فيلادلفيا نيوز
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد/ شعبة التعبئة والجيش الشعبي بأنه يتوجب على جميع الأردنيين ( الذكور ) من مواليد عام 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية او فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الدخول على الرابط (اضغط هنا) للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.
وأكد الجيش، في بيان له، أنه على المكلفين مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو للسير بإجراءات التجنيد لخدمة العلم وحسب المواعيد وكل من يتخلف عن المراجعة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم(23) لسنة 1986 وتعديلاته.
وتاليا البيان:
1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد/ شعبة التعبئة والجيش الشعبي بأنه يتوجب على جميع الأردنيين ( الذكور ) من مواليد عام 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية او فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) وعلى الرابط الالكتروني (ms.jaf.mil.jo) للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.
2. على المطلوبين مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو للسير بإجراءات التجنيد لخدمة العلم وحسب المواعيد المبينة في الجدول أدناه وكل من يتخلف عن المراجعة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم(23) لسنة 1986 وتعديلاته.
الوثائق المطلوبة:
1. هوية الأحوال المدنية.
2. جواز السفر أن وجد.
3. دفتر خدمة العلم وعلى غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو من فقده مراجعة فروع التعبئة لتصويب وضعه قبل موعد التجنيد وتعتبر جميع التأجيلات لمواليد عام 1995 ( لاغية) .
4. صورة عن دفتر العائلة .
5. صور شخصية عدد(4).
اصطحاب المهمات الشخصية اللازمة خلال فترة التدريب( عدة حلاقة , ملابس داخلية , بدلة رياضة , جميع المهمات اللازمة للمبيت , مبلغ مالي كافي ) .
على جميع المراجعين التقيد بإجراءات السلامة العامة ( ارتداء الكمامات والقفازات).
العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب قانون رقم (40) لسنة 2015
المادة 36 :يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه.
المادة 37: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام أذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً أذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.
المادة 38: إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .
المادة 39:إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الأولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .
المادة 40: إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر أن وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة 41: إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى الدائرة أو إلى أية جهة أخرى تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .
المادة 42: إذا قدم أي شخص أوراقاً أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة 43: كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة 47: كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة(30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
المادة 48: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .
المادة 49: ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.
المادة 50:
أ . تجرى محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من ( 36) إلى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية.
ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36- 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهـر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.