فيلادلفيا نيوز
اكتساب الشخص صفة الموظف العام لا يجرده من حقوقه كمواطن وسريان الانظمة والتشريع الخاص عليه لإكتساب صفة موظف عام لا يخرجه من مفهوم المواطن الذي كفل الدستور له حقوقا مطلقة منها حق العمل بل إن الدولة وفق النص الدستوري مكلفة أن تكفل ممارسة المواطن لهذا الحق بأن توجه الاقتصاد الوطني لتوفير فرص العمل.
بلغة أخرى فإن وجود قانون او نظام خاصان ينظمان شأنا معينا لا يعقلان النصوص الدستورية ويحددان نطاق سريانها ولا يقيد الخاص العام فيما يتعلق بالدستور لأن الدستور هو دفتر المباديء والحقوق المطلقة الأساسية.
لذلك أقول جازما غير مرتابا بعدم دستورية النص على منع الموظف العام من مباشرة عمل آخر لا يتعارض مع الوظيفة بطبيعة العمل وبساعات العمل.
ومنع الموظفين من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وبما لا يتعارض مع الوظيفة التي يشغلونها مخالفة دستوية صارخة
فالمادة 23 من الدستور الأردني
: 1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
وليس فقط وجه المخالفة منع الأردنيين من ممارسة حق العمل بل أيضا بالنص على ما يساهم قطعا في إنكماش الاقتصاد الوطني علاوة على ما هو عليه حاليا.
فالوظيفة العامة أو اكتساب المواطن صفة الموظف كما اسلفت لا تخرجه من صفة المواطن الذي يمنحه الدستور حقوقا أساسية مصانة بالدستور وهو (القانون الأساسي) والأعلى في القوة فلا يجوز مخالفته بأي تشريع أدنى سواء قانون او نظام أو تعليمات.
قولا واحدا.
أبو عناد