فيلادلفيا نيوز
أعادت حكومة الدكتور عمر الرزاز إرسال القانون المعدل للجرائم الالكترونية إلى مجلس النواب بعد ان سحبت النسخة التي قدمتها حكومة الدكتور هاني الملقي وأجرت عليها تعديلات طاولت البُنية الأساسية للقانون وأضافت له خمس مواد جديدة.
وبينت الحكومة في مشروع القانون المعدل لعام 2018 ان الأسباب الموجبة للتعديلات جاءت متماشية مع التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.
وأضافت ان إساءة استخدام البعض تلك الوسائل نجم عنها انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس الوحدة الوطنية إضافة الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.
وأشارت إلى أن التطبيق العملي اظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ لعام 2015 كالحماية الجزائية بمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا أم أنثى، إضافة لما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع التوخي من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها.
وشددت الحكومة على وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم ولوضع أحكام تكمن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي.
وقد ساوى مشروع القانون المعدل بالنشر على الشبكة المعلوماتية بين الصحف ومواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأجاز وحصن النقد المباح للشخصيات العامة حال كان ذلك النقد متصلا بطبيعة عمله ومستندا لحقائق ويبتغى منه الصالح العام، ومنع التوقيف بقضايا القدح والذم وأجازه في حال التكرار بعد ان رفع الحد الأعلى لعقوبة السجن الى 3 سنوات.
وضبط مشروع القانون مصطلح خطاب الكراهية وفقا لما جاء بقانون العقوبات لعام 1960 وجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وغلظ العقوبات فيها سواء بالحبس او بالغرامة.
وفيما يلي النص الكامل للقانون ومقارنته بقانون العقوبات لعام 1960 والقانون النافذ للجرائم الالكترونية لعام 2015 بالتعديلات المقترحة على مواده:
المادة 1 :- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة ( 2018 ) ويقرا مع قانون رقم 27 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 :- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بإلغاء تعريف (نظام المعلومات) الواردة فيه والاستعاضة عنه بما يلي : نظام المعلومات: مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات والمعدة لإنشاء البيانات والمعلومات الكترونيا، او إرسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او إداراتها او عرضها او بثها او إعادة بثها بالوسائل الالكترونية. – وجاء هذا التعديل لإضافة «التطبيقات» الى تعريف أنظمة المعلومات، ويعتبر «الوتس اب» من ابرزها واشهرها، حيث لم ينص عليها القانون النافذ لعام 2015.
ثانيا: بإضافة عبارة المتحركة او الثابتة بعد كلمة الصور الواردة في تعريف البيانات الواردة فيها. – جاء هذا التعديل ليضم الصور المتحركة سواء كانت رسوما تعبيرية متحركة او صورا متتابعة او فيديوهات الى تعريف البيانات. ثالثا بإضافة التعريف إلى أخرها: – خطاب الكراهية:–كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الدعوة للعنف والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. – وهذا التعريف هو مستنسخ من المادة 150 من قانون العقوبات لعام لعام 1960 مع حذف العقوبة الورده فيها وهي الحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا رابعا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب – تعتمد التعاريف الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم ترد القرينة على غير ذلك. – مثالا على ذلك: الغرامة والتي عرفها قانون العقوبات بـ: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم. المادة 3:- تعدل المادة 3 من قانون الأصلي على النحو التالي: – أولا: بإلغاء عبارة ( بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 200 دينار ) الوردة في الفقرة أ منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار). وهذه الفقرة متصلة بالدخول الى شبكة المعلومات دون تصريح او بتجاوز التصريح للمستخدمين والغرض منها تشديد العقوبات.
ثانيا: بإلغاء عبارة ( سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ). – وهذه الفقرة متصلة بالدخول لشبكة المعلومات بقصد تغيير محتواها او مسحه او اتلافه او نسخ محتواه او تعطيه او توفيفه او إفشاء الأسرار الواردة فيه. ثالثا: بإلغاء عبارة ( لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار والواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وبغرامة لا تقل عن 500 دينار). – هذه الفقرة متصلة بالدخول الى المواقع الالكترونية بهدف تغيير المحتوى او إتلافه او إشغاله او انتحال صفة مالكه. المادة 4: – تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( 3 اشهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار). وهذه المادة متصلة بـ «التهكير» باستخدام برامج خاصة للدخول الى الشبكات المعلوماتية والمواقع الالكترونية بهدف الإلغاء والحذف والإفشاء والتعطيل وانتحال صفة مالكه. المادة 5:-
عدل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( 3 اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار). وهذه المادة متصلة بـ التنصت والاعتراض او إعاقة المعلومات المتبادلة بين الشبكات المعلوماتية. المادة 6 :- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي : أولا:–بإضافة عبارة او (الموقع الالكتروني) بعد عبارة ( الشبكة الالكترونية) الواردة في الفقرة (أ ) منها وبإلغاء عبارة ( لمن لم يكمل 18 من العمر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار). – هذه الفقرة متصلة بالاستغلال الجنسي من خلال إرسال المواد الإباحية او نشرها. ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وبإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: – 2 – تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بالصفح المجني عليه. – تم إضافة هذا النص للتفريق بالعقوبات وفقا لمعيار العمر (18سنة)
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: – ب – يعاقب كل من قام قصدا بإنشاء موقع الكتروني او باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية في إنشاء او إعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او تسهيل او ترويج أنشطة او أعمال إباحية او أعمال دعارة لغايات التأثير او التوجيه او التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وال تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار. – هذا النص متصل بادراة وإنشاء محتوى يُشجع على الأعمال الإباحية. رابعا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إذا لم يكمل المجني عليه 18 من العمر أو كان معوقا نفسيا او عقليا. – جاءت هذه الفقرة لتشديد العقوبات المرتكبة بحق المجني عليهم والذين يقلون بالعمر عن 18 سنة او يعانون من اعاقات عقلية او نفسية. خامسا: بإلغاء عبارة ( لغايات استغلال من لم يكمل 18 من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ) الوردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموقع الالكتروني) وإلغاء عبارة (بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 15000 دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار) وبإضافة عبارة (واذا كان الفعل بقصد استغلال من لم يكمل 18 من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 15000 دينار الى اخر الفقرة ذاتها.
