السبت , نوفمبر 16 2024 | 2:52 م
الرئيسية / كتاب فيلادلفيا / رايق المجالي يكتب: لأن الصحافة والإعلام أصبحا مهنة من لا مهنة لهم اقتضى التنويه

رايق المجالي يكتب: لأن الصحافة والإعلام أصبحا مهنة من لا مهنة لهم اقتضى التنويه

فيلادلفيا نيوز

إطلعت عبر موقع الفيسبوك على خبر يتم تداوله عن مصادقة محكمة التمييز على حكم بالسجن ثلاث سنوات على شخص ضبط يمارس الجنس مع فتاة في مركبة مغطاة (بشادر) في الطريق العام وذلك لإسناد تهمة (هتك العرض) لذلك الشخص كما يقول الخبر أن مالك المركبة صديق الشاب أو الفاعل قد حكم سنتين بوصفه متدخل في جناية (هتك العرض) مما أثار استغرابي وشككت أن تفاصيل الخبر وما نقل عن حيثيات القضية ليس دقيقا من حيث الوقائع ومن حيث عدم بيان جوانب مهمة في هذه القضية مثل
١- عمر الفتاة أو المجني عليها ٢-والجهة أو الشخص المتقدم بالشكوى.
وذلك لأن العرض لتفاصيل القضية اذا كانت الفتاة بالغة للسن القانوني لا يستقيم ولا يصح معها أن تكون التهمة الموجهة (جناية هتك العرض) وَذلك للأسباب التالية :

أولا : إن لكل جريمة تَتم يكون لها أركان يجب أن تتحقق وتكتمل حتى يشكل الفعل جرماً معاقباً عليه في القانون. ولجريمة( هتك العرض) ثلاث أركان هي كالتالي.

(الفعل المادي) :وهو القيام بمساس جسم الإنسان المَجني عليه في منطقة تعتبر عورة حسب العرف السائد وأيضا البيئة الاجتماعية. وَذلك من خلال فعل يعتبر منافي للآداب، بحيث لا يشترط أن يكشف المَجني عليه العورة وإنما يكفي أن يقوم بفعل وصل لدرجة الإخلال بالعرض والفحش. وبالتالي فإن الركن المادي في جَريمة هتك العرض يتحقق بكشف العورة أو الملامسة أو من خلال التصرفين معاً.
(الإكراه) :سواء كان إكراهاً مادياً مثل القيام بهتك العرض بالقوة مثل اعتداء على المجني عليه. أو إكراهاً معنوياً مثل التهديد بقتل إنسان عزيز أو نشر فضيحة أو إكراهاً بالحيلة و مثال عليه التنويم المغناطيسي أو إكراهاً بالخديعة مثل دخول الجَاني لسرير المجني عليه بحيث يظنه المجني عليه أختاً أو أخاً أو إكراهاً مباغتة ومعنى الاكراه بكل صوره وبكل الأوجه القيام بالفعل( دون رضا المجني عليه) وخلافا لإرادته وقد يكون ذلك اما بعدم علم المجني عليه ومفاجأته بالفعل تجاهه أو بوسائل الجبر والتهديد حتى لا يتمكن من رد الاعتداء أو لعدم قدرة المجني عليه إبتداء على رد الاعتداء ورفض الفعل كالصغير أو العاجز أو فاقد الأهلية.

(النية الجريمة) :وهي القصد الجنائي للفاعل بحيث تنصرف نيته وإرادته إلى القيام بالتصرف مع علمه بأن هذا التصرف مخل بالحياء ويشكل إعتداء على عرض وشرف المجني عليه.

