فيلادلفيا نيوز
أظهر مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن واحدة من كل أربع زوجات قاصرات (15-19 عاماً) تعرضت للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، وكن الأكثر تعرضاً للعنف الجسدي من قبل أزواجهن وبنسبة وصلت إلى 24.9% منهن، تلاها الفئة العمرية (40-49 عاماً) بنسبة 21.6%، و الفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 21.4%، والفئة العمرية (30-39 عاماً) وبنسبة 20.4%، وأخيراً الفئة العمرية (20-24 عاماً) وبنسبة 17.5%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن 2.3% من الزوجات القاصرات تعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن أثناء الحمل، وهي نسب متقاربة مع الفئات العمرية الأخرى حيث كانت أعلى نسبة بين الزوجات من الفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 2.7% منهن.
في حين أن 3.3% من الزوجات القاصرات تعرضن للعنف الجنسي من قبل أزواجهن، بينما كانت أعلى نسبة عنف جنسي بين الزوجات من الفئة العمرية (30-39 عاماً) وبنسبة 6.3% منهن.
وتضيف “تضامن” بأن حوالي قاصرة واحدة أردنية تطلقت يومياً في الأردن من زواج نفس العام، حيث تظهر أرقام التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة بأن 334 قاصرة أردنية تطلقن خلال عام 2017 من زواج نفس العام (أي لم يمض على الزواج سوى 12 شهراً على أبعد تقدير) وشكلن ما نسبته 6.9% من مجمل حالات طلاق الأردنيات من زواج نفس العام والبالغ عددهن 4850 أردنية. فيما بلغ عدد الأردنيات القاصرات اللاتي تطلقن خلال عام 2017 وسبق لهن الزواج في ذات العام أو قبله (الطلاق التراكمي) 817 زوجة قاصرة وشكل ما نسبته 4.3% من مجمل حالات طلاق الأردنيات التراكمي والبالغ عددهن 18959 أردنية، أي أن حوالي زوجتين قاصرتين أردنيتين تطلقتا يومياً خلال عام 2017.
“تضامن” تدعو مجلس الأمة إلى رفع سن الاستثناء في الزواج إلى 16 عاماً
هذا وسيناقش مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في جلسة مشتركة يوم الخميس 4/4/2018 الاستثناء الوارد في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية والوصية الواجبة، وهما المادتين اللتين اختلف عليهما المجلسين. وتدعو “تضامن” مجلس النواب على وجه الخصوص في تبني رأي مجلس الأعيان والقاضي برفع الاستثناء في الزواج لمن أتم 16 عاماً، وشمول أبناء وبنات البنت المتوفيه قبل أبيها أو معه في الوصية الواجبة.
إن قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب من الناحية العملية أبقى على الاستثناء للفئة العمرية (15-18 عاماً)، واستخدمت في تعديلها على هذه المادة مصطلحات قانونية آثارت سابقاً تبايناً واختلافاً في التفسير والتطبيق، مما يسمح باحتمالات التناقض والتباين واختلاف الفهم، خاصة للقائمين على إنفاذ القانون وتطبيقه.
فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية على أنه :” يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منها ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.”
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه “: على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.”
وقد جاء قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب معدلاً للفقرة الثانية لتصبح كما يلي :” على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.”
وتضيف “تضامن” بأن التعديل المشار إليه عملياً لم يرفع سن الزواج من 15 عاماً إلى 16 عاماً، وإنما أبقى عليه كما هو حيث أثار استخدام كلمة “بلغ” في السابق وفي سياق قانون الانتخاب الأردني، تأويلات واحتمالات متباينة مما دفع إلى رفع الأمر إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي أصدر قراره رقم 6 بتاريخ 20/6/2016 بشأن سن الانتخاب الوارد بقانون الانتخاب رقم 6 لعام 2016، لبيان فيما إذا كانت كلمة “بلغ” الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الانتخاب لمجلس النواب تعني الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في الثامنة عشرة أم الناخب الذي أكمل الثامنة عشرة وبدأ في التاسعة عشرة من عمره.
77700 حالة زواج سجلت عام 2017 منها 10434 حالة تزويج قاصرات
وتضيف “تضامن” بأن إجمالي حالات الزواج بلغت 77700 حالة منها 10434 حالة تزويج لقاصرات أعمارهن ما بين 15-18 عاماً وبنسبة 13.4%. فالأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 28.6 حالة لزواج مبكر(زواج في الفئة العمرية 15-18 عاماً).