السبت , ديسمبر 21 2024 | 3:21 م
الرئيسية / السلايدر / مالية النواب تحيل مخالفات في 33 جهة حكومية الى النائب العام

مالية النواب تحيل مخالفات في 33 جهة حكومية الى النائب العام

فيلادلفيا نيوز

طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب من الحكومة إحالة مخالفات في 33 جهة حكومية، وردت في تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة.

وتزيد عدد المخالفات الواردة في التقرير وتم الطلب من الحكومة احالتها الى النائب العام عن 100 مخالفة.

وبحسب تقرير اللجنة وقعت هذه المخالفات في كل من مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، الجامعة الاردنية، المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين، امانة عمان الكبرى، بلدية عين الباشا الجديدة، بلدية دير علا، بلدية ام الرصاص الجديدة / الجيزة، بلدية الزرقاء، بلدية الرصيفة، بلدية الهاشمية، بلدية اربد الكبرى، بلدية صبحا والدفيانة / المفرق، بلدية المعراض / جرش، بلدية كفرنجة الجديدة، بلدية الشفا / عجلون، بلدية طلال الجديدة، بلدية معان الكبرى، صندوق التنمية والتشغيل، وزارة التنمية الاجتماعية، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بلدية حسبان، بلدية لواء الموقر، بلدية الهاشمية الزرقاء، بلدية الرمثا الجديدة، بلدية عجلون الكبرى، بلدية كفرنجه الجديدة، بلدية معان، وزارة العمل، وزارة العمل /محافظة مادبا، وزارة العمل /محافظة المفرق، مستشفى الجامعة الاردنية، بلدية الطفيلة الكبرى.

وتاليا تفاصيل القضايا المطلوب احالتها الى النائب العام:

كتاب الديوان رقم (12/16/26/13018) تاريخ 11/8/2016 وزارة الصحة / مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد:

إجراء الفحص الفجائي على عهدة ولوازم وفواتير قسم الصيانة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد بتاريخ 18/7/2016 تبين ما يلي :
1. تم صرف مبلغ (396) دينار بموجب الفاتورة رقم (347) والفاتورة رقم (348) تاريخ (بلا) بدل تركيب زجاج للباب الرئيسي للمستشفى دون أن يتم تركيبه حسب تقرير فني الصيانة، وصرف مبلغ (396) دينار بموجب الفاتورة رقم (345) تاريخ (بلا) بدل تركيب زجاج لغرفة التدخين والفاتورة رقم (بلا) تاريخ (بلا) حيث لم يتم توريد الكمية وتركيبها.
2. يتم الشراء من ثلاث جهات هي (…..) ، (…..) ، (…..) علماً أن الجهة المرخصة هي شركة (…..) أما الجهات الأخرى (…..) فهي غير مرخصة وذلك حسب مشروحات مديرية رخص المهن في بلدية الزرقاء.
3. يتم قبول فواتير شراء غير مكتملة البيانات مثل وجود (ختم أو عنوان للمحل أو الشركة).
4. عدم تصديق وتوقيع أعضاء لجنة المشتريات على الفواتير حيث يتم توقيعها من قبل رئيسة قسم الصيانة فقط بالإضافة لوجود فواتير مكررة.
5. وجود تفاوت بأسعار اللوازم المشتراة ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى شراء (ماكنة باب ايطالي) بموجب الفاتورة رقم (303) تاريخ 3/5/2016 بسعر (275) دينار وتم الحصول على (عرض سعر) لنفس نوع الماكنة بمبلغ (100) دينار وبفارق (175) دينار للماكنة الواحدة كما تم شراء (كرتونة سلك) بموجب الفاتورة رقم (151) تاريخ 31/12/2015 بمبلغ (81.5) دينار وتم الحصول على (عرض سعر) لنفس المادة من نفس المحل بمبلغ (33) دينار.
6. تم شراء زجاج بكمية (72م2) وبعد الكشف الحسي من قبل فني الصيانة تبين أن الكمية التي تم تركيبها في أقسام المستشفى (30م2) أي بفارق (42م2).

كتاب الديوان رقم (21/1/4/14420) تاريخ 29/8/2016 الجامعة الاردنية

توسعة كلية طب الأسنان
لدى إجراء الكشف الميداني بتاريخ 21/8/2016 على أعمال العطاء رقم (132/2015) والخاص بمشروع توسعة القسم السريري لمبنى كلية طب الأسنان / الجامعة الأردنية والبالغ قيمته عند الإحالة (9856928) دولار أمريكي والمنفذ من قبل شركة (…..) والصادر به أمر المباشرة بتاريخ 3/1/2016 ولمدة عقدية (1100) يوم حيث تبين ما يلي :
1. بلغت نسبة الأعمال المنفذة فعلياً بالموقع (4%) والنسبة المطلوب انجازها حسب العقد الأصلي (21%) ونسبة المدة المنقضية (21%) أي بتأخير بلغت نسبته (17%) حيث يوجد تباطؤ في أعمال التنفيذ وعدم تناسب نسبة الانجاز الفعلي للأعمال مع نسبة المدة الزمنية المنقضية للمشروع.
2. لم يقدم المقاول لتاريخه برنامج عمل جديد ومعدل يتضمن تصويب النواقص والملاحظات على برنامج العمل السابق ولم يقم المقاول بتسمية واعتماد كافة الكوادر الفنية المطلوبة.
3. جدران الحفر للجزء العلوي منها يوجد بها طبقات من مواد طمم قابلة للتساقط والتحرك بحال تعرضها لمياه الأمطار أو الحركة المرورية للسيارات.
4. وجود مصدر تسّرب للمياه داخل جدران الحفريات في الواجهة الشرقية من موقع المشروع.

استيضاح الديوان رقم (139) لسنة 2016 الجامعة الاردنية

صندوق الاستثمار للفترة (2011 – 2015) :
1. تم تحويل محاسب الصناديق في الجامعة الأردنية بالقضية رقم (2852/2014) إلى محكمة شمال عمان بتهمة اختلاس مبلغ (22285) دينار من أموال الصندوق نتيجة ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وازدواجية المهام (القبض والإيداع) التي يقوم بها المذكور.
2. بلغت الخسائر المتحققة (374380) دينار لعام 2014 نتيجة قيام صندوق بالاستثمار بشراء قطعة ارض في (منطقة البحر الميت) / المغطس من أموال صندوق التبرعات بسبب تدني أسعار الأراضي نتيجة إعادة التقييم.
3. منح قرض لمستشفى الجامعة الأردنية بقيمة (1.5) مليون دينار بالرغم من وجود عجز مالي متراكم لدى الصندوق، خلافاً لنص المادة (3) من نظام صندوق الإستثمار رقم (47) لسنة 1979 والمادة (10) من ذات النظام والتي حددت أوجه استثمار أموال الصندوق.
4. دعم الجامعة الأردنية بمبلغ (1) مليون دينار في عام 2012 لتغطية النفقات الجارية خلافاً لأحكام المادة (3) والمادة (10) من نظام صندوق الإستثمار المشار إليه أعلاه.
5. تسجيل أسهم باسم صندوق الإستثمار تعود ملكيتها لصندوق تعويض نهاية الخدمة بموجب إشعار صادر عن مركز إيداع الأوراق المالية بلغت قيمتها السوقية (392712) دينار لعام 2014.
6. وجود ذمم مدينة مستحقة بلغت (662111) دينار منذ عام 2013، لم يتم تحصيلها لتاريخه خلافاً لأحكام المادة (5) من نظام صندوق الإستثمار المشار إليه أعلاه.
7. تسجيل قطع أراضي قيمتها (339919) دينار باسم صندوق إسكان العاملين، بالرغم أن ملكيتها تعود لصندوق الإستثمار خلافاً لأحكام المادة (15) من تنظيم حسابات الصندوق وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة من نظام صندوق الإستثمار المشار إليه أعلاه.

