فيلادلفيا نيوز
أكدت دائرة الاراضي والمساحة عدم جواز تقديم أي معاملة في مديرياتها الا من قبل أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم القانونيين او بوساطة المكتب العقاري المرخص من دائرة الاراضي والمساحة وذلك بهدف حماية الحقوق القانونية وعدم تعريض المتعاملين لعمليات احتيال من قبل وسطاء عقاريين غير مرخصين.
وأكدت الدائرة في تصريح للناطق الاعلامي طلال الزبن ، ضرورة طلب متلقي الخدمة قبل الدخول في أي علاقة عمل مع مكتب عقاري، إبراز الرخصة الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة سارية المفعول للتأكد من انه مرخص حسب الاصول، مشيرا الى ان الدائرة توفر قاعدة بيانات بأسماء المكاتب العقارية المرخصة على موقعها الالكتروني يسهل الرجوع اليه، بحسب بترا.
ونبه الزبن من الانجرار وراء اعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي او منشورات ورقية لضمان عدم تعرض المواطن أو المستثمر للاحتيال والتضليل، مشيرا الى ان الدائرة تراقب هذه الاعلانات باستمرار بالتنسيق مع الجهات المُختصّة لاتخاذ الاجراءات القانونية من خلال مديرية الشؤون القانونية قسم التراخيص ومكافحة غسل الاموال.
ونبه الزبن من الانجرار وراء اعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي او منشورات ورقية لضمان عدم تعرض المواطن أو المستثمر للاحتيال والتضليل، مشيرا الى ان الدائرة تراقب هذه الاعلانات باستمرار بالتنسيق مع الجهات المُختصّة لاتخاذ الاجراءات القانونية من خلال مديرية الشؤون القانونية قسم التراخيص ومكافحة غسل الاموال.
وبين ان المكتب العقاري المرخص يستوفي 1 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على ان لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على عشرة آلاف دينار.
كما يستوفي المكتب العقاري المرخص 2 بالمئة من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألف دينار، في حين يستوفي المكتب المرخص ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن أي معاملة بيع وأي معاملة تسجيل أخرى، يتم إعدادها وإنجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وذلك وفقا لنظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم 53 لسنة 2001.
واكد الزبن عدم جواز مزاولة أي شخص اعمال التوسط في شراء الاراضي والعقارات وبيعها وايجارها الا من خلال مكتب عقاري مرخص وذلك من اجل مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي والتي تؤثر سلبا على مصداقية السوق العقاري.
وأشار الى أن بإمكان اي شخص تنطبق عليه الشروط التي حددها النظام الحصول على رخصة مكتب عقاري وتتمثل بأن يكون اردنيا حسن السيرة والسلوك وان لا يقل عمره عن 20 سنة وحاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل، وان لا يكون موظفا في اي من الدوائر الحكومية، وان يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الاراضي وقراءة الخرائط والمخططات.
وفي حال انطبقت الشروط على مقدم الطلب تقديم كفالة بنكية بقيمة 5 آلاف دينار او كفالة عدلية بقيمة 10 آلاف دينار اذا كان المكتب داخل مناطق امانة عمان الكبرى واذا كان خارجها يقدم كفالة بنكية بقيمة 2500 دينار او كفالة عدلية بقيمة 5000 الاف دينار لضمان عدم مخالفة المكتب للقوانين والانظمة المعمول بها وكل من يخالف سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه. وبين ان الدائرة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة من اجل تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية على المكاتب التي تمارس مهنة الوساطة دون ترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتأتي اجراءات الدائرة التنظيمية، ضمن تكامل الجهود الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة، بالإضافة الى التميز والريادة في تقديم الخدمات والمعلومات العقارية التي توفرها الدائرة لخدمة أغراض التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار وتثبيت حق ملكية الأموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار على نحو يكفل حماية حُقوق متلقي الخدمة من مواطنين ومُستثمِرين وذلك لمُواكبة النُّمو المُطرد الذي تشهدُه المملكة في القطاع والأنشِطة المُرتبِطة به.