فيلادلفيا نيوز
وافق مجلس النواب في قانون المسؤولية الطبية والصحية اليوم الثلاثاء في جلسته المسائية على الزام مقدم الخدمة بالالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته وتخصصه وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التاخير.
والزم القانون في هذه المادة الطبيب بشكل خاص باستخدام وسائل التشخيص او العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية، واستخدام الادوات والاجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للاصول العملية المتعارف عليها، وتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التاخير.
وعلى الطبيب وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة او ذويه بحسب الاحوال الى ضرورة التقيد بالاسلوب الذي حدده للعلاج، وإبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته الا اذا اقتضت مصلحته غي ذلك ويتعين ابلاغ اي من ذويه او اقاربه او مرافقيه في حالات اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بابلاغه، واذا كان فاقد الاهلية او ناقصها، واذا كانت حالته الصحية لا تسمح بابلاغه شخصيا ونتعذر الحصول على موافقته، واعلام متلقي الخدمة او ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص او العلاج او التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة الى علاجها متى امكن ذلك.
والزم القانون الطبيب بالتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عنحالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص اذا استدعت الحالة ذلك، والابلاغ عن الاشتباه في اصابة اي شخص باحد الامراض السارية وفقا للاجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الامراض السارية وعدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.
وحظر القانون في المادة ٧ وتفريعاتها على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طيبا طارئا ويتعذر فيها الحصول على على الموافقة لأي سبب من الاسباب او التي يكون فيها المرض معديا او مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
وحظر القانون ايضا على مقدم الخدمة تقديم الخدمة في الحالات الطارئة او الانقطاع عن تقديمها في جميع الاحوال الا اذا خالف متلقي الخدمة التعليمات او كان الامتناع او الانقطاع راجعا لاسباب خارجة عن ارادة مقدم الخدمة.
وحظرت عليه ايضا استعمال وسائل تشخيصية او علاجية او داوية غير مرخصة او غير مشروعة لعلاج متلقي الخدمة، ووصف العلاج قبل إجراء الكشف السريري على متلقي الخدمة، وإفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها اثناء مزاولة المهنة او بسسبها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد اليه بهذا السر وائتمنه عليه ام كان مقدم الخدمة قد اطلع عليه بنفسه ولا يسري هذا الحظر اذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة، وإذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج او الزوجة وتم ابلاغه شخصيا، واذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة او الابلاغ عنها ويكون الافشاء في خذخ الحالة للجهة الرسمية المختصة، واذا كان الطبيب مكلفا بذلك قانونا.
وحظر القانون على مقدم الخدمة الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.