السبت , نوفمبر 23 2024 | 4:21 ص
الرئيسية / السلايدر / بداية عمان تحكم لصالح مدينة نيويورك بمليوني دولار

بداية عمان تحكم لصالح مدينة نيويورك بمليوني دولار

فيلادلفيا نيوز

رفعت مدينة نيويورك دعوى أمام محكمة بداية عمان تطالب مواطن أردني كان مقيما في نيويورك بمبلغ مليوني دولار أمريكي كان قد صدر بها حكم من محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك ناتج عن قيام المواطن الاردني (ث. ن. ر) بتهريب السجائر إلى الولاية.

وتاليا نص القرار:

رقم القرار

3602/2018

الصادر من قبل القاضي د. مهند ابو قمر

بتاريخ 29/1/2018 اقامت المدعية: – مدينة نيويورك CITY OF NEW YORK وكيلها المحامي م. ض.

الدعوى البدائية الحقوقية بمواجهة المدعى عليه: – ث. ن. ر –وكيله المحامي، أ. ف

موضوعها: – اكساء حكم اجنبي صيغة التنفيذ وايقاع الحجز التحفظي.

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى: –

وحيث تجد المحكمة ومن الرجوع الى المادة (2) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 (من انه تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق باجراءات حقوقيه ويقضي بدفع مبلغ من المال.

وحيث ثبت من خلال الكتاب الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لنيويوك ان القرار الصادر بحق المدعى عليه هو قرار نهائي وان المدعى عليه تخلف عن الحضور امام المحكمة رغم تبليغه وان القرار بات ونهائي ومصدقا عليه من الجهات الرسمية الواجب تصديقها عليه وفقا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ في هذه الدعوى لا ترد عليه اية مخالفة للاسباب الواردة في المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية المشار اليها اعلاه، بما في ذلك تبليغ المدعى عليه بالدعوى المراد اكساء الحكم الصادر بها الصيغة التنفيذية وان الحكم اكتسب الدرجة القطعية من خلال التصديق والمشروحات بان الحكم نهائي، فان هذا القرار جاء مستوفيا للشروط وخاليا من الحالات المنصوص عليها في المادة (7) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية مما يكون معه هذا القرار واجب النفاذ.

اما بخصوص دفع المستدعى ضدها من ان القرار محل الدعوى صادر عن محكمة جزائية وليس محكمة مدنية:

فالمحكمة تجد ان القرار صادر بدعوى مدنية وهذا ثابت للمحكمة من خلال كتاب محكمة مقاطعة شرق نيويورك والذي جاء فيه ان الحكم نهائي في قضية مدنية وبالتالي فان هذا الدفع مستوجب الرد قانونا وان تمسك المدعى عليه بان موضوع الدعوى هو تهريب سجائر خلافا لاحكام قانون تهريب السجائر رقم (18 يو اس سي 2341 اي تي اس اي كيو) فان المحكمة تجد ان الدعوى التي كانت منظورة هي دعوى مدنية ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت انها دعوى جزائية حتى يتم الاخذ بدفعه.

 

 

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com