8. يتم قبض بعض الإيرادات الإستثمارية بموجب شيكات برسم التحصيل بلغت قيمتها (116739) دينار كما في 31/12/2015 مما يزيد من خطورة عدم التحصيل في موعد الإستحقاق ومثال ذلك شيك برسم التحصيل بقيمة (36258) دينار من السادة (…..).
9. ضعف في دراسات الجدوى عند الدخول في بعض الإستثمارات ومثال ذلك (قضية كراج المستشفى/ شاشات العرض في الكليات/ مشروع الطاقة الشمسية السابق).
10. وجود إيجارات مستحقة منذ ما يزيد عن عشر سنوات بلغت قيمتها (1406045) دينار دون إتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيلها مثال ذلك مطاعم وكوفي شوب (…..) بمبلغ (200) الف دينار.

كتاب الديوان رقم (13/26/3/11155) تاريخ 20/7/2016 المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين:

تحليل البيانات المالية المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء :
هناك (8) استثمارات من استثمارات المؤسسة حققت خسائر خلال عام 2015 بمبلغ (674090) دينار يضاف إليها خسائر الإدارة العامة والتي ارتفعت من (922697) دينار عام 2014 إلى (1482550) دينار عام 2015.

كتاب الديوان رقم (16/4/18727) تاريخ 8/11/2016 امانة عمان الكبرى

اتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات الصلبة
متابعة مراحل تنفيذ اتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات الصلبة في أمانة عمان الكبرى
أولاً: سبق للديوان مخاطبة أمين عمان بموجب الكتاب رقم (16/4/4550) تاريخ 19/3/2012 مبيناً الملاحظات والمخاطر الناشئة عن وقف العمل بالمشروع أعلاه والتي من أهمها ما يلي:

1. بلغت مدة التأخير في تنفيذ المشروع بحدود (3) شهور حيث قامت الأمانة بإلغاء الاتفاقية بعد أن أصبح المشروع جاهزاً للعمل بتاريخ 22/6/2008.
2. إن قرار الأمانة بإلغاء الاتفاقية أدى إلى وجود قضايا خلافية مع الشركة من أهمها ما يلي:
‌أ. تعطيل العمل بالمشروع لمدة تزيد على (8) سنوات ولتاريخه.
‌ب. حرمان صندوق الأمانة من حصتها في إيرادات المشروع طيلة مدة توقف المشروع عن العمل مقدرة بالملايين.
‌ج. الأضرار البيئية الناجمة عن زيادة حجم المواد الصلبة المتراكمة في مكب النفايات نتيجة لعدم تشغيل المشروع.
3. تم توقيع اتفاقية مصالحة ما بين الأمانة والشركة أعلاه بتاريخ 28/6/2015 تضمنت ما يلي:
‌أ. قيام الأمانة بدفع مبلغ (1.4) مليون دينار كتعويض عن المصاريف والخسائر التي تكبدتها الشركة أثناء توقف المشروع.
‌ب. قيام الأمانة بالعمل على مخاطبة الجهات الرسمية سعياً للحصول على إعفاءات عوائد المشروع من ضريبتي الدخل والمبيعات لصالح الشركة (الفريق الثاني) باعتباره مشروعاً بيئياً.
‌ج. التزام الأمانة وحسب الإمكانيات المتاحة لوضع برامج لاستيعاب ظاهرة نابشي النفايات وخاصة في الأماكن التي يتم تزويد (الفريق الثاني) الشركة بالنفايات منها.
‌د. يحق للفريق الثاني رفع سقف النفايات التي يستقبلها المشروع ولغاية (1000) طن يومياً والتي كانت لغاية (600) طن كحد أعلى في الاتفاقية السابقة.
‌هـ. مدة الاتفاقية (15) سنة تجدد تلقائياً بموافقة الطرفين.

4. يتضح مما سبق بأن قرار الأمانة بإلغاء اتفاقية المشروع وعدم الموافقة على تشغيله من تاريخ جاهزيته بتاريخ 22/6/2008 ولتاريخه رتب بموجب اتفاقية المصالحة ما يلي:
‌أ. تحميل الأمانة (1.4) مليون كتعويض نقدي للشركة.
‌ب. تحقيق مزايا إضافية للشركة وكما هو مبين أعلاه.
‌ج. حرمان الأمانة من حصتها من الإيرادات والتي كان يمكن تحقيقها خلال سنوات التوقف.
‌د. خسارة الأمانة قيمة الموجودات والتي ستؤول لها عند نهاية مدة الاتفاقية نتيجة ما لحق بها من أضرار بسبب عدم التشغيل وزيادة مدة استهلاكها نتيجة لعدم احتساب فترة التوقف.
ثانياً: ترى الأمانة بأن الانجاز المتحقق من قبلها في اتفاقية المصالحة هو بإلغاء البند (5) من الاتفاقية الأصلية والمتعلق بامتياز الحصرية حيث جاء البند المشار إليه في تلك الاتفاقية مناقض للبند (ت) من بند الحقوق والالتزامات في ذات الاتفاقية والذي يحدد كمية (600) طن نفايات كحد أعلى يومياً.

كتاب الديوان رقم (12/9/63/5746) تاريخ 3/4/2016 بلدية عين الباشا الجديدة

قطع الأراضي المخصصة للخدمات في مشاريع الإسكان التعاوني / قسم التنظيم
1. تم الموافقة على تحويل قطعة الأرض رقم (600) حوض رقم (6) الخرشا من أراضي عين الباشا والتي تبلغ مساحتها (79534م2) من أراضي خارج التنظيم إلى ارض مشروع إسكاني تعاوني لصالح جمعية (…..) وذلك بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (1348/1) تاريخ 20/10/1996.
2. عدم قيام الجمعية التعاونية للإسكان أعلاه بتسجيل قطع الأراضي ذوات الأرقام المؤقتة (85/88/110) باسم البلدية المعنية أو باسم وزارة الشؤون البلدية كونها الجهة المعنية بتقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين.
3. تم تسجيل القطع ذوات الأرقام أعلاه بأسماء أعضاء منتسبين وغير منتسبين في الجمعية على النحو التالي:
‌أ. القطعة رقم (85) مؤقت والتي تحمل الرقم الحالي (685) باسم السيدة (…..).
‌ب. القطعة رقم (88) مؤقت والتي تحمل الرقم الحالي (688) باسم السيد (…..).
‌ج. القطعة رقم (110) مؤقت والتي تحمل الرقم الحالي (710) باسم السيدة (…..).

كتاب الديوان رقم (12/9/63/8179) تاريخ 15/5/2016 بلدية عين الباشا الجديدة

التدقيق على مستندات الصرف في بلدية عين الباشا لعام 2015 ، تبين قيام البلدية بصرف مبلغ (2290) دينار بدل أجور نقل أنقاض لأحد المقاولين دون عرض المستند على ديوان المحاسبة لإجازته وبعد انجاز العمل بالكامل من قبل المقاول تم استدراج عروض وهمية لهذه الغاية وتمت الإحالة على نفس المقاول حيث تم توجيه لائحة تدقيق رقم (15/2015) تاريخ 27/10/2015 بهذا الخصوص.

كتاب الديوان رقم (12/9/63/21056) تاريخ 8/12/2016 بلدية دير علا

إجراء الفحص الفجائي على محاسب ومدير منطقة الطوال الجنوبي في بلدية دير علا/ البلقاء السيد (…..) بتاريخ 6/12/2016 ، تبين ما يلي:
1. وجود نقص في مقبوضات المحاسب مقداره (317.90) دينار.
2. من خلال التدقيق على إرسالية المحاسب لعام 2015 تبين عدم قيام المحاسب بإيداع المبالغ المقبوضة خلال عام 2015 وقيامة بإرفاق وصولات قبض قديمة تخص أعوام سابقة.
3. قيام المحاسب بالتلاعب بتاريخ بعض الوصولات وتعديله ليصبح لعام 2015.
4. التأخير في الإيداعات لعام 2014، 2015 ولمدة تزيد عن (6) أشهر.
5. جلد المقبوضات أرقام (58201-58250) غير مرحلة على سجل الإرسالية خلال شهر 11/2013.
6. ترحيل وتسجيل مبالغ على الإرسالية تختلف عن القيم والمبالغ الواردة بوصول المقبوضات ونشير على سبيل المثال إلى الوصول رقم (61150) بقيمة (200) دينار تاريخ 13/11/2014 مرحل على الإرسالية بقيمة (5) دنانير.

