشديد هذه الفتاة -والتي يظهر عليها أنها من المجتمع المخملي وتسكن فيلا أو قصرا عالي الأسوار وتقف سيارتها الفارهة فيه على باب المنزل المحروس فلا تخطو من باب المنزل حتى مقعدها في السيارة الا خمس او عشر خطوات داخل الحديقة الغناء -تريد تثقيف الأطفال والأهالي في القرى والأرياف والمحافظات وفي احياء عمان الشعبية الذين تطل اسرتهم (فراشهم على الارض ) احيانا وغرف المعيشة او مطابخهم الضيقة على الشارع مباشرة وربما بعض هذه البيوت لا يوجد اقفال على الابواب او النوافذ لإحكام اغلاقها في اللليل وفي ليالي الصيف حتى لو اشتد الحر لتمنع عنهم تجوال كلب ضال فوق فراشهم ويشاركهم او يختطف طعامهم اذا وجد فيه مما تأكله الكلاب.
وللأسف الشديد أيضا فأنا قد قرأت عدة مقالات في مواقع وصحف الكترونية تتناول نصوص قانون العقوبات التي تجرم قتل وإيذاء الحيوانات ولكن بطريقة أكثر تضليلا لردع المواطنين عن التعرض للكلاب بأي سوء وحتى مجرد (نهرها بالصوت فقط ) وهذا ما لا يقوله القانون فالنصوص القانونية في قانون العقوبات الأردني ورد في منطوقها (تجريم من يقوم بالفعل تجاه الحيوانات الأليفة والداجنة “غير مضطر ” ) أي ان شرط التجريم هو حالة عدم الإضطرار للتعرض للحيوان الأليف أو الداجن وتلك الأنواع من الحيوانات التي يعرفها النص العقابي وهي (الداجنة ) و(الأليفة ) وورود لفظ وعبارة (غير مضطر أو دون إضطرار ) جاء مكررا في النص كما هو مبين ادناه
” المادة 452
التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
الباب الحادي عشر – الجرائم التي تقع على الاموال
1 – من أقدم ((قصدا غير مضطر)) على قتل حيوان جر او حمل او ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية :
أ – إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .
ب – وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .
ج – وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .
د – وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .
2 – من أقدم ((قصدا غير مضطر ))على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .
3 – كل من ضرب او جرح قصدا ((بلا ضرورة )) حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراجسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .
4 – كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة .
وعليه فإن التلويح بقانون العقوبات في مواجهة كل من يتعرضون للخطر المحدق من هذه الظاهرة هو إستخفاف بأرواح والناس وبأبدانهم من جهة ومن جهة اخرى هو استخفاف بالعقول .
والاهم فالقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية تقول :” الضرورات تبيح المحظورات ” ومن جانب آخر فالقانون الأردني يرتب المسؤولية التقصيرية في مواجهة
كافة الإدارات والأجهزة المعنية بتلافي وجود هذه الظاهرة في حال تعرض اي مواطن لأي ضرر من هذه الحيوانات وللأسف الشديد لا يتم تناول الجانب الجزائي وما ينص عليه قانون العقوبات الذي يعتبر “الضرورة ” هي رخصة للقيام بمكافحة الكلاب الضارة ولا يتم ايضا تناول مسألة “تقصير الجهات المعنية ” ومايترتب من حقوق للمتضررين من تنامي هذه الظاهرة.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .
ابو عناد .