فيلادلفيا نيوز
لم تكتمل قنوات ومراحل اقرار القانون ونأمل أن لا يمر ولا يقر من الغرفة الثانية للبرلمان (الأعيان ) وإن مر نأمل أن لا يصادق عليه جلالة الملك ردا له لأنه قانون غير دستوري ) وعليه أوجه خطابي للحكومة ومجلس النواب :
أقريتوا القانون ماشي وواجبنا احترامه بعد نفاذه لكن لا تقعدوا تشبحوا وتحاضروا علينا في القانون على انكم آلهته …؟؟؟!!!!
ماهو (المساس بالدستور لغة واصطلاحا ) وعلى عجل :
رأيي وحججي وليرد علي صاحب الرأي المخالف علنا والذي يقول (لا يمكن ان نقدم ما يمس الدستور ) واتحداه في مناظرة علنية جمهورها الحكم اهل القانون ورأيي أورده علنا وبإقتضاب كما يلي :
المادة 15 من الدستور الأردني :
” تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون وتكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب” .
(المساس 1) هي مفردة تستخدم دائما عند التطرق لنصوص الدستور بمعنى عدم الإقتراب حتى من شبهة مخالفة النص الدستوري وعدم ( ملامسة المخالفة في المعنى) وليس بمخالفة حرفية النصوص ” فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ” وهذه قاعدة تفسيرية اصولية فقهية مما يعني ان المساس بالنص في المادة (15) من الدستور الأردني يكون إذا مست معاني وأبعاد النص وعطلت وظيفته أو قلصت وحجمت وحيث منطوق النص يقول أولا ” تكفل الدولة ” فهذا يعني الوجوب والإلتزام التام من كل مؤسسات الدولة والدستورية على رأسها بأن تكفل حرية الرأي , وجاء منطوق النص ” بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون ” -وهو كل اردني يعبر عن رأيه – ليشير إلى ما جرمه القانون من افعال واقوال (وهو ما يعرف منذ الأزل بأنه جريمة ) وما يتم الإعتداء من خلالها على الحقوق اللصيقة بالإنسان والشخص الطبيعي بصفته إنسانا وهنا يقصد بالقانون ذلك الذي يجرم ويقيد الأفعال أو الأقوال التي تعتدي على الكيان المادي أو الكيان المعنوي للإنسان الطبيعي.
وكل قانون يأتي استنادا للدستور ولاحقا للنص الدستوري ولا يوجد قانون يسن اولا ثم يسن النص الدستوري بعده فالدستور يوضع اولا في اي دولة ثم تأتي القوانين لتنفيذ المباديء التي تكتب كنصوص دستور وهذا يعني وبوضوح أن المشرع الدستوري يأمر المشرع واضع القانون لاحقا بأن لا يضع قاعدة قانونية (تمس ) مبدأ من مباديء الدستور وهو هنا مبدأ حرية التعبير وعليه فلا يصح القول بأن النص الدستوري يقول بضرورة عدم تجاوز القانون على اطلاق معنى كلمة قانون ,فالمقصود القانون الذي ينسجم مع النظام العام للمجتمع فإن وجد قانون يضع حدودا وقيودا مهما كان زمن وضعه ومهما كان هذا القانون فلا يجوز ان يتجاوز المشرع فيبتدع قيودا ويجرم أفعالا تتعدى الحدود التي يضعها مشرع لحماية مجتمع في أي زمن.
وحيث أن قانون الجرائم الإلكترونية من القوانين الحديثة والتي لم تكن موجودة عند وضع الدستور لذا فالنص الدستوري يأمر المشرع لهذا القانون ان( لا ) يضع و(لا ) يستحدث و(لا) يبتدع ما لم يتوافق مع اصول وضع التشريعات والقوانين وأصول التجريم والمنع وحيث نرى ان القانون قد جرم ما لم يكن جريمة وتوسع في فرض حدود وقيود جديدة على الأصل (بتجريم افعال مثل النقد او الانتقاد لموظف أو هيئة رسمية ) وهو ما لا ينسجم اصلا مع معاني حرية الرأي (حرية التعبير عن الرأي ) لذا فهذا التجريم لما لم يكن مجرما يعد (مساسا ) بمعنى النص في المادة (15) وعدم التزام وتناقض مع (تكفل الدولة ) الواردة في مبتدأ النص الدستوري .
