السبت , يوليو 6 2024 | 3:56 م
الرئيسية / stop / رايق المجالي يكتب : لتطبيق مبدأ سيادة القانون وتحقيق مقاصد التشريع

رايق المجالي يكتب : لتطبيق مبدأ سيادة القانون وتحقيق مقاصد التشريع

فيلادلفيا نيوز

من المفترض أن الدولة الأردنية اتجهت إلى سياسة عقابية جديدة بإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية وقد تم تعديل قانون العقوبات الأردني والنص على هذه العقوبات البديلة التي تمثلت بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية وهذه العقوبات حلت محل العقوبة السالبة للحرية وتطبق على المحكومين بالجنح التي تقل مدة الحبس عن ثلاث سنوات ومن غير المكررين للأفعال الجرمية وفي الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وذلك عند وجود أسباب مخففة تنزل بالعقوبة إلى سنة ،وتستبدل العقوبة بناء على تقرير الحالة الإجتماعية للشخص المحكوم أو المدان بحكم قطعي.

والعقوبات البديلة كسياسة عقابية متطورة ومستحدثة في الأردن كبديل للعقوبة السالبة للحرية وهي (وقف التنفيذ والغرامة الجزائية والمصادرة والإفراج المشروط والإقامة كمراقبة مجتمعية والخدمة الإجتماعية لم تأتي إلا بعد دراسات معمقة لإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية تحقق ذات الغايات التي تحققها العقوبة السالبة للحرية فوردت النصوص في قانون العقوبات الأردني لتبين أولا طبيعة الأفعال الجرمية التي يمكن أن تستبدل العقوبات من سالبة للحرية إلى عقوبات بديلة ثم ربطت هذه النصوص الاستبدال بشخص المحكوم أو المدان بأن جاء تقرير الحالة الإجتماعية أمرا حاسما وفيصلا يساعد بل يأمر المحكمة والقاضي المختص بتطبيق العقوبات البديلة على الأشخاص المحكومين والمدانين بأفعال جرمية غير واقعة على الأشخاص وليست ذات ضرر عام جسيم على المجتمع حيث نصت المادة (٢٥ مكررة) من قانون العقوبات في الفقرة (١) : للمحكمة في الجنح بناء على تقرير الحالة الإجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية……..وعددت ذات المادة انواع العقوبات البديلة آلتي ذكرناها وفي البند (٢) من ذات المادة أيضا ورد تكرار (بناء على تقرير الحالة الإجتماعية) وفي الجنايات الغير واقعة على الأشخاص للمحكمة اللجوء لبديل أو أكثر عن العقوبة السالبة للحرية.

والهدف الجوهري تحقيق غاية الردع الخاص والعام معا دون إيلام المحكوم أو الانتقام منه لذنب أو خطأ اقترفه بل لغرض إخضاعه لمجموعة من الالتزامات الهدف منها هو الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج المدان بالمجتمع مع تحقيق غرض العقوبات الأساسي وهو الردع المقصود منه الصالح العام للمجتمع ” فمن أمن العقوبة أساء الأدب” كما يقال في الحكمة الشهيرة.

خلاصة القول دون الإمعان أكثر في تفاصيل القانون وما نص عليه بخصوص العقوبات البديلة -وحيث لا إجتهاد في مورد النص – وحيث أن المبدأ القانوني في كل مدارس القانون في العالم يقول:” أن القانون وكذلك بنود اي عقد أو اتفاق يجب أن يتم تفسيرها لصالح الطرف الأضعف في العلاقة القانونية أو العقدية” فإن الحالة الإجتماعية للاستاذ الصحفي احمد حسن الزعبي هي ما ينطبق عليها تماما أي تفسير لمفهوم الحالة الإجتماعية الواردة في نصوص القانون كسبب موجب لتطبيق العقوبات البديلة ،بل إن طبيعة الشخص هنا والحالة الاجتماعية تجعل من أي عقوبة بديلة تفرض عليه قاسية فهو شخصية عامة وصحفي مرموق ومشهور ومخضرم ورب أسرة وصاحب مكانة إجتماعية وثقافية عالية سواء اتفق أي كان معه أو أختلف على نتاجه الصحفي أو مواقفه من أي قضية ، وحيث أن القاعدة الفقهية الأصولية أيضا تقول “درء المفاسد أولى من جلب المنافع” فإن في عدم مراعاة المكانة والحالة الاجتماعية للاستاذ الزعبي واستبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى أو بعض العقوبات البديلة (مفاسد كثيرة) سترتد على جهات كثيرة في مجتمع الدولة وهذا لا يحتاج لشرح أو برهان.

وأخيرا ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم – القدوة الحسنة في النظر للمقاصد وجلب المنافع العامة للمسلمين والمجتمع ففي معركة بدر التي انتصر عليه أفضل الصلاة والسلام فيها على من رفعوا السيوف في وجهه ووجه دعوته بغية قتله وقتل الإسلام في مهده وعندما وقع أكثر من سبعين مشركا وكافرا في الأسر لم ينظر لما فعلوه كأعداء الإسلام ولم يحاسبهم وهم المهزومين المنكسرين ولم يقبل حتى أن يتم اقتيادهم مقيدين ومكبلين بل أمر بأن يطلق من يعرف القراءة والكتابة ويعلم عشرة من المسلمين وأن يفتدي كل أسير نفسه -ممن لا يعرفون القراءة والكتابة – بما ينفع المسلمين فلم يحدد نوع الفداء أو قيمة الفداء وهذا قطعا يعتبر أول استبدال لعقوبات في تاريخ البشريه ،فما دامت الدعوة والرسالة لبناء مجتمع وعالم أصلح فالتوقف عند تفاصيل أخرى أدنى من الهدف السامي ضرب من ضروب التوهان وضياع البوصلة.

وعودا على بدء فلم توجد قوانين العقوبات في العالم إلا لتحقيق هدف الردع من أجل غاية واحدة وهي الإصلاح والتأهيل ودمج الفرد المذنب والمخطيء بالمجتمع أو استمراره عضوا إيجابيا فاعلا في مجتمعه وليس عزله تماما مهما كان هذا العزل مدته قصيرة ،فأين النفع أو الصالح العام في عزل فرد عن مجتمعة وهو الذي لا يشكل خطرا عليه بل في اندماجه النفع وأين الضرر الجسيم الذي لم يجبر وأين الامتثال لقول خير البشرية وخاتم الرسل-صلى الله عليه وسلم :”كل إبن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون” .

وعليه فنرفع أمام محراب العدالة ونصرخ على اعتابها بمطلب هو حقنا الذي تمنحه العدالة ذاتها

(الحرية للصحفي الاستاذ احمد حسن الزعبي )

أبو عناد.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com