كتاب الديوان رقم (9/21/16013) تاريخ 3/10/2016 بلدية ام الرصاص الجديدة / الجيزة

دراسة الشكوى الواردة للديوان بحق بلدية أم الرصاص من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية تبين ما يلي :
أولاً: مصنع الغزل النسيج :
1. تم إحالة عطاء توريد وتركيب وتشغيل ماكينات تطريز لمصنع الغزل والنسيج والممول من المنحة الخليجية (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية) بمبلغ (85391) دينار يشمل هذا المبلغ ثمن المعدات بالإضافة إلى المواد الأولية للمصنع من أقمشة وخيوط ولوازم أخرى بقيمة (38460) دينار على السادة (…..) وشريكه.
2. قامت البلدية بإعلان طرح مزاد استثمار وتشغيل ماكينات المصنع لعدة مرات بالصحف المحلية إلى أن تم الاحاله على السيد (…..) سوري الجنسية، حيث تم توقيع عقد استثمار معه بضمان سنوي مقداره (12000) دينار بمعدل (1000) دينار شهرياً لمدة (3) سنوات وبفترة سماح مدتها (6) أشهر من تاريخ سريان العقد ليتمكن من تدريب وتشغيل أكبر عدد من أبناء وبنات المنطقة.
3. لم تقم البلدية بإلزام المستثمر بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبه (10%) من قيمة العطاء لإلزامه بتنفيذ شروط العقد بل تم الاكتفاء بدفع مبلغ (1200) دينار بدل تأمين استثمار المصنع.
4. تضمن العقد قيام المستثمر بالمباشرة بدفع ثمن الأقمشة والخيوط واللوازم الأخرى من بداية السنة الثانية للتشغيل بواقع (1000) دينار شهرياً حتى نهاية العقد على ان يدفع ما تبقى من ثمن الأقمشة في آخر شهر من العقد ليكون مجموع ما تم دفعة مبلغ (38460) دينار
5. قام المستثمر باستغلال المصنع للعمل بكامل طاقته الإنتاجية حيث تم استهلاك كمية الأقمشة الموجودة في المصنع خلال فترة السماح وابدي بعدها عدم رغبته بالاستمرار بتشغيل المصنع أي بعد مضي (6) أشهر من التشغيل.
6. قامت البلدية بمخاطبة وزير الشؤون البلدية بموجب الكتاب رقم (م/ص/4/541) تاريخ 17/7/2016 لطلب الموافقة على فسخ العقد مع المستثمر لإخلاله بشروط العقد من حيث:
– عدم قيامه بترخيص المصنع.
– لم يتم دفع الرسوم والضرائب والمصاريف الأخرى ورواتب العاملين المترتبة على المصنع أثناء فترة التشغيل.
– عدم التزامه بتشغيل أبناء وبنات المنطقة كونهم الجهة المستهدفة من قيام المشروع.
7. قام رئيس البلدية بالاجتماع مع المستثمر الذي ابدي رغبته بإنهاء العقد حيث تم الاتفاق على قيام المستثمر بدفع ثمن القماش والخيوط واللوازم التي تم استهلاكها خلال فترة السماح دون أن يتم التطرق للعطل والضرر الذي لحق بالبلدية نتيجة عدم الالتزام بمدة العقد إضافة إلى عدم دفع أي مقابل لقاء استخدام المعدات طيلة فترة التشغيل والبالغة (6) أشهر.

كتاب الديوان رقم (12/9/65/17116) تاريخ 24/10/2016 بلدية الزرقاء

حساب النفقات الرأسمالية
بموجب قرار الإحالة رقم (بلا) تاريخ 22/11/2014 تم إحالة شراء كاميرا فيديو عدد (1) بمبلغ (1435) دينار على أستوديو (…..) والذي يملكه احد موظفي بلدية الزرقاء المدعو (…..) خلافاً لأحكام المادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.

كتاب الديوان رقم (12/9/65/19290) تاريخ 13/11/2016 بلدية الزرقاء

الجابي (…..)
إجراء الفحص الفجائي على أعمال الجابي في بلدية الزرقاء بتاريخ 1/8/2016 والتدقيق على أعماله للفترة (1/1/2016 – 6/8/2016) تبين وجود الملاحظات التالية:
1. وجود فروقات بلغت (2332) دينار بين المبالغ التي تم تحصيلها من قبل الجابي والمبالغ المودعة في حساب البلدية لدى بنك تنمية المدن والقرى وفقاً لكشوفات الحاسب الآلي وكشوفات البنك.
2. عدم قيام الجابي بتوريد المبالغ التي تم قبضها وإيداعها في حسابات البلدية والاحتفاظ بها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر واستعمالها بصورة غير قانونية خلافاً لأحكام المادة (41) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
3. عدم تناسب الكفالة العدلية رقم (4627) تاريخ 6/10/2004 بقيمة (5000) دينار المقدمة من الجابي أعلاه مع المبالغ التي يتم قبضها خلافاً لأحكام المادة (2) من تعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين رقم (1) لسنة 2003.

كتاب الديوان رقم (12/9/65/8706) تاريخ 26/5/2016 بلدية الرصيفة

العطاء رقم (5/2013) / عطاء خلطة إسفلتية
تدقيق المطالبة المالية العائدة لمؤسسة (…..) في بلدية الرصيفة رقم (15/10) تاريخ 22/2/2014 بقيمة (17182) دينار تبين وجود عدة مخالفات ونواقص بالمعززات وكما يلي:
1. عدم تعزيز الفواتير المقدمة للصرف بالقسائم (بونات القبأن) الخاصة بها خلافاً لما ورد بشروط دعوة العطاء.
2. تم تقديم فواتير لحمولات تصل إلى (12) طن للقلاب رقم (15826) بالرغم من أن الحمولة القانونية المحددة له في رخصة الاقتناء (4) طن.
3. تم تقديم فواتير لحمولات تصل إلى (4) طن للقلاب رقم (22019) مع أن الحمولة القانونية المحددة له في رخصة الاقتناء (2) طن.
4. تم استلام الكميات الموردة بدون مشاركة ديوان المحاسبة.
5. عدم إرفاق طلبات توريد الخلطة الإسفلتية وتقارير سير العمل اليومية من قبل البلدية مع معززات المطالبة.
6. تم صرف مبلغ (17182) دينار قيمة الدفعة الأولى للمورد عن العطاء أعلاه بموجب التحويل رقم (32539) دون إجازة مستند الصرف من ديوان المحاسبة ودون تصويب المخالفات التي سبقت عملية الصرف.