وفي المادة (17) من الدستور الأردني : للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ” .
وإذا رجعنا الى كل الدساتير والمدارس القانونية والى مكتباتها القانونية التي تشرح طبيعة (حق محاطبة السلطات العامة ) لوجدنا جميع الشروحات في كل تلك المدارس القانونية في الدول التي تضمنت دساتيرها اقرار هذا الحق قد أجمعت على ما يلي :
إن الحق في مخاطبة السلطات العامة هو وسيلة قانونية وإدارية تفضي إلى تمكين صاحبها من الاتصال مباشرة بالسلطات العامة كي تطلع على طلباته وتظلماته وإن الحق في مخاطبة السلطات العامة هو حق سياسي بامتياز من شأنه أن يكون وسيلة فعالة لدى المواطنين لتحصيل حقوقهم وضمان حريتهم وتصحيح مسار عمل المؤسسات الحكومية.
(المساس 2)
وينطبق هنا ما أوردته اعلاه من معنى (المساس بالمعاني في الدستور ) وكذلك (المساس ) بمعني (القانون ) الذي يقصده المشرع الدستوري ويحيل اليه لتنظيم الحقوق وبيان كيفية ممارستها.
فالواضح وكما قلنا ان النصوص الدستورية هي مجموعة مباديء ينص عليها المشرع الدستوري ويترك للمشرع للقوانين (البرلمان ) تنظيم تطبيق هذه المباديء وتنظيم ممارسة الحقوق التي ترتكز على هذه المباديء الدستورية وعندما يكون النص الدستوري يقر حقا فالقانون الذي يحيل اليه النص بالقطع وظيفته (فقط التنظيم وليس الإنتقاص والتقييد ) من هذا الحق وعندما يسن قانون أو يعدل آخر فيضيف المشرع ما ينتقص من الحق المطلق الوارد كمبدأ في النص الدستوري فذلك الإنتقاص أو التقييد المضاف هو تضييق وانتقاص يمثل بوضوح شديد معني (المساس ) بالنصوص الدستورية (والمساس) بالدستور .
ويؤكد وجود هذا (المساس ) أن القانون قيد البحث قد جاء (ليحمي كيانات اخرى غير الإنسان الطبيعي ) وهي الكيان او الصفة الوظيفية لأشخاص القانون العام والكيانات القانونية وهي المؤسسات أو الهيئات الرسمية ) وكذلك حماية (صفة الشخص كموظف ) حين ورد تجريم ذم الموظف وذم الهيئة الرسمية وهنا جاء المساس بالنص في المادة (17) من الدستور الذي أقر (حق المواطن الأردني بمخاطبة السلطات بكل الشؤون العامة والخاصة) ((فمس )) بمعناه ومقاصده وكذلك بوظيفة التي اتفقت عليها كل المدارس الفقهية الدستورية وهي (ان حق مخاطبة السلطات حق سياسي بإمتياز وهو وسيلة لمراقبة الأداء للحكومات والموظفين ووسيلة لتحسين اداء المؤسسات العامة ) .
.فإن لم يكن ما تم إقراره( إنتقاص وتقييد وتضييق وتعطيل لوظيفة النصوص الدستورية ) التي اقرت حقوقا إنسانية و سياسية بإمتياز هي في الأصل اقرت مطلقة و الهدف من اقرارها ايضا لفرض رقابة الرأي العام ورقابة المواطنين وإن لم يكن هذا التقييد والتجريم مساسا..؟؟؟؟
فما هو إذا (المساس )..؟؟؟
و(مس ) أي (لامس ) و(الملامسة ) لا يهم درجتها ولا ينظر الى ما تحدثه بما نلمسه او نلامسه أو نمسه من جرح غائر فهي (المس و المساس ) أو (اللمس ) منهي عنه بأي درجة كان …!!!
ثم ما هذا التناقض تعاقبون على مجرد المس او المساس بكلمة لموظف او هيئة وتعتبرونه جرما يحدث ضررا بالغا ولا تعتبرون الهرف والجرف بالدستور والقص واللصق منه وعليه (مساسا ) ..؟؟؟!!!!
قانون دا ولا مش قانون يا بتوع القانون والمدارس …؟؟؟؟
رايق المجالي /ابو عناد