فجريمة هتك العرض من الجرائم المقيدة بشكوى المجني عليه ذكرا أم أنثى أو من وليه اذا كان قاصرا وما تم نشره يفيد بأن الفتاة على علاقة مع غرامية ذلك الشخص وتعودت على تكرار الفعل معه اي ان الأمر تم ويتم برضاها الكامل دون اكراه والواضح وحتى يوجه الإدعاء العام تهمة هتك العرض في هذه الحالة فلابد أن تكون هناك شكوى ممن يملك تقديمها وهم أما المجني عليها وإما ولي القاصر – اي من هم تحت السن القانوني – لذلك فبالضرورة هنا وفي القضية المعروضة أن تكون الفتاة تحت السن القانوني وتكون الشكوى مقدمة من وليها الشرعي حتى تتحرك الدعوى الجزائية بجناية هتك العرض.

أما لما تم بيانه من حيثيات في الخبر المتداول من قيام دورية للشرطة بضبط الشخص مع الفتاة يمارسان الجنس في مركبة مغطاة (بشادر) في الطريق العام بعد الاشتباه بوقوف المركبة وهي مغطاة في ذلك المكان فهذا ينطبق عليه من حيث الوصف الجرمي (الفعل المنافي للحياء في مكان عام) وهذا الجرم جوهر الركن المادي فيه هو القيام بالفعل مع توافر عنصر (العلانية) والتي يقصد منها ليس فقط أن يستطيع الآخرين المشاهدة بل مجرد أن تكون المشاهدة محتملة اي ان المشاهدة متاحة اذا ما أراد اي شخص المشاهدة والدليل وحيث أن العرض لتفاصيل الحكم لم تتطرق لمعاقبة الفتاة أو توجيه تهمة ارتكاب الفعل المنافي للحياء أيضا فهذا دليل على أن الفتاة بالضرورة قاصر وتحت السن القانوني وأن الشكوى قد حركها وليها فكانت لها فقط صفة المجني عليه ولم توجه لها أي تهمة لأن الفعل المنافي للحياء لو كان هو الوصف المطبق على الفعل لكان المقتضى القانوني أن يوجه الإدعاء العام للفتاة تهمة اشتراكها بالقيام بجنحة الفعل المنافي للحياء في مكان عام كما أن العقوبة الأشد لهذه الجنحة هي سنة كحد أعلى وهذه الجنحة لا قيد على تحريك الدعوى فيها بوجود شكوى من المجني عليه أو وليه لأن المعتدى عليه فيها هو المجتمع والحق العام.

وفي النهاية كانت هذه القراءة والمطالعة أعلاه للخبر المتداول عن حكم قضائي لتوجيه رسالة لمن يختارون قضايا أو احكاما قضائية ويقومون بنشرها بصفتهم أصحاب صفحات أو مواقع اخبارية ومفاد الرسالة أن أحكام القضاء وخصوصا الجزائية والتي تخضع لرقابة أعلى محكمة وهي التمييز والتي هي محكمة قانون اي تراقب تطبيق القانون دائما ما تكون دقيقة جدا من حيث التوصيف الجرمي ومن حيث تطبيق القانون وفرض العقوبة وعندنا يتم نشر احكاما قضائية صادرة عن القضاء الأردني للعامة والذين لا علم لهم بالقانون فذلك سيشكل دائما التباسا في الفهم من قبل عوام القانون وربما يخلق ذلك تشككا لدى العوام بعدالة القضاء.

والقصد أنه لا ينبغي أن تعتمد المواقع الإخبارية أو من ينصبون أنفسهم إعلاميين دون أن يكونوا مؤهلين على ضخ مثل هذه الأحكام كمادة اخبارية أو صحفية فهذه أحكام تصدر يوميا بالآلاف وتركيز مثل هذه المواقع أو أولئك المتطفلون على مهنة الصحافة على هكذا مادة إنما يكون لإفلاسهم وعدم اهليتهم إبتداء لصناعة مادة صحفية اخبارية في اي موضوع فيتجهون إلى نسخ ولصق مادة جاهزة ومثيرة في ذات الوقت وهي أحكام قضائية جزائية.

وسلامتكوا….

ابو عناد.

 

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com