فيلادلفيا نيوز
قال وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ان الأبراج، التي بدأت بالظهور على أسطح بعض مدارس المملكة “تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم وربطه الكترونيا” عبر تلك الابراج، والتقاط الذبذبات.
واضاف الرزاز، ردا على تساؤل للنائب مصطفى ياغي حول وجود ابراج على أسطح بعض المدارس، وتخوفه بأن تكون تلك الابراج تابعة لشركات اتصالات عاملة، ما قد ينعكس على صحة الطلاب، ان الوزارة “تسعى الى الربط الإلكتروني لتعميم الفائدة على جميع مدارس المملكة”، مشيرا الى ان “وجود مدرس فيزياء جيد في احدى المدارس سيمكن الربط الالكتروني من تعميم درسه على مدارس المملكة خاصة المدارس النائية”، مؤكدا ان “لا أثر سلبيا على صحة الطلاب إطلاقا”.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر امس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، احال خلالها النواب مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني لسنة 2017، الى لجنة الخدمات العامة، مع منحه صفة الاستعجال.
وفي القراءة الاولى لمشروع القانون استذكر نواب حوادث الانهيارات التي حصلت في جبل الجوفة مؤخرا، حيث اعتبر النائب علي الخلايلة ان مشروع القانون “يعزز الرقابة على البناء”.
وأشار الخلايلة بهذا الخصوص الى حوادث الانهيارات التي حصلت، وهو ما ذهبت اليه النائب وفاء بني مصطفى التي اعتبرت “القانون مهما وحيويا ويأتي في وقته لا سيما في ظل حوادث الانهيارات التي حصلت”، فيما نوه النائب خالد رمضان أن “حوادث الانهيارات التي حصلت ليست صفة عامة وانما امر طارئ”، مؤكدا اهمية مشروع القانون.
وجاء مشروع القانون لـ”تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية، وإلزام اصحاب شركات الاسكان بتصويب اوضاعهم حسب توصيات اللجان وتعزيز دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة والإسكان حفاظا على السلامة العامة، وتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإسكان للحد منها وتصويبها اثناء عمل المشروع”.
وشرع النواب خلال الجلسة بمناقشة مشروع قانون حماية البيئة الذي يهدف بحسب اسبابه الموجبة الى المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها، والتنوع الحيوي، وتطويرها ومنع تلوثها، والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الانشطة الضارة فيها، وإلزام المنشآت التي تمارس انشطة ذات اثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الانشطة، وتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها، ومنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية.
واقر النواب التعريفات الواردة في مشروع القانون والتي تتضمن “تعريف البيئة وهو الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتوي عليه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات وأي منها، وما يقيمه الانسان من منشآت او انشطة فيه”، فيما تم تعريف عناصر البيئة باعتبارها “العناصر الحية وغير الحية في البيئة كالماء والهواء والتربة والانواع والأصول الوراثية”.
وعرف مشروع القانون التلوث بأنه “أي تغيير سلبي على أي من عناصر البيئة يتخطى بصورة مباشرة او غير مباشرة المعايير والقواعد الفنية المعتمدة من الوزارة او يتسبب بها التغيير سواء أحدث بدرجة محسومة او غير محسومة قد يؤدي الى الحد من استعمال هذه العناصر او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية او الاجتماعية او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا او كليا او يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها”.
كما تم تعريف الجرائم البيئية باعتبارها “أي فعل يؤثر سلبا على عناصر البيئة وأي مخالفة للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية والقرارات التي تصدر لهذه الغاية”.
وحدد مشروع القانون المواد الخطرة باعتبارها “المواد التي يحظر أو يقيد ادخالها او استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها بأي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال تم ادخال المواد الخطرة التي يحظرها القانون تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة المواد الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسبب بها مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في القانون”.
وأقر النواب مادة تتضمن إنشاء صندوق حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنظمة، بحيث يكون للصندوق حساب خاص، ويتولى إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية من يقرر رئيس الوزراء تسميته بناء على تنسيب الوزير. الغد