فيلادلفيا نيوز
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين مؤيد ابو صبيح ان 15 زميلا صحفيا وناشري مواقع الكترونية طلبوا من نقابة الصحفيين التدخل لدى هيئة الإعلام لمنحهم مهلة لمدة عام على الأقل لتصويب أوضاعهم فيما يختص بتحقيق شرط التفرغ لمنصب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني.
وزاد ابو صبيح ان مذكرة سلمت الأربعاء الماضي للنقابة طلبوا فيها بتعديل القانون فيما يختص بهذا الشرط.
وكان مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات قد اعلن أن الهيئة بدأت بتنفيذ النصوص القانونية سارية المفعول فيما يخص تفرّغ رئيس التحرير لأي مطبوعة صحفية الكترونية أو ورقية، منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن الهيئة ترفض أي طلب ترخيص جديد لأي مطبوعة صحفية الكترونية أو ورقية، ما لم يكن رئيس تحريرها متفرغا، وكذلك الحال عند تجديد الترخيص.
ونبّه قطيشات في تصريح خاص لصحيفة الدستور أنه لا شروط جديدة لترخيص وسائل الإعلام المختلفة أو تجديد ترخيصها، إنما تطبيق للنصوص القانونية سارية المفعول. وأشار قطيشات إلى أن الهيئة لا تقبل أي طلب ترخيص لأي مطبوعة جديدة، وموقع الكتروني، دون احضار رئيس تحرير متفرّغ لها، انفاذا لقانون المطبوعات والنشر، ذلك أن الزامية التفرّغ نص قانوني نصت عليه المادة (23/أ/ 3) من قانون المطبوعات والنشر.
ولفت قطيشات في هذا السياق إلى أن القانون ألزم رئيس تحرير المطبوعة، بشرطين أولهما أن لا يعمل في أي مطبوعة أخرى، وثانيهما أن يكون متفرغا، بعدم ارتباطه بأي عمل آخر، بمعنى أنه يحظر على رئيس التحرير العمل الصحفي بمطبوعة أخرى، وبأي عمل آخر، دون ذلك سيتم رفض طلب ترخيص أي مطبوعة جديدة أو تجديد ترخيص أي مطبوعة قديمة. وشدد قطيشات على ضرورة الإلتزام بكافة شروط الترخيص، عند تقديم طلب الترخيص الذي بات سنويا لكافة المطبوعات، خلاف ذلك لا يجدد له الترخيص.
وذكّر قطيشات أن تجديد الترخيص أصبح سنويا، لكل من: المكتبات، المطابع، دور الترجمة، والنشر والتوزيع، والبحوث والدراسات، والعرض والسينما، وكذلك مراكز قياس الرأي العام، الإذاعات، التلفزيونات، والصحف الورقية المطبوعة والمواقع الإخبارية والإلكترونية، والمجلات الورقية، منبها أن كل هذه الجهات يجب أن تجدد ترخيصها سنويا وتلتزم بكافة شروط الترخيص، لتتم الموافقة على تجديد ترخيصها.
يشار إلى أن الزامية تفرّغ رئيس تحرير المطبوعة الصحفية سواء كانت ورقية، أو الكترونية، «موقع الكتروني»، ليس إجراء جديدا، إنما هو نص قانوني تضمنه قانون المطبوعات والنشر منذ عام 1998، حيث نصّت المادة (23/ أ/ 3) من قانون المطبوعات والنشر أن ((يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله، وأن لا يعمل في أي مطبوعة أخرى)).