هذه الفقرة متصلة بالترويج للدعارة. سادسا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها. المادة 7 :- يلغى نص المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 10 – أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار كل من نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.
– هذه المادة مخصصة بالقانون النافذ لعام 2015 لتجريم إعمال الدعارة التي ضمت للمادة السابقة، خصصت في القانون المعدل لتجريم خطاب الكراهية وقفا لما عرفه قانون العقوبات لعام 1960 ولكن العقوبات تضاعفت حيث عاقب قانون العقوبات المدانين بخطاب الكراهية بالحبس مدة 6 أشهر الى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 دينارا بينما عاقب القانون المعدل للجرائم الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار وترك المشرع الحد الأعلى لعقوبة السجن مفتوحا.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273) و (276) و (278) و ( 393) و ( 396) من قانون العقوبات إذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.
– وهذه المواد وردت بقانون العقوبات وفقا لما يلي: (273) متصلة بإطالة اللسان على أرباب الشرائع وعقوبتها بقانون العقوبات الحبس من سنة الى 3 سنوات، و (276) متصلة بالهزء من الشعائر الدينية وعقوبتها الحبس حتى 3 اشهر وغرامة 20 دينارا، و (278) متصلة بإهانة الشعور الديني وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 3 اشهر وبغرامة مقدارها 20 دينارا، و (393) و ( 396) متصلتان بالمقامرة وحددت العقوبة بالحبس حتى 6 اشهر وبغرامة حتى خمسين دينارا، وكان الغرض من الإشارة لها صراحة بالمشروع المعدل لمضاعفة العقوبات كون أداة ارتكاب الجريمة اختلفت وارتكبت عبر شبكة المعلومات. المادة 8:- تعدل المادة 11 من القانون الأصلي على النحو التالي:
– أولا: بإضافة عبارة ( ولا تزيد على سنتين) بعد عبارة ( 3 اشهر) الواردة فيها. – جاء تعديل هذه الفقرة بإضافة حد أعلى لعقوبة السجن بـ سنتين بهدف الحد من توقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها بهذه المادة. ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و (ج) و (د) إليها بالنصوص التالية: ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة.
المادة 8:- تعدل المادة 11 من القانون الأصلي على النحو التالي:
– أولا: بإضافة عبارة ( ولا تزيد على سنتين) بعد عبارة ( 3 اشهر) الواردة فيها. – جاء تعديل هذه الفقرة بإضافة حد أعلى لعقوبة السجن بـ سنتين بهدف الحد من توقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها بهذه المادة. ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و (ج) و (د) إليها بالنصوص التالية:
ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة. – جاءت هذه الفقرة لمضاعفة العقوبات حال ووسعت صلاحيات المدعي العام بتوقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها. ج – تجري الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على شكوى المجني عليه وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه. – جاءت هذه الفقرة لوضع حد للاجتهاد بمواصلة الملاحقة بالحق العام النتيجة الافعال المجرمة بهذه المادة.
د – 1 – إذا طلب الذام والقادح ان يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا. 2 – اذا كان الذم والقدح يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبت صحته فيبرأ الذام والقادح ، ولا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم او القدح.
3 – اذا كان موضوع الذم او القدح جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام والقادح قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم أو القدح افتراء. – جاءت هذه الاضافات في الفقرة (د) على القانون لإرساء قواعد لنقد الشخصيات العامة وحصرته في الواجبات الموكلة إليه بحكم الوظيفة التي يشغلها والمهام المسندة اليه لتحقيق الصالح العام العام من النشر وربطته بنوايا الناشر وادخلت عليه جرم الافتراء كما ورد في قانون العقوبات.
