الجمعة , نوفمبر 15 2024 | 8:41 ص
آخر الاخبار
الرئيسية / السلايدر / دراسة : 176 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الاردن

دراسة : 176 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الاردن

فيلادلفيا نيوز

ذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إن إمكانية شمول النساء الغارمات بالعفو العام ومبادرات إخلاء سبيلهن من خلال سداد المبالغ المالية المترتبة عليهن، تصب جميعها في إطار معالجة الآثار المترتبة على عجزهن عن الوفاء بالإلتزامات المالية نتيجة حصولهن على قروض خاصة من شركات التمويل الأصغر دون وجود ضمانات كافية. ولا بد من العمل على حل المشكلة من جذورها وعلى عدة مستويات من بينها إلغاء المادة 22 من قانون التنفيذ والتي تجيز حبس المدين / المدينة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن التعديلات على قانون معدل لقانون التنفيذ لعام 2017 لم تضع حلاً جذرياً لموضوع حبس المدين لعجزه عن سداد الدين خاصة مع تزايد أعداد النساء المدينات الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبات لدائرة التنفيذ القضائي، ولم تلغ نص المادة (22) من قانون التنفيذ لعام 2007 والتي تتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية. وإن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين.
وتدعو “تضامن” مجلس النواب الى إعادة النظر في المادة (22) من القانون وإلغاء حبس المدين أو المدينة إنسجاماً مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
مبادرات تعالج الآثار ولا تحل المشكلة من جذورها مما يؤدي الى إستمرارها
في الوقت الذي تشيد فيه “تضامن” بالخطوات التي تم إتخاذها مؤخراً من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لسداد قروض مئات الغارمات، وصندوق الزكاة الذي خصص مبالغ مالية لسداد قروض النساء الغارمات واخرج أعداد منهن من مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أنها تؤكد على أن ذلك يصب في إطار معالجة الآثار المترتبة على تطبيق نص المادة (22) من قانون التنفيذ، ولا تعالج المشكلة من جذورها والمتمثلة في إلغاء المادة (22) لعدم جواز حبس المدين ذكراً أم أنثى لمجرد عدم قدرته على سداد الدين.
نص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007
تنص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 في الفقرة (أ) على أنه :”يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب”.
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :”لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة”. فيما نصت الفقرة (د) على أنه :”يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر”.
حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية
وتجد “تضامن” بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.
حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه “: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.
شركات التمويل الأصغر تقرض 417 ألف فرد حتى نهاية 2017 أغلبهم من النساء ومتوسط قيمة القرض 550 ديناراً
كما أشار تقرير الإستقرار المالي 2017 والصادر عن البنك المركزي الأردني الى أن شركات التمويل الأصغر (14 شركة) تركز خدماتها على فئة النساء بهدف تمكينهن وزيادة مساهمتهن الاقتصادية، وتركز خدماتها بشكل خاص على النساء خارج محافظة العاصمة.
ووصل عدد المقترضين / المقترضات حتى نهاية عام 2017 حوالي 417.302 ألف مقترض / مقترضة وبزيادة مقدارها 7% مقارنة مع عام 2016، فيما بلغ متوسط حجم القرض 549 ديناراً، وإن إجمالي قيمة القروض بلغت 227 مليون ديناراً.
إدارة مخاطر الإقراض لشركات التمويل الأصغر في أدنى صورها وتضر بالنساء المقترضات وتهدد إستقرار المجتمع
وتضيف “تضامن” بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.
إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.
وتدعو “تضامن” كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.
إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.
176 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2017 وبزيادة بلغت 15%
وفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن الى 871753 مقترضاً/مقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً/مقترضة عام 2016 وبإرتفاع نسبته 10.5%، منهم 176100 مقترضه (20.2% من مجموع المقترضين في حين كان عدد المقترضين الذكور 695653 مقترضاً وبنسبة 79.8%) كما وإرتفعت نسبة المقترضات بحدود 14.9% مقارنة مع عام 2016 حيث كان عددهن 153270 مقترضة .
وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.61 مليار دينار، منها 7.94 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 82.6%، و 1.67 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 17.4% بإرتفاع وصل الى 171 مليون دينار عن عام 2016 (كانت عام 2016 حوالي 1.499 مليار دينار).

 

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com