الجمعة , مارس 29 2024 | 4:06 ص
الرئيسية / السلايدر / نواب يطالبون بإلغاء مادة تتيح إحالة القضاة إلى التقاعد

نواب يطالبون بإلغاء مادة تتيح إحالة القضاة إلى التقاعد

فيلادلفيا نيوز

 

طالبت مذكرة نيابية وجهت إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمخاطبة المحكمة الدستورية لبيان مدى تعارض المادة (15) من قانون استقلال القضاء مع المواد (97 ، 98، 128) من الدستور.

ورأى النواب في مذكرتهم التي رفعوها لرئاسة المجلس الأربعاء، أن المادة (15) التي تسمح بإحالة القضاة إلى التقاعد حال أكمالهم المدة المنصوص عليها في القانون المدني، مخالفة دستورية.

واستند النواب في مذكرتهم إلى مقارنة نص المادة (15) مع نصوص ورادة في (3) مواد من الدستور، بالاضافة إلى مخالفتها لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتوصياتها واعتبارها كأنها لم تكن، وفق تعبيرهم.

وتنص المادة التي يطالب النواب بإلغائها والمكونة من (5) بنود على الأتي:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس إحالة أي قاض على التقاعد إذا أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

‌ب. تتخذ اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية.

‌ج. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع أو التقاعد.

‌د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .

هـ. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته .

واعتبر النواب أن هذه المادة تخالف (3) مواد في الدستور وهي:

المادة (97) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة (98):

أ) يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين.

ب) ينشا بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

ج) مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق احكام القانون.

المادة(128 / 1 ) والتي تنص على أنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com