المادة 9:- يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد (13) و (14) و (15) و ( 16) و(17) اليه بالنصوص التالية:-
المادة 13–أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من نشر او بث بقصد وبسوء نية إشاعات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو معنوي. – هذه المادة مستحدثة بالقانون وربط فيها المشرع إطلاق الإشاعات بالقصدية وسوء النية عند الناشر ولم يعرف القانون الإشاعة والترك هذا الأمر للقضاة وللمدعين العامين، ووفقا للحد الأقصى لعقوبة السجن والذي لا يزيد عن سنتين فان القانون منع توقيف المتهمين بهذه الأفعال. ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها غي الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة.
– الفقرة (ب) رفعت حد عقوبة السجن الى 3 سنوات مما يعني توقيف المتهم بإطلاق الإشاعات لتكراره ذات الفعل حتى لو اختلفت الجهات المشتكية.
المادة 14 :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر كل من انشأ او أدار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
– هذه المادة المستحدثة جاءت لمعالجة تجارة الأسلحة والذخائر عبر الشبكات المعلوماتية وساوت بين الناشر ومنشئ الشبكة بالعقوبة، وتطال الملاحقة حتى لو كان النشر على مواقع دولية.
المادة 15–أ :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.
– لم يعرف القانون المعدل الابتزاز وترك ذلك لتقدير القضاة والمدعين العامين، وهذه المادة يمكن التوسع بالتجريم الأفعال الواردة فيها وخاصة ان الكثير من الأسئلة التي يوجهها الصحفيون للمسؤولين تذهب لهم عبر التطبيقات، والتي يمكن اعتبارها نوع من الابتزاز، وقد أجاز القانون توقيف المتهمين وفقا للحد الأقصى لعقوبة السجن.
ب – يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين. – ترك القانون المعدل تعريف الحياة الخاصة وتحديد معالمها وحدودها للقضاة والمدعين العامين وخاصة اذا ارتبطت تلك الحياة بالشخصيات العامة ومدى انعكاس طبيعة الحياة الخاصة على الشخصية العامة. المادة 16 :-
ع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على3 سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او عير منقول او أسناد تتضمن تعهدا او براء وذلك بالاستعانة باي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني. هذه المادة المستحدثة ستعاقب كل من انتحل صفة وعرف فيها نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في اقتران اسمه بصفة صريحة او في بياناته الشخصية، وستبرز هنا قضية انتحال صفة الإعلامي او الصحفي خلافا لما عرفه قانون نقابة الصحفيين، ولم يشترط القانون الممارسة الحقيقة للعمل للملاحقة بل اكتفى بإطلاق الصفة واعتبرها كافية للتجريم، وأجاز القانون التوقيف للمتهمين خلافا لهذه المادة.
المادة 17:- لا تسري أحكام هذا القانون على التعليقات التي ترد على الموقع الالكتروني او نظام المعلومات او نظام المعومات او الشبكة المعلوماتية التابعة لاي شخص اذا كان نشرها قد تم دون تحكم او تدخل منه ما لم يثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في نشرها. أنهت هذه المادة جدلا واسعا حول المسؤولية القانونية للتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي سواء للصفحات الشخصية او لأذرع المؤسسات الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالمسؤولية الكاملة تقع على عاتق صاحب التعليق وليس الناشر، اما في التعليق مباشرة على اخبار المواقع الالكترونية فتكون المسؤولية مشتركة لان المواقع تستطيع التحكم بالتعليقات سواء بالنشر والحذف والتعديل. المادة 10:-
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) لتصبح الفقرة (د) منها:
ج – باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها، للمدعي العام المختص توقيف او تعطيل اي نظام معلومات او موقع الالكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون. – في هذه الفقرة المستحدثة فيها توسع غير منضبط لصلاحيات المدعي العام في تعطيل او توقيف شبكة معلومات لأي جهة صدر منها أفعال يعاقب عليها هذا القانون، فيمكن تعطيل شبكة معلومات كاملة اذا ثبت ان احد الموظفين او الزائرين استخدم تلك الشبكة للوصول الى شبكة الانتر نت وارتكب جرما من خلال صفحته الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. المادة 11 :- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب) و (ج) بالنصين التاليين:-
ب – تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم الالكترونية خلافا لإحكام هذا القانون وتنظر الدعاوى بصفة الاستعجال.
تم استثناء محاكم الصلح من النظر بقضايا الجرائم الالكترونية وتم إسنادها بالكامل لمحاكم البداية للنظر بقرار الظن الصادر من المدعي العام لأنها تحتاج الى المزيد من التحقيق والعقوبات فيها اشد بالمقارنة بذات الأفعال المجرمة في قانون العقوبات. ج – تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لإحكام هذا القانون. تم إضافة هذه الفقرة وطلب من كل محكمة بداية إنشاء غرف خاصة للنظر في هذه القضايا كونها أعطيت صفة الاستعجال.
لمادة 12 :- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (13) الى (18) الواردة فيه لتصبح من ( 18) الى (23) منه على التوالي.الراي