الثلاثاء , ديسمبر 24 2024 | 2:47 ص
الرئيسية / السلايدر / النص الكامل لمسودة قانون الإدارة المحلية

النص الكامل لمسودة قانون الإدارة المحلية

فيلادلفيا نيوز

يتوقع أن تُناقش مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2019 خلال اجتماع اللجنة القانونية الوزارية، الذي يعقد الخميس.

ويأتي وضع هذه المسودة، بعد تغيير مسمى وزارة البلديات الى وزارة الإدارة المحلية، وكذلك لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي، ولتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر، ولتعزيز استقلالية البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المنوطة بها.
وبحسب مسودة مشروع القانون، سيكون هنالك مجالس: مجلس محافظة ومجلس تنفيذي ومجلس محلي أو مجلس بلدي.
ونصت المسودة على أن مجلس المحافظة يتكون من رئيس بلدية مركز المحافظة ورؤساء الغرف التجارية والصناعية ورئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة/ رئيس مجمع النقابات في المحافظة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإعمار للبلدية المركز ورئيس اتحاد المزارعين ورئيس الاتحاد النسائي ورئيس اتحاد المرأة ورئيس اتحاد طلبة جامعة حكومية في المحافظة، وان لم يوجد رئيس اتحاد طلبة جامعة خاصة.
ونصت المسودة على ان يتم انتخاب من خمسة إلى عشرة أعضاء انتخابا مباشرا من الحاصلين على أعلى الأصوات بالانتخابات في المحافظة، ويتم تحديدهم حسب مساحة المحافظة وعدد سكانها وموقع المحافظة وطبيعتها.
وحددت المسودة خمس حالات يعتبر خلالها الرئيس او اي عضو فاقدا لموقعه حكما، ويعتبر مقعد اي منهم شاغرا.
اما بالنسبة للمجلس التنفيذي، فيكون برئاسة المحافظة وعضوية نائبه ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني ومدراء الدوائر في المحافظة.
ونصت على أن وزير الإدارة المحلية له صلاحية تحديد عدد المجالس البلدية، كما للوزير تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية على ان يكون المجلس المحلي بلدية قائمة قبل دمج البلديات وأن لا يقل عد سكانها عن (5000) نسمة في حينه، بحيث يصبح عدد اعضاء كل مجلس محلي ثلاثة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس وعلى ان يحدد الوزير بقرار ينشر بالجريدة الرسمية حدود المجلس المحلي.
ومنحت مسودة المشروع مجلس المحافظة (20) صلاحية، مقابل (31) صلاحية للمجلس البلدي و(17) مهمة للمجلس المحلي.
وصنفت البلديات الى ثلاث فئات، الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات، والفئة الثانية: بلديات مراكز الأولوية، والفئة الثالثة البلديات الاخرى.
ولوزير الادارة المحلية بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى او التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها. وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة او ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني.
وحددة مدة ولاية المجالس الثلاثة(المحافظة والمحلي والبلدي والتنفيذي) اربع سنوات.
وتاليا نص مسودة القانون:
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الادارة المحلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الادارة المحلية.
الوزير: وزير الادارة المحلية.
مجلس المحافظة: المجلس المشكل وفقاً لاحكام هذا القانون.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المعين وفقا لاحكام نظام التشكيلات الادارية.
المجلس البلدي: المجلس البلدي المنتخب او لجنة البلدية المشكلة وفق احكام هذا القانون او اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية او مجلس امانة القدس.
المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب وفقا لاحكام هذا القانون.
رئيس البلدية: رئيس البلدية المنتخب او رئيس لجنة البلدية او أمين القدس حسب مقتضى الحال.
المدير: المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لاحكام هذا القانون.
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة:
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها.
البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
المكلف: اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر.
المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان اخر يقوم فيه احيانا على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او مجلس محلي واحد.
الناخب: الشخص الذي يحق له الانتخاب وفق احكام القانون.
المادة(3):
أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة)يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع هذا المجلس بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1- اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها.
2- اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحدد من وزارة المالية/الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة على ان تكون موازنة كل محافظة مستقلة عن موازنة المحافظة الاخرى.
3- الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة.
4- اقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات.
5- اقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها.
6- اقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة وارسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
7- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.
8- اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة.
9- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات.
10- تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها من الجهات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة.
11- مناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.
12- متابعة تنفيذ المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات لمشاريعها ورفع تقارير للوزير حول مدى التزام كل منها بالخطط المقرة للمحافظة ومراجعة تنفيذ الخطة السنوية لها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها.
13- دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والبحث في المشاكل التي تواجه سير عمل كافة الدوائر والمؤسسات فيها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها للمعنيين.
14- اقتراح المشاريع التنموية التي تسهم في خلق فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي لابناء المحافظة.
15- مراقبة ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ اثناء الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية.
16- اعداد موازنة تأشيرية لمدة اربع سنوات.
17- التنسيق بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية للعمل على ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة والتأكد من عدم التعارض والتكرار فيما بينها.
18- العمل على توجيه المجلس التنفيذي نحو الاستثمار الامثل بما تتمتع به المحافظة من موارد وخصائص.
19- وضع السياسة العامة لتفعيل الشاراكة بين القطاعين بهدف تحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
20- اقتراح المشاريع التنموية المشتركة بين البلديات فيما بينها او مع القطاع الخاص والتي تعود بالنفع العام على مواطني المحافظة والتي تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
ب- يتكون مجلس المحافظة من عضوية كل من:
1- رئيس بلدية مركز المحافظة.
2- رؤساء البلديات المنتخبين في المحافظة على ان لا يزيد عددهم عن تسعة رؤساء وفي حال زاد عن تسعة رؤساء فيتم تمثيلهم في مجلس المحافظة بالمناصفة لتكون مدة عضويتهم بالتناوب كل سنتين ويجري اختيارهم عند انتخاب مجلس المحافظة للمرة الاولى بقرار من الوزير، اما المحافظات التي يقل عدد رؤساء البلديات فيها عن تسع بلديات فيمثلون جميعهم في مجلس المحافظة.
3- رؤساء الغرف التجارية والصناعية في المحافظة.
4- رئيس فرع نقابة المهندسين الاردنيين في المحافظة/رئيس مجمع النقابات في المحافظة.
5- رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة.
6- رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاعمار لبلدية مركز المحافظة.
7- ريس اتحاد المزارعين في المحافظة.
8- رئيس الاتحاد النسائي في المحافظة.
9- رئيس اتحاد المرأة في المحافظة.
10- رئيس اتحاد الطلبة في جامعة حكومية في المحافظة وفي حال عدم وجود جامعة حكومية فرئيس اتحاد الطلبة في جامعة خاصة يحددها الوزير.
11- من خمسة الى عشرة اعضاء يتم انتخابهم انتخابا مباشرا من الحاصلين على اعلى الاصوات في الانتخابات من المحافظة ويتم تحديد عددهم وفق الاسس التالية:
أ- مساحة المحافظة وعدد سكانها.
ب- موقع المحافظة وطبيعتها الجغرافية.
المادة (4):
1- يدعو المحافظ مجلس المحافظة للاجتماع في اولى جلساته خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية على ان يترأس اكبر الاعضاء سناً الجلسة.
2- ينتخب مجلس المحافظة في اولى جلساته من بين اعضائه المنتخبين رئيسا بالانتخاب السري وفي حال تساوي الاصوات يتم اجراء القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ المحافظ والوزير بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.
3- ينتخب اعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية من بينهم نائبا للرئيس ومساعدين لرئيس المجلس المحافظة انتخابا سريا لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على اعلى اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ المحافظ والوزير بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5):
أ- يمارس رئيس مجلس المحافظة المهام والصلاحيات التالية:
1- دعوة مجلس المحافظة الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها وبعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى ادارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظة او اي لجان اخرى وعرض المراسلات على مجلس المحافظة.
2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.
3- اية مهام وواجبات اخرى تصدر بموجب التشريعات.
ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه او شغور مركزه لاي سبب من الاسباب وفي حال شغور مركز الرئيس ونائبه يترأس اكبر الاعضاء سنا الجلسة.
المادة (6):
1- تكون مدة مجلس المحافظة اربع سنوات تبدأ من يوم اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقا لاحكام هذا القانون.
2- أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه في المكان الذي يحدده مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعا قانونيا بحضور اكثرية اعضاء وللرئيس دعوة اي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على ان تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط.
3- يجري تبليغ اعضاء مجلس المحافظة عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر يجري اتفاق مجلس المحافظة على تحديده، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال.
4- يتخذ مجلس المحافظة قراراته بالاجماع او بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
5- لثلث اعضاء مجلس المحافظة على الاقل الطلب من رئيس مجلس المحافظة عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
6- تكون جلسات مجلس المحافظة علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع مدرج على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك
الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
7- تدوّن القرارات ووقائع الجلسات في محاضرة ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.
8- يتخذ مجلس المحافظة ختماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه او مساعديه او من يفوضه مجلس المحافظة.
المادة (7):
أ- يعتبر المجلس منحلاً اذا شغر اكثر من نصف عدد اعضائه المنتخبين.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس المحافظة قبل انتهاء مدته في اي من الحالات التالية:
1- مخالفة مجلس المحافظة للقوانين والانظمة والقرارات الصادرة بموجبها.
2- الاخلال الجوهري بالاعمال او المهام الموكولة اليه.
3- ارتكاب اي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة او المملكة.
ج- لمجلس الوزراء في اي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل.
د- يجوز لما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس المنحل وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لطعن بقرار الحل امام المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس.
المادة (8):
أ- يفقد رئيس مجلس المحافظة رئاسته او عضو مجلس المحافظة عضويته حكما ويعتبر مقعد اي منهم شاغرا في اي من الحالات التالية:
1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله مجلس المحافظة.
2- اذا امتنع عن التوقيع عن قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان اسباب مقنعة وقانونية.
3- اذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4- اذا عمل محاميا او خبيرا او مستشارا في قضية ضد المجلس او اصبحت له منفعة في اي من المشاريع التنموية او الاستثمارية او الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة اقرارها.
5- يفقد رئيس مجلس المحافظة او العضو عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ او في حال مخالفة للقوانين او الانظمة او القرارات او التعليمات الصادرة بموجبها او الامتناع عن تنفيذها او الحق ضررا بمصالح المجلس ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية.
ب- يوقف عن حضور اجتماعات مجلس المحافظة كل عضو يلاحق امام القضاء بجناية او بجنحة مخلفة بالشرف او الامانة ويبلغ ذلك من قبل رئيس المجلس ويبقى موقوفا عن حضور هذه الاجتماعات الى حين صدور حكم ببراءته ولا يعتبر خلال مدة ايقافه في عداد النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.
ج-في حال شغورعضوية اي عضو في مجلس المحافظة لاي سبب فيحل المرشح الذي يليه الحاصل على اعلى الاصوات في حال كان محتفظا بشروط عضويته والا فالذي يليه فاذا لم يتوافر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة الى حين انتهاء مدة المجلس.
المادة (9):
تقدم استقالة رئيس وعضو مجلس المحافظة بكتاب خطي يقدم للمجلس وتعتبر الاستقالة نهائية حال قبول مجلس المحافظة لها.
المادة (10):
أ- يتشكل مجلس تنفيذي في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني ومدراء الدوائر في المحافظة على ان يتم الالتزام بتفويض المدراء بالصلاحيات الممنوحة للامناء العامين بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم ويستثنى من هذه الدوائر المحاكم ويرأس نائب المحافظ المجلس في حال غياب المحافظ.
ب- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- يسمي المحافظ احد موظفي المحافظة امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين قراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرين.
د- 1- رفع التوصيات الخاصة بالمشاريع التي يرى المجلس التنفيذي ضرورة تنفيذها في المحافظة خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية واولوياتها ويقوم المحافظ برفعها لمجلس المحافظة.
2- تنفذ الجهات المختصة مشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة بمعرفة المحافظ ومتابعته.
هـ- يتولى المجلس التنفيذي استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في اي اقتراح يقدمه اي عضو فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
و- للمجلس التنفيذي الصلاحية في تخصيص الاراضي العائدة ملكيتها للبلديات او للخزينة لاقامة المشاريع التنموية شريطة توفر المخصصات لها وشريطة ان تكون مدرجة على الخطة الاستراتيجية لمجلس المحافظة.
