فيلادلفيا نيوز
صوّتت المحكمة الدستورية على دستورية النص الوارد في الفقرة (و / 2) من المادة من 57 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلات رقم 6 لسنة 1994.
وأقرّت المحكمة بأغلبية 9 أعضاء من أصل 15 عضواً حضروا جلسة عقدت الثلاثاء دستورية النص الذي يقول “للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو ان تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها أن تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه”.
وكان مواطن طعن في قرار ضريبي بحقه مستنداً برأيه إلى أن النص الوارد في المادة 57 يمنعه من الذهاب الى القضاء ويتنافى مع حق التقاضي ويعمل على مصادرة الوعاء الضريبي.
لكن أعضاءً في المحكمة اعتبروا ان المُلاحَق ضريبياً أعطي فرصة أمام الضريبة ليدفع الالتزامات المترتبة عليه، وكذلك فترة لأن يصالح، لكنه اتجه للقضاء على درجاته المختلفة وهنا كان قد خاطر في اللجوء الى القضاء واصر عليه ويمكن أن يستثمر امواله خلال هذه الفترة.
واعتبر أعضاء أن ما جرى يعد “غشاً ضريبياً”.
وكانت الضريبة وبعد تدقيق اقرار المواطن اكتشفت وجود فرق لا بد ان يدفعه مترتباً عليه الغرامة، وقد ضمن القانون الاعتراض له ومن ثم ذهب الى المحكمة الضريبية والاستئناف وخسرها.