كتاب الديوان رقم (12/9/65/22492) تاريخ 29/12/2016 بلدية الهاشمية

تدقيق قيود وسجلات قسم المسقفات/ بلدية الهاشمية للفترة (1/10/2009-31/12/2015)، تبين ما يلي:
أولاً: قسم المحاسبة :
1. لدى إجراء التدقيق العكسي على البيانات المبوبة في جهاز الحاسوب والمنقولة عن البيانات الواردة في شهادات دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بأرقام وصول المقبوضات المستوفاة بموجبها رسوم ضريبة الأبنية والأراضي عن قطع الأراضي الواردة فيها وعلى سبيل المثال لا الحصر البيانات الواردة في الشهادة رقم (5400) تاريخ 2/3/2014، تبين ما يلي:
‌أ. لم يتم إظهار أي معلومة على جهاز الحاسوب تفيد باستيفاء الضرائب والرسوم عن قطع الأراضي بموجب وصول المقبوضات المبوبة الواردة أرقامها على الشهادة.
‌ب. لا يتم إظهار أرقام قطع الأراضي الحديثة بعد الإفراز الواردة على شهادات دفع الضرائب والرسوم بجهاز الحاسوب والتي تظهر أصل رقم القطعة قبل الإفراز وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تظهره البيانات المبوبة على جهاز الحاسوب للشهادات ذوات الأرقام (5476-5480)
‌ج. فقدان نسخ من شهادات دفع الضرائب والرسوم.
2. يقوم مدقق دفتر الصندوق بتدوين قيمة إيداع إجمالية على دفتر الصندوق والتي تظهر بكشف البنك على أنها تعود لشيكات (مقاصة) وعلى سبيل المثال لا الحصر ما أوردة بدفتر الصندوق بتاريخ 21/1/2014 لفيشة إيداع نقد بقيمة (36829) دينار و(120) فلساً والتي ظهرت بكشف البنك على أنها تعود لثلاث شيكات مقاصة وبقيم مختلفة تساوي بمجملها قيمة الفيشة التي تم قيدها بدفتر الصندوق خلافاً لأحكام المادة (94) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
3. لم يتم إبراز مستندات الصرف والوثائق المعززة للتدقيق والتي لم يأخذ معظمها رقماً متسلسلاً بشكل تصاعدي والمدونة بدفتر الصندوق بخانة البنك (مدفوعات) دون أي تفصيل والمبينة بكشوفات البنك خلافاً لأحكام المواد (51، 54، 71، 72) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
4. قيام مدقق دفتر الصندوق بإجراءات الكشط والتعديل على رصيد النقد بدفاتر الصندوق المدور نهاية كل شهر على الشهر الذي يليه خلال فترة التدقيق الأمر الذي تعذر بموجبة على مراقب ديوان المحاسبة التأكد من صحة الأرصدة النقدية المدورة نهاية كل شهر على الشهر الذي يليه بدفاتر الصندوق ومطابقتها مع قيم الإرساليات الخاصة بتحصيلات الجباة والتي يتم إعدادها على الأغلب (مرة واحدة نهاية كل شهر) بالمبالغ التي تم توريدها لحساب البلدية في البنك للأسباب التالية:
‌أ. القيام بإلغاء بعض وصول مقبوضات الجباة بعد عدة أشهر من تنظيمها دون أخذ الموافقات اللازمة بهذا الخصوص وعلى الأغلب دون تنظيم مستند صرف بالقيمة لصاحب العلاقة.
‌ب. أن رصيد النقد في دفتر الصندوق يظهر (دائن) على الرغم من التعديلات التي تم إجرائها أعلاه وحسب الكشوفات التوضيحية المرفقة خلافاً لأحكام المواد (48،93،95-98) والمادة (181) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
‌ج. يتم شطب بعض الإيداعات النقدية المقيدة في صفحة دفتر الصندوق دون بيان أسباب شطبها وإلغائها.
5. عدم قيام مدقق دفتر الصندوق (المدير المالي وأمين الصندوق الرئيسي) في البلدية بإعداد وتنظيم التسويات البنكية (اللائحة التوفيقية) بقسم المسقفات خلال فترة التدقيق أعلاه.
6. تعذر على ديوان المحاسبة إجراء الفحص الفجائي على مقبوضات الجباة بقسم المسقفات لعدم القيام بتنظيم دفاتر الصندوق وتبويب بياناتها حسب الأصول منذ تاريخ /11/2016 وحتى تاريخه خلافاً لأحكام المواد (89،98) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
7. على الرغم من وجود جباة بقسم المسقفات في البلدية يقوم أمين الصندوق الرئيسي في البلدية في بعض الأحيان باستيفاء رسوم ضريبة الأبنية والأراضي خلافاً لأحكام المواد (5، 93) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
8. بموجب الكتاب رقم (ر42 /2024) تاريخ 7/12/2011 والذي لم يبرز للتدقيق تم تنظيم وصول المقبوضات الرئيسي رقم (37) تاريخ 12/12/2011 بقيمة (65000) دينار كمبالغ مردودة من حساب البلدية إلى حساب المسقفات وظهر المبلغ بدفتر الصندوق بقسم المسقفات في خانة النقد وخانة البنك بكونه (فيشة إيداع) علماً بوجود تحويل سابق بنفس المبلغ ظهر بدفتر الصندوق بقسم المسقفات في خانة (البنك مدفوعات) والذي لم يبرز مستند الصرف الخاص به مع المعززاته بتاريخ 21/3/2011 للتدقيق خلافاً لأحكام المادة (92) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
9. بلغ عدد وصول المقبوضات (الجباة) المستخدمة خلال فترة التدقيق ما مجموعه (16829) وصل الا أن التدقيق أظهر وجود تباين ما بينها وبين عدد وصول مقبوضات (الجباة) المبوبة في جهاز الحاسوب والذي يظهر النظام المحوسب والبالغ (16802) وصل بما فيها وصل مقبوضات الجباة (الملغاة) وعددها (76) أي بفارق بلغ مقدار (27) وصل مقبوضات جباة الأمر الذي يظهر وجود خلل في النظام المحوسب المستخدم بقسم المسقفات تعذر بموجبه تحديد أرقام وصول مقبوضات الجباة غير المستخدمة وبالتدقيق تبين ما يلي:
‌أ. وجود وصول مقبوضات جباة غير مستخدمة حتى تاريخه ولم يتم إلغاؤها.
‌ب. وجود وصول مقبوضات جباة غير مستخدمة تم إلغاؤها لاحقاً بنسخها الثلاث.
10. قيام الجباة بتنظيم وصول المقبوضات (جباة) يدوية بخط اليد دون القيام بوضع اسم الدافع ورقم التحقق للعقار أحياناً ضمن الخانة المخصصة بالوصول.

كتاب الديوان رقم (12/9/62/3065) تاريخ 3/3/2016 بلدية اربد الكبرى

لجنة المشتريات
مشاركة ديوان المحاسبة في لجنة المشتريات المنعقدة بتاريخ 14/12/2015 من خلال فتح ودراسة العروض المقدمة إلى بلدية اربد الكبرى لشراء بلوك ورمل، تبين ما يلي:
1. اتخذ المجلس البلدي القرار رقم (1995) تاريخ 5/12/2015 بالموافقة على استدراج عروض لشراء بلوك قياس (10) سم ورمل لاستخدامها في منطقة الرابية حيث تم التحفظ على الاستدراج من قبل ديوان المحاسبة للأسباب التالية:
‌أ. إن المواد المراد شراؤها قد تم توريدها من قبل المتعهد المنوي الشراء منه محلات (…..) وقد تم بناؤها قبل عملية استدراج العروض وتم صرف مستحقات المقاول شركة (…..) الذي قام ببنائها بطريقة المصانعة بمستند الصرف رقم (466) تاريخ 10/12/2015 وتم استلام الأعمال منه بتاريخ 2/12/2015.
‌ب. وجود معمل لتصنيع البلوك لدى البلدية يفي بهذا الغرض.
‌ج. تم استدراج عرضين من معامل غير مختصة ببيع الرمل إضافة لاستدراج عرض من محلات (…..) وهو غير مختص ببيع البلوك والرمل وهو من قام بتوريد المواد قبل عملية الاستدراج.
‌د. وجود رمل ناعم يتم توريده بموجب العطاء رقم (16/2015.
‌هـ. وجود خلل في تسعير عرض محلات (…..) لمواد البناء بين السعر الإفرادي والسعر الإجمالي حيث قامت البلدية بالمحاسبة على السعر الإجمالي بينما المتعارف عليه المحاسبة على السعر الإفرادي.

كتاب الديوان رقم (12/9/62/3065) اريخ 3/3/2016 بلدية اربد الكبرى

• لجنة المشتريات:
لدى مشاركة ديوان المحاسبة في لجنة المشتريات المنعقدة بتاريخ 14/12/2015 من خلال فتح ودراسة العروض المقدمة في بلدية اربد الكبرى لشراء محرك تريلا، تبين ما يلي:
1. اتخذ المجلس البلدي القرار رقم (1986) تاريخ 5/12/2015 بالموافقة على استدراج عروض لشراء محرك رأس للتريلا رقم (5641/5) حيث تم التحفظ على عملية الشراء من قبل ديوان المحاسبة نظراً لقيام البلدية بعمل نصف أفرهول لهذه الآلية (تغيير سكبة ماتور وكرنك) بتاريخ 22/8/2015 وبقيمة (2150) دينار وحسب الفواتير والتقرير الفني المحفوظ في ملف الاتفاقية.
2. اتخذ المجلس البلدي القرار رقم (1926) تاريخ 24/11/2015 بالموافقة على استدراج عروض لاستئجار جك همر لإستكمال فتح الشوارع في منطقة الرابية حيث تم التحفظ من قبل ديوان المحاسبة على قرار لجنة المشتريات بإحالة المناقصة على تعهدات (…..) وذلك لتجزئة المشتريات حيث تم إحالة المناقصة رقم (172/2015) بتاريخ 20/9/2015 لنفس المنطقة خلافاً لأحكام المواد ذوات الأرقام (7، 45، 47) من نظام لوازم وأشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 وتعديلاته.

استيضاح الديوان رقم (101) لسنة 2016 بلدية اربد الكبرى

تدقيق قيود وسجلات دائرة الأملاك المؤجرة في بلدية اربد الكبرى خلال الفترة (2013-2014) ، تبين ما يلي :
1. تأجير قطعة الأرض رقم (1102) حوض (21) الطوال :
‌أ. وافق المجلس البلدي بموجب القرار رقم (833) تاريخ 29/10/2013 على طــرح استثمار قطعة الأرض أعلاه وتكليف مدير الوحدة التنموية ومدير دائرة العطاءات بتنفيذ القرار ولم يتم تنفيذ القرار حتى تاريخ 12/3/2016 مما أضاع على البلدية عائدات مالية كبيرة.
‌ب. قامت شركة (…..) باستغلال قطعة الأرض أعلاه اعتباراً من تاريخ 3/11/ 2013 وحتى تاريخه دون الحصول على موافقة البلدية والسير بإجراءات التأجير حسب الأصول.
‌ج. قامت البلدية بقبض مبلغ (3000) دينار بموجب الايصال رقم (420338) تاريخ 10/11/2013 مـن شركة (…..) كتبرع غير مشروط تم اعتبارها من قبل البلدية بدل استثمار لقطعة الأرض أعلاه للفترة (3/11/2013-3/5/2014) بواقع (500) دينار شهرياً.
‌د. بتاريخ 9/1/2016 وافق المجلس البلدي بموجب القرار رقم (47) علـى قرار لجنة الاستثمار رقم (42) تاريخ 28/12/2015 بناءً على مشروحات رئيـــس البلدية الذي يبين واقــع الحال لقطعة الأرض على استثمار قطعة الأرض للمذكور بأجرة شهرية مقدارها (1000) دينار للفترة (3/5/2014-3/1/2016 علماً بأن المذكور ما زال يستغل قطعة الأرض.
‌هـ. قامت الشركة بتسديد مبلغ (6000) دينار عن الفترة (3/5/2014-3/11/2014) والباقي بموجب شيكات بنكية عددها أربعة عشر شيك قيمة كل شيك (1000) دينار تصرف شهرياً اعتباراً من 25/1/2016 مع تدوين المذكور عبارة (تبرع) علماً أنه لم يتم تحصيل أي من هذه الشيكات لغاية تاريخه.
2. استثمار القطعة أعلاه :
‌أ. بتاريخ 31/1/2016 تم الإعلان عن استثمار قطعة الأرض أعلاه الا أن المجلس البلدي قرر بموجب قراره رقم (429) تاريخ 20/2/2016 وتشكيل لجنة مزايدة برئاسة نائب رئيس البلدية وعضوية (2) من أعضاء المجلس البلدي ومدير دائرة اللوازم والمدير المالي لفتح العروض ودراستها بدلاً من تحويلها إلى لجنة الاستثمار سنداً للمادة (55) من نظام اللوازم وإشغال البلديات رقم (70) لسنة 2009 وتعديلاته، ودون مشاركة ديوان المحاسبة خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012.
‌ب. قرر المجلس البلدي بموجب القرار رقم (527) تاريخ 12/3/2016 الموافقة على تنسيبات اللجنة أعلاه بإحالة الاستثمار على شركة (…..) وبمبلغ إجمالي مقداره (2379000) دينار ولمدة عشرين عاما وبتكلفة بناء مقدارها (2093700) دينار على أن تؤول جميع المباني لبلدية اربد بعد انتهاء العقد.
3. تأجير أكشاك حدائق الملك عبد الله الثاني:
قرر المجلس البلدي بموجب القرار رقم (1426) تاريخ 8/9/2015 عدم الموافقة على تنسيبات لجنة المزاودة بإحالة تأجير أكشاك حدائق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وعددها (4) أكشاك وبقيمة إجمالية سنوية (68400) دينار دون مبرر ولم يتم إعادة طرحها للاستثمار مرة أخرى حتى تاريخه مما أضاع على البلدية عائدات الاستثمار السنوية أعلاه.
4. التأجير المباشر:
اتخذ المجلس البلدي عدة قرارات والتي تم بموجبها تأجير قطع أراضي للغير دون طرحها للعموم لتحقيق مبدأ المنافسة وبأجور متدنية من خلال لجنة الاستثمار المنصوص عليها في نظام اللوازم وأشغال البلديات ودون الحصول على موافقة وزير الشؤون البلدية سنداً لأحكام المادة (15) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.
5. استثمار وحدات صحية:
وافق المجلس البلدي بموجب القرار رقم (680) تاريخ 26/3/2016 على العرض المقدم من السيد (…..) المتضمن إنشاء وحدات صحية حضارية في شوارع مدينة اربد وعلى حسابهم الخاص على إن يعود المردود المالي لهم لعدة سنوات ومن ثم تؤول إلى البلدية دون بيان عدد الوحدات وأماكنها ومدة الاستثمار والتفصيلات المتعلقة بها وعدم طرح الاستثمار للعموم وعدم عرضها على لجنة الاستثمار.

استيضاح الديوان رقم (113) لسنة 2016 بلدية صبحا والدفيانة / المفرق

تدقيق رخص الأبنية ذوات الأرقام (11، 12، 13، 14) لسنة 2015 الصادرة من بلدية صبحا والدقيانة عام 2015، تبين ما يلي:
1. قامت البلدية بإصدار رخصة البناء رقم (11/2015) بمساحة (800 م) والمقامة على قطعة الأرض رقم (747) حوض (1) من أراضي صبحا حيث تبين وجود المخالفات التالية:
‌أ. مساحة البناء الفعلي هي (1061.5م 2) ولم يتم استيفاء رسوم الترخيص عن كامل المساحة.
‌ب. عدم وجود مخططات هندسية للمساحة أعلاه وإنما يوجد مخططات كروكية بمساحة (150م2) خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته.
‌ج. يوجد تجاوزات في البناء على النسبة المئوية السطحية للبناء بنسبة (8.9%) وكذلك تجاوز على النسبة الطابقية بنسبة (14.5%) ولم يتم استيفاء رسوم التجاوزات حسب نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته.
‌د. لم يتم بيان التجاوزات على الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية لا سيما ان مساحة الأرض (899 م) ومساحة البناء (1061.5).
‌هـ. تم إصدار الرخصة ودفع رسوم الترخيص بموجب الإيصالات المالية أرقام (6294،6295) تاريخ 15/1/2015 وذلك قبل صدور قرار من اللجنة المحلية للتنظيم والذي صدر لاحقاً تاريخ 20/1/2015.
‌و. لم يتم تحويل الرخصة قبل إصدارها إلى المديرية العامة للدفاع المدني للتأكد من توفر متطلبات السلامة العامة.
2. قامت البلدية بإصدار رخص الأبنية أرقام (12، 13، 14) لسنة 2015 لنفس الشخص صاحب الرخصة رقم (11/2015) السيد (…..) وعلى نفس قطعة الأرض رقم (747) وبمساحة (150م) لكل رخصة بموجب مخططات كروكية.
3. تبين أن الوصولات ذوات الأرقام (6294,6295) تاريخ 15/1/2015 والمدفوعة عن الرخصة رقم (11/2015) تم تكرار اعتمادها كرسوم لرخص الأبنية ذوات الأرقام (12، 13، 14) لسنة 2015.
4. تبين وجود تلاعب في سجل رخص الأبنية في البلدية حيث أن الرخص أرقام (12، 13، 14) لسنة 2015 والمثبتة على السجل تختلف من حيث اسم صاحب الرخصة وأرقام الأراضي والمساحات عن الرخص الصادرة بنفس الأرقام.

