فيلادلفيا نيوز
دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاع الخاص، إلى مراجعة مديرياتها ومكاتبها في المحافظات، للاستفادة من قرار مجلس الوزراء لإعفاء 80 بالمئة من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، التي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل 31 كانون الثاني الحالي.
وقال إن القرار يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنصّ على “تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50 بالمئة من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة التصريح، وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء.
واضاف ان هذا القرار يأتي لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل.
–(بترا)