الثلاثاء , مارس 19 2024 | 7:55 ص
الرئيسية / stop / النواب يشترط اسقاط الحق الشخصي في الشيكات

النواب يشترط اسقاط الحق الشخصي في الشيكات

فيلادلفيا نيوز

قرر مجلس النواب شمول الشيكات بالعفو العام في حال اقترن باسقاط الحق الشخصي.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أوصت بشمول جميع قضايا الشيكات بالعفو العام دون اسقاط الحق الشخصي، بيد أن المجلس ارتأى أن يكتفي بشمول قضايا الشيكات بالعفو في حال اقترن باسقاط الحق الشخصي.

وشمل العفو في حال اسقاط الحق الشخصي جرائم الاحتيال وجرائم اساءة الائتمان، وفق المواد الواردة في قانون العقوبات (417 – 420) والمادة (323) من قانون العقوبات، بينما شملت العفو المواد 421 و 422 و424 دون اسقاط حق شخصي.

وتنص المادة (417) التي تشترط اسقاط الحق الشخصي :

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .

أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .

ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .

ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .

عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

وكذلك يشمل ما ورد في المادة 418 من قانون العقوبات والتي تنص على كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

وكذلك يشمل ما ورد في المادة 419 من قانون العقوبات و التي تنص على انه يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:

1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .

2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

وكذلك يشمل ما ورد في المادة 420 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:

1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .

2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .

 

وكذلك يشمل ما ورد في المادة 423 من قانون العقوبات والتي تنص على انه تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:-

1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.

3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.

4-محاميا او كاتب عدل.

5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

……………..

واما المواد التي يشملها العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي:

المادة 421 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .

د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .

ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .

3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .

5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .

7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

وكذلك يشمل ما ورد في المادة 422 من قانون العقوبات والتي تنص على كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ أو لاجراء عمل- بأجر او بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .

وكذلك يشمل ما ورد في المادة 424 من قانون العقوبات والتي تنص على

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com