فيلادلفيا نيوز
زوبعة حبس المدين، التي أثارها البعضُ مؤخرا، ما هيَ إلا أهداف سياسية إنتخابية، ساهمَ فيها بعض آخر، يبحث عن الشهرة، مغلفه بالدفاعِ عن حقوقِ الانسانِ تارة، وبالخوف على الاقتصادِ تارةً اخرى، وكلاهما لم يبنِ رأيهُ بناءً علمياً أكاديمياً. هذا البعضُ أعتصمَ بالشريعةِ الاسلاميةِ – خلافاً للحقيقةِ – تارةً، أو باللجوءِ الى الاتفاقياتِ الدولية تارةً أخرى، وأحدثوا باقوالهم بلبلةً، وهزةً لنوعٍ منَ النمطِ الإقتصادي الذي يُمارسُ في الاردن، وأقصدُ بهِ ( البيع الآجل ) والذي يُمارسُ على نطاقٍ واسعٍ في بلدنا، أساسهُ استخدامُ الأوراقِ التجاريةِ كالشيك والكبميالة بالدرجةِ الأساس.
لقد ثبتَ أن عملية النقلِ والترجمة عن قوانينَ أجنبيةٍ في غيرِ موضوع – أن أغلبها – لا تتوافقُ مع بيئةِ المجتمعِ الأردني، لاختلافات في نواحي كثيرة، بينَ هذةِ المجتمات ومجتمعنا، تضيقُ هذةِ السطورُ عن ذكرها، ولذلك لا يمكنُ لعمليةِ القصِ واللصق أن تكونَ عمليةً ناجعةً، وأن اقتراحَ بدائل لحبسِ المدينِ، مثلَ ما يطلقُ عليهِ الموتُ المدني، المتمثل بمنعِ المدين منَ القيامِ بأي تصرف، في مختلفِ جوانبِ الحياة، مثل الشراء، والبيع، والإيجار، أو القدرةُ على الاقتراض، أو اي تصرف في الحياةِ اليومية متعلقٌ بممارسةِ جوانبِ مدنية واقتصادية عموماً، كبديلٍ وحيدٍ للحبسِ المدني، فكرةٌ غير صائبة، فطرقُ الالتفافِ على الموتِ المدني هائلة ، وهذا يحتاجُ قبل أن نفكرَ به، تغييرُ الكثيرِ من التشريعات، ووضعِ الكثيرِ منَ العقوباتِ على من يكونُ أداةً بيد المدين للتهربِ من التزاماته، فاستئجارُ منزل أو شراءُ خط هاتف، قد تتم لمصلحةِ مدين متهرب، بواسطة صديقٍ أو قريب، فنحنُ مجتمعُ الفزعاتِ والنخوات، ولذلك لا تجدي هذه الوسيلةُ نفعاً، إلا اذا تعززت عبر تعديلات تشريعية تضمنُ عدم قدرة المدين من التهرب، ومعاقبةُ كلٍ من يكونُ أداة مساعدة لهذا التهرب.
وعليه فان إقامةِ التوازنِ بينَ الدائن والمدين تشريعياً أمرٌ ملح، وليسَ كما يريد البعض، من خلالِ إقتراحاتهمِ المنقوصة، التي ترجح كفة المدين على الدائن، ونؤكدُ قبلَ إقتراحِ الحلولِ، أن بعضَ التشريعاتِ المتعلقة بالإعسار والإفلاس، تحققُ الأهدافَ التي تغياها المشرع، لضبطِ حالاتِ يكونُ المدينُ فيها، محلا للرعايةِ القانونية وهي قوانينٌ ونصوصٌ عادلةٌ الى حدٍ ما.
يجبُ على صانعِ القرارِ، أن يضعَ نصب عينيه، أن الاحكامَ القضائية هي عنوانُ الحقيقةِ، وأن تنفيذَ موجباتِ هذة الاحكامِ جبراً، هي مسؤوليةُ الدولةِ، أحتراماً لحجيةِ الأحكامِ القضائيةِ، وصوناً لما تتضمنهُ من الزامات، ولذلك لستُ من حيثِ المبدأ، مع الاقترابِ من أي حكمٍ قضائي، رَفَضَ فيهِ المحكومُ عليه، التنفيذَ الطوعي، وعلى الدولة عبر جهازها القضائي، تنفيذهُ جبراً عن المدين، حتى لو استخدمتِ الحبسَ سبيلاً لذلك، واقترحُ أن يعادَ التفكيرُ، في تعديلِ بعضِ نصوصِ قانونِ التنفيذ، للوصولِ للتوازنِ بين طرفي القضية التنفيذية، وهما المحكوم له والمحكوم عليه، بحيث تصبح نسبة 15% من المبلغ المحكوم به كدفعة أولى، وتحسينُ شروطِ عرضِ التسوية وقبولها، كما يجبُ أن يعدلَ النصُ المتعلقُ بالسنداتِ القابلةِ للتنفيذ، لحصرها بالأحكامِ القضائية، والسنداتِ الرسمية، والسنداتِ العرفية المنظمة بواسطةِ موظفٍ رسمي فقط، كما يستحدث نصٌ يمنعُ المحكومَ عليهِ منَ القيامِ بأي تصرفٍ مدنيويتم تعميمه على جميع الجهات، ويبقى الحبسُ على ما هوَ عليهِ، ولكن يستأخر كوسيلةٍ تاتي بعدَ استنفاذِ الوسائلِ الأخرى، على أن يكونَ لرئيسِ التنفيذِ سلطاتٌ تقديريةٌ في استخدامِ آلياتِ جبرِ المحكومِ عليهِ لتنفيذِ ما هوَ محكومٌ بهِ أو مستحقٌ بذمتهِ.