استيضاح الديوان رقم(151) لسنة 2016 بلدية صبحا والدفيانة / المفرق

إجراء الفحص الفجائي على محاسب ضريبة الأبنية والأراضي في بلدية صبحا والدفيانة بتاريخ 31/8/2016 والتدقيق على قيوده للفترة من 1/11/2015 ولغاية تاريخ الفحص، تبين ما يلي:
1. وجود زيادة بالإيداعات في البنوك عن المقبوض الفعلي للشهر الذي جرى فيه الفحص الفجائي بقيمة (341) دينار.
2. وجود نقص مقداره (4503) دينار خلال الفترة من (1/11/2015 (بداية العمل) وحتى 31/8/2016.
3. تقوم الطابعة (…..) بأعمال المحاسبة في قسم ضريبة الأبنية والأراضي دون تكليف رسمي كما لم يتم ربطها بكفالة مالية خلافاً لأحكام نظام الكفالات المالية للموظفين رقم (9) لسنة 2003.
4. عدم وجود دفتر صندوق وسجل للرخص والوصولات وإرساليات خاصة بأعمال قسم ضريبة الأبنية والأراضي في البلدية أعلاه خلافاً لأحكام المادة (150) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009.
5. عدم التطابق ما بين رقم الوصول المالي ورقم تسلسل الطابعة المثبت أسفل الوصول وعلى سبيل المثال استخراج بعض الوصولات دون قيمة ودون رقم وصول وعدم توفر النسخة الثانية وعلى سبيل المثال وصل تسلسل طباعة رقم (4).
6. تم إلغاء الوصول ذوات الأرقام (2، 143) دون بيان أسباب الإلغاء ودون توقيع الرئيس المباشر على الإلغاء.

كتاب الديوان رقم (12/9/4/3066) تاريخ 3/3/2016 بلدية المعراض / جرش

العطاء رقم (16/2015) أرصفة واطاريف وبلاط
تدقيق ملف العطاء أعلاه وإجراء الكشف الحسي على بعض الأعمال المنفذة من قبل المقاول في بلدية المعراض، تبين ما يلي :
1. تم إحالة العطاء المذكور على مؤسسة (…..) وبقيمة (228708) دينار.
2. عدم التقيد ببعض بنود العطاء والمواصفات المبينة في العطاء ونشير على سبيل المثال إلى ما يلي:
‌أ. توريد حجر كندرين بمواصفات غير المبينة في بنود العطاء حيث أن الحجر المورد قياس (500x 300×150 ملم) بينما المطلوب قياس ( 500x 030×180 ملم) خلافاً للبند (1) من جدول الكميات والأسعار.
‌ب. عدم تقيد المقاول بالمواصفة المتعلقة بفتح وتسوية طبقة نظافة سماكة (10 سم) تحت الحجر حيث يقوم بوضع اسمنت على طبقة الإسفلت لتركيب حجر الكندرين مباشرة خلافاً للبند (1) من جدول الكميات والأسعار.
‌ج. عدم عمل تصفيحة (10 سم) خلف حجر الكندرين وحسب المواصفات المطلوبة خلافاً للبند (1) من جدول الكميات والأسعار.
3. بلغ ما تم دفعة للمتعهد ولتاريخه وحسب كشف خلاصة الأعمال المرفق مبلغ (143000) دينار علماً بأن المبالغ تصرف للمتعهد من خلال بنك تنمية المدن والقرى.

كتاب الديوان رقم (9/21/16831) تاريخ 12/10/2016 بلدية كفرنجة الجديدة

لدى متابعة الإخبارية الواردة للديوان بخصوص قيام أحد سائقي بلدية كفرنجة الجديدة بأعمال خاصة خارج أوقات الدوام الرسمي تبين ما يلي :
1. قيام السائق (…..) باستخدام جرافة البلدية بأعمال خاصة (تجريف قطعة أرض) تعود ملكيتها للسيد (…..) في منطقة (ثغرة زبيد) / لواء كفرنجة الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم 25/9/2016 وخلافاً لأمر الحركة الذي يشير إلى عودة الجرافة الساعة الثانية بعد الظهر خلافاً لأحكام المادة (9) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011.
2. السائق أعلاه قام بنزع لوحات الآلية لإخفاء صفة الآلية ولأي جهة تعود خلافاً لأحكام المادة (34) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
3. قيام السائق أعلاه بالهرب لدى مشاهدته موظفي ديوان المحاسبة تاركاً الجرافة في أرض العمل.
4. تم الاستدلال على صفة الجرافة والجهة التي تعود لها من تصوير الواجهة الجانبية للآلية والتي تحمل الرقم (H 950) بواسطة جهاز الخلوي حيث تبين بالتحري أنها تعود لبلدية كفرنجة الجديدة ورقم لوحتها (22673/5).
5. تم سؤال كل من سائق الجرافة أعلاه ومأمور الحركة ورئيس البلدية حول الموضوع من قبل موظفي ديوان المحاسبة إضافة إلى الحصول على صورة من أوامر الحركة للجرافة بتاريخ 25 و 26/9/2016.

استيضاح الديوان رقم (179) لسنة 2016 بلدية الشفا / عجلون

تدقيق قيود وسجلات بلدية الشفا لعام 2015 ، تبين ما يلي:
أولاً: صرف بدل تعويض مرتين :
1. قيام المحامي (…..) بالحجز على أموال البلدية لدى بنك تنمية المدن والقرى بموجب القضية التنفيذية رقم (485/2009) عن بدل تعويض استملاك عوائق بقطعة الأرض رقم (704) حوض (8) والعائد ملكيتها للسيد (…..) وتم صرف مبلغ (7835) دينار عن طريق بنك تنمية المدن والقرى.
2. تبين أن القضية رقم (485/2009) والمصروفة للمحامي المذكور هي نفسها تعود للقضية الحقوقية رقم (886/2005) والمرفوعة ضد البلدية والتي تم تمييزها بالقضية رقم (1681/2008) واكتسبت الدرجة القطعية وتم صرفها من البلدية وبقيمة (9026) دينار شاملة الرسوم وأتعاب المحاماة وقد تم صرف مبلغ (9523) دينار وحسب التفصيلات التالية وبزيادة عن المستحق بمبلغ (497) دينار وعليه يكون مبلغ الاستملاك المصروف للمحامي المذكور عن نفس القضية مكرر وصرف له مرتين ويتوجب استرداده منه (8332) دينار.
ثانياً: رخص المهن :
قيام البلدية بمنح رخصة مهن استيراد وتصدير رقم (3733) تاريخ 14/10/2015 للسيد (…..) وشريكه دون أن يكون للشركة وجود فعلي على أرض الواقع ودون إحضار كشف بالعاملين لديها من الضمان الاجتماعي خلافاً لأحكام المادتين (4، 8) من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999 وتعديلاته وخلافاً لأحكام المادة (97) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.

كتاب الديوان رقم (12/9/66/17752) تاريخ 30/10/2016 بلدية طلال الجديدة

تدقيق رخص الأبنية في بلدية طلال الجديدة لعام 2016 ، تبين ما يلي :
1. تم منح أذن الأشغال رقم (481) تاريخ 20/8/2016 للسيد (…..) دون استكمال إجراءات الترخيص واتخاذ قرار من لجنة التنظيم المحلية بالموافقة على الترخيص حسب الأصول.
2. إن أذن الأشغال أعلاه غير مستوفي الرسوم القانونية وتم تنظيمه بوجه غير مشروع من جلد غير مستعمل من قبل مساح البلدية السيد (…..) حسب إفادة سكرتير اللجنة المحلية.
3. قيام مساح البلدية أعلاه بمنح السيد (…..) رخصة بناء وهمية لم يتم تسجيلها في سجل رخص الأبنية ودون وجود قرار من اللجنة المحلية بهذا الخصوص بعد قيام المساح ببيع منزله للمذكور بتاريخ 4/7/2016.

استيضاح الديوان رقم (109) لسنة 2016 بلدية معان الكبرى

تدقيق عينة من مستندات الصرف في بلدية معان الكبرى للفترة (1/1/2014-1/6/2016) ، تبين ما يلي :
تجزئة وتلزيم مشتريات اللوازم والأشغال :
قيام البلدية بتجزئة مشترياتها من اللوازم والأشغال المختلفة وعدم حصر احتياجاتها وشراؤها او تنفيذها مرة واحدة كما تقوم بشراء بعض اللوازم وتنفيذ بعض الأشغال بطريقة الشراء المباشر والتلزيم وبدون طرح عطاء او استدراج عروض للحصول على أفضل المواصفات وانسبها وحسب الشروط المطروحة ولتحقيق مبدأ المنافسة بين الجهات المؤهلة والمرخصة المعنية ونشير على سبيل المثال إلى أنه خلال عام 2015 والفترة من (1/1/2016 – 15/5/2016 تم شراء أشجار مختلفة بطريقة التلزيم والتجزئة بقيمة إجمالية مقدارها (211199) دينار تم صرفها من خلال (90) مستند صرف، كما تم وبنفس الفترة تنفيذ أشغال بناء جدران وشحف حجرية بنفس الطريقة من قبل المتعهد (…..) بقيمة إجمالية مقدارها (307781) دينار تم صرفها من خلال (94) مستند صرف خلافاً لأحكام المواد(6، 7، 9 ، 40 ، 41 ، 45) من نظام اللوازم وأشغال البلديات وتعديلاته رقم (70) لسنة 2009.

استيضاح الديوان رقم (39) لسنة 2016 صندوق التنمية والتشغيل

عدم تحديد المسؤولية عن خسارة الصندوق مبلغ ) (7206دينار نتيجة حجز الصندوق بالخطأ على أموال احد العملاء المنقولة وغير المنقولة.

كتاب الديوان رقم (22/3/3/10105) تاريخ 26/6/2016 وزارة التنمية الاجتماعية

البيانات المالية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية :

مراجعة البيانات المالية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحفظ المدقق الخارجي عليها ، تبين ما يلي:
1. عدم وجود تأييدات وتأكيدات ووثائق معززة لأرصدة الذمم المدينة البالغ مجموعها (3032385) دينار.
2. عدم وجود تأييدات وتأكيدات ووثائق معززة للأرصدة الدائنة البالغ مجموعها (763917) دينار.
3. وجود ذمم دائنة بمبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها وعليها قضايا بلغ رصيدها (429389) دينار.
4. عدم التمكن من احتساب إيرادات ونفقات (حساب القرش الخيري) علماً بأن الإيرادات لعام 2014 بلغت (71664) دينار انخفضت في عام 2015 إلى (2651) دينار فقط وبنسبة انخفاض تزيد عن (96%).
5. عدم وجود تأييدات وتأكيدات ومعززات لحساب القروض المدينة البالغ رصيدها (462202) دينار.
6. لم يتم التحقق من الرصيد المدين لمركز (…..) للشفاء بقيمة (306200) دينار.
7. لم يتم إثبات وتسجيل نتيجة أعمال شركة (…..) المملوكة للاتحاد رغم تأسيس الشركة منذ عام 2011 علماً بأنه سبق وصرف لها مبلغ (50852) دينار.
8. لم يتم تنفيذ المشاريع (مشاريع قيد التنفيذ منذ عدة سنوات) بقيمة إجمالية مقدراها (17337) دينار.
9. عدم وجود تأييدات وتأكيدات لأرصدة الاتحاد لدى عدد من البنوك، علماً بأنه لم يتم اعتماد مفوضين من قبل الاتحاد لدى بعض هذه البنوك للتعامل معها حسب الأصول وتم فتح حسابات بديلة في بنوك أخرى.
10. اظهر بيان الدخل للاتحاد وجود عجز بقيمة (588069) دينار.

استيضاح الديوان رقم (3) لسنة 2016 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

• البيانات المالية:
لدى إجراء التحليل المالي للبيانات المالية لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني للفترة (2013-2014)، تبين ما يلي:
1. بلغ رصيد مخصص (احتياطي التحصيل لمقابلة رديات ضريبة دخل الشركات) كما هو بتاريخ 31/12/2014 ما مجموعه (2184543) دينار ولم تتضمن البيانات المالية أية إيضاحات تبين الالتزامات المحتملة بما فيها عدد وقيمة القضايا المرفوعة على الصندوق.
2. بلغ التدني في قيمة الاستثمار في الأسهم ما مجموعه (586558) دينار بتاريخ 31/12/2014 من أصل محفظة الاستثمارات في الأسهم البالغ مجموعها (1305422) دينار دون وجود سند قانوني للاستثمار في الأسهم.

كتاب الديوان رقم (12/9/61/8885 ) تاريخ 31/5/2016 بلدية حسبان

• الموظفة (…..):
لدى متابعة دوام الموظفة أعلاه في بلدية حسبان الجديدة، تبين ما يلي:
1. الموظفة أعلاه كانت ملحقة للعمل في بلدية حسبان وتم إنهاء إلحاقها بموجب كتاب أمين عمان رقم (م/10/ب/48600/3449) تاريخ 10/3/2015 وتم تحديد مكان عملها في مركز جاليري / رأس العين التابع لأمانة عمان الكبرى اعتباراً من تاريخ 1/4/2015.
2. لم تباشر الموظفة أعلاه عملها في المركز إلا بتاريخ 9/3/2016 أي بعد مرور سنة تقريباً على تاريخ إنهاء تكليفها بالعمل لدى بلدية حسبأن حسب ما جاء بمذكرة السيد / مدير مركز جاليريا رأس العين رقم (بلا) تاريخ 9/3/2016 علماً بأنه لم يتم إبراز أي موافقات رسمية لاستمرار عملها في البلدية أعلاه خلال تلك الفترة الواقعة بين (1/4/2015 – 9/3/2016.
3. تقدمت الموظفة أعلاه وفور مباشرتها العمل في مركز جاليريا بالحصول على إجازات رسمية من السيد مدير المركز خلال الفترة من (10/3/2016 – 13/4/2016 واستمرت خلال هذه الفترة بالعمل لدى البلدية ولغاية تاريخه وإصدار رخص مهن بالرغم من عدم وجود أي صفة رسمية قانونية لها.

كتاب الديوان رقم (12/9/61/2896) تاريخ 2/3/2016 بلدية لواء الموقر

• عطاءات الخلطة الاسفليتية:
لدى دراسة محاضــر فتــح عروض عطاءات (خلطات إسفلتية) لبلدية الموقر/المنطقة الأولى والثانية والثالثة، تبين ما يلي:
1. عدد المحاضر (3) نسخ وتشمل العروض المناطق التالية:ـ
‌أ. المنطقة الأولى / الموقر الحاتمية / المغاير/ المنشية.
‌ب. المنطقة الثانية /الفيصلية / النقيرة/ أم بطمة، الذهيبة الشرقية.
‌ج. المنطقة الثالثة / الرجم الغربي والشرقي / الذهيبة الغربية / الكتيفة واللسين.