ي- اعداد وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والاجرائية لمواجهة الزلازل والفياضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية.
المادة (11):
أ- البلدية: مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- 1- يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على اعلى الاصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس البلدي بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس البلدي عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.
2- للوزير تقسيم منطقة البلدية الى مجالس محلية على ان يكون المجلس المحلي بلدية قائمة قبل دمج البلديات وان لا يقل عدد سكانها عن (5000)نسمة في حينه بحيث يصبح عدد اعضاء كل مجلس محلي ثلاثة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس المحلي وعلى ان يحدد الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حدود المجلس المحلي.
3- على الرغم مما ورد في البندين (1، 2) فان البلديات القائمة قبل الدمج وعدد سكانها كان اقل من 5000 الاف يمثلها عضو واحد في المجلس البلدي ينتخب انتخابا مباشرا من المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات في الانتخابات.
4- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى ادارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (12):
أ- 1- يجتمع المجلس البلدي في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه.
2- للرئيس دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة غير عادية على ان تدرج في هذه الدعوى الموضوعات المراد بحثها فقط.
3- لثلث اعضاء المجلس البلدي على الاقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
4-يبلغ اعضاء المجلس البلدي عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال.
5- اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
6- تكون جلسات المجلس البلدية علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع مدرج على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
7- تدون قرارات المجلس البلدي ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والاعضاء.
8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس البلدي بحضور اكثرية اعضائه فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على ان لا يقل الحضور عن ثلث اعضاء المجلس.
9- تتخذ قرارات المجلس البلدي بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
10- للمجلس البلدي تشكيل لجان من بين اعضائه لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال اقرارها حسب مقتضى الحال.
ب- يجتمع المجلس المحلي مرة واحدة على الاقل في الاسبوع وتسري عليه الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يمارس المجلس البلدي ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.
المادة (13):
أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:
1- اقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.
2- اعداد الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية واولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي.
3- اعداد البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلدية اخرى او اي جهة اخرى ذات اختصاص او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.
4- اقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، ورفعها للمجلس التنفيذي.
5- تخطيط البلدية وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها.
6- مراقبة الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها واتخاذ كافة الاجراءات لحماية الشوارع والطرق.
7- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس ودور العبادة وصيانتها.
8- التنسيق مع الجهات المعنية في ادارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والعمل على منع تلوث الينابيع والاقنية والاحواض والآبار.
9- التنسيق مع الجهات المعنية في ادارة تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.
10- التنسيق مع الجهات المعنية لانشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وادارتها ومراقبتها.
11- انشاء الاسواق العامة وتنظيمها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.
12- تنظيم الحرف والصناعات وتعيين اماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المُضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الاداري.
13- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي انشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.
14- مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية حول اداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته.
15- انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات والاماكن المخصصة للسياحة.
16- اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم الاداري.
17- اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفياضانات والسيول والثلوج والمساهمة في اغاثة منكوبي الحرائق والفياضانات والزلازل والكوارث الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم، والمساهمة في انشاء الملاجئ العامة وتحديد اماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على ارواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
18- اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولها الحق في المساهمة في تنفيذ اعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية.
19- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
20- انشاء المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالأمراض.
21- تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها.
22- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وانشاؤها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
23- ترخيص اللوحات والإعلانات وتحديد بدلاتها.
24- اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد إنذار أصحابها او شاغليها او المسؤول عنها.
25- مراقبة الاوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.
26- ادارة املاك البلدية واموالها والانفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
27- استثمار اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة: وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بنية استثمارية من خلال ازالة اي عوائق امام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الانشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد.
28- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.
29- تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها.
30- التعاقد مع البلديات والجهات الاخرى والقيام بأي عمل آخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر.
31- المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية والمساهمة في خدمتها وتحسين واقعها بالتشارك مع وزارة السياحة والاثار.
ب- للمجلس البلدي ان يمارس الصلاحيات والمهام المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات اخرى او مع المؤسسات الحكومية بموجب اتفاقيات خاصة او مع اي جهة اخرى ذات اختصاص، او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين.
ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا للاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.
د- للمجلس البلدي بموافقة الوزير ان يفوض ايا من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون التفويض محددا وموقوتا.
طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com