2. تم فتح العروض أعلاه من قبل لجنة العطاءات في البلدية وبمشاركة ديوان المحاسبة.
3. نسبت لجنة العطاءات بإحالة العطاء للمنطقة الأولى على شركة (…..) بقيمة (425250) دينار وللمنطقة الثانية على شركة (…..) بقيمة (403650) دينار وللمنطقة الثالثة على شركة (…..) بقيمة (498500) دينار وبالكميات (135000 م2)، (135000م2)، (160000 م2) على التوالي.
4. قرر المجلس البلدي إحالة العطاءات المشار إليها ورفع القرار إلى وزير الشؤون البلدية للمصادقة عليه أصولياً مع كافة الوثائق بما فيها جداول الكميات والمواصفات الفنية.
5. تم موافقة وزير الشؤون البلدية على إحالة العطاءات أعلاه وكما هو مبين بالكتب أدناه:
– المنطقة الأولى بموجب الكتاب رقم (م/35/15/29601) تاريخ 26/10/2015.
– المنطقة الثانية بموجب الكتاب رقم (م/35/15/29606) تاريخ 26/10/2015.
– المنطقة الثالثة بموجب الكتاب رقم (م/35/15/30305) تاريخ 26/10/2015.
6. تم فقدان نسخ العطاءات الثلاثة المحالة على المناقصين وتم إحضار ثلاثة نسخ عطاءات بدل فاقد وتم توقيع هذه النسخ من قبل المناقصين ولجنة العطاءات دون أثبات تاريخ التوقيع عليها مع كثرة الشطب والطمس على بعض البيانات علماً ان قيمة العطاءات الإجمالية بقيت نفس القيمة في العطاءات المفقودة.
7. تم عرض العطاءات أعلاه على ديوان المحاسبة للتوقيع عليها كبدل فاقد ولم يتم التوقيع عليها من قبل الديوان لعدم قانونية الإجراءات المتخذة حيث قام رئيس البلدية برفع صوته على مندوب الديوان أمام لجنة العطاءات والموظفين والمراجعين متهماً إياه بتعطيل أعمال البلدية وأنه لا يريد تدقيق من قبل ديوان المحاسبة.

كتاب الديوان رقم (12/9/65/19861) تاريخ 20/11/2016 بلدية الزرقاء

• الفحص الفجائي على الجابي بالقرية الحضرية:
لدى إجراء الفحص الفجائي بتاريخ 15/5/2016 على الجابي (…..) والذي يعمل بالقرية الحضرية التابعة لبلدية الزرقاء، تبين ما يلي:
1. يقوم مدير القرية ومشرفو الملعب بقبض مبالغ من أصحاب العلاقة والفعاليات مباشرة وتقديم كشوفات لاحقة بالأسماء والمبالغ للجابي وبشكل أسبوعي لينظم وصولات قبض بتواريخ لاحقة.
2. قيام الجابي بتحصيل مبلغ (10) دنانير / ساعة ليلاً و (8) دنانير نهاراً لقاء تأجير ساحة الملعب في القرية الحضرية استناداً لقرار المجلس البلدي رقم 21/2) تاريخ 12/1/2011 دون أن يتم تسليم النسخة الأولى (البيضاء) من الوصول لأصحاب العلاقة مباشرة كونه يتم تحرير الوصولات بتواريخ لاحقة لعملية القبض حيث يحتفظ بها لدى الجابي خلافاً لأحكام النظام المالي للبلديات.

كتاب الديوان رقم (12/9/65/22492) تاريخ 29/12/2016 بلدية الهاشمية الزرقاء
• قيود وسجلات قسم المسقفات:
لدى تدقيق قيود وسجلات قسم المسقفات/ بلدية الهاشمية للفترة (1/10/2009-31/12/215)، تبين ما يلي:
أولاً: قسم التخمين:
1. عدم قيام قسم التخمين بتخمين العقارات وقطع الأراضي الواقعة في الأحواض واللوحات.
2. عدم قيام قسم التخمين بإعادة التخمين للعقارات المؤجرة والأراضي وتلك التي تغير صنفها أولاً بأول ومنذ ما يزيد عن (10) سنوات حيث أن التخمين المبوب على جهاز الحاسوب لا زال كما ورد من بلدية الزرقاء خلافاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلدية رقم (11) لسنة 1954) وتعديلاته.
3. لم يتم تبويب أي قائمة من قوائم التخمين للأبنية والأراضي الواقعة في لواء الهاشمية على سجلات التخمين والتي وردت من بلدية الزرقاء لغاية تاريخه على الرغم من تدني قيم التخمين لبعض العقارات المؤجرة والأراضي خلافاً لأحكام المادة (8) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي المشار إليه أعلاه.

4. استمرار بلدية الزرقاء وحتى تاريخه باستيفاء رسوم ضريبة الأبنية والأراضي لحوضي ( القبر الأبيض الشمالي والجنوبي) على الرغم من كون الحوضين من ضمن أراضي لواء الهاشمية وكما ورد في الجريدة الرسمية بالعدد (5291) تاريخ 16/6/2014.
ثانياً: قسم المحاسبة:
1. عدم إبراز موافقة المجلس البلدي على استخدام النظام المحوسب بقسم المسقفات في بلدية الهاشمية .
2. تعذر على ديوان المحاسبة حصر وصول مقبوضات الجباة وجلود وصول المقبوضات الرئيسة وجلود براءات الذمة وجلود شهادات دفع الضرائب والرسوم وأرومات الشيكات البنكية بسبب عدم استخدام سجل للرخص والوصولات وعدم إبراز قرارات المجلس البلدي بطباعة الجلود أعلاه.
3. عدم تنظيم إرساليات الجباة الخاصة بتحصيلات القسم منذ 30/11/2011 وحتى تاريخه بسبب تعطل (الطابعة) الخاصة بجهاز الحاسوب خلافاً لأحكام المواد (4،5، 27، 38) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
4. لدى إجراء التدقيق العكسي على وصول مقبوضات الجباة (الملغاة) والتي يظهرها النظام المحوسب في القسم تبين وجود نقص في بعض نسخها خلافاً لأحكام المادة (48) من النظام المالي المشار إليه أعلاه.
5. عدم تنظيم وصول مقبوضات (رئيسي) بقيمة إرساليات تحصيلات الجباة البالغ عددها (29) إرسالية خلافاً لأحكام المواد (26،38) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
6. عدم تنظيم وصول مقبوضات (رئيسي) بدلاً من تنظيم وصولات قبض (جباة) بالإضافة إلى تنظيم وصول مقبوضات (جباة) لتحصيلات القسم بمضمونها بسبب التأخير في طباعتها دون إن يتم إلغاء وصول المقبوضات الرئيسي خلافاً لأحكام المادة (162) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
7. لم يتم إبراز فيش إيداع البنك للتدقيق للفترة المشار إليها أعلاه.

8. عدم توخي الدقة بترحيل البيانات لدى قيام الجباة بتنظيم وصول مقبوضات الجباة بشكل (يدوي).
9. عدم تسلسل وصول مقبوضات الجباة في جهاز الحاسوب.
10. أظهر تدقيق إرساليات الجباة على جهاز الحاسوب عدم تطابق عدد وصول مقبوضات الجباة مع عدد وصول مقبوضات الجباة المبوبة في جهاز الحاسوب.
11. وجود إزاحة في البيانات الواردة ضمن خانات وصول مقبوضات الجباة الأمر الذي أعاق إظهار البيانات الواجب تدقيقها بحيث تظهر قيمة بعض وصول المقبوضات في الوصول اللاحق كما ظهرت بعض وصول المقبوضات رقمين من النظام المحوسب لوصول الجباة مقبوضات الجباة الواحد.
12. القيام بإجراءات التعديل بالحبر الأزرق على بيانات وقيمة بعض وصول مقبوضات الجباة المحوسب بعد إصداره من جهاز الحاسوب يدوياً خلافاً لأحكام المادة (181) من النظام المالي المشار إليه أعلاه.

استيضاح الديوان رقم (108) لسنة 2016 بلدية الرمثا الجديدة

• قيود وسجلات البلدية:
لدى تدقيق قيود وسجلات بلدية الرمثا الجديدة للفترة (2014،2013)، تبين ما يلي:
أولاً: الأمور المالية:
1. حسابات البلدية لدى بنك التنمية (ودائع، وجاري أمانات، وجاري مصرفي):
أظهرت تسوية حسابات البلدية لدى البنك ظهور مبالغ مصروفة من حسابات البلدية لدى البنك وإيداعات لم تقيد في دفتر يومية الصندوق، البعض منها يعود لسنوات سابقة، ولم يتم معالجتها.
‌أ. أظهرت تسويات حسابات البنك لشهر كانون أول /2014 مبالغ قيدت في حسابات البلدية لدى البنك بلغت (1569407) دينار لم تقيد في حسابات البنك في دفتر يومية الصندوق، بالرغم أن عدد منها يعود لسنوات سابقة تمثل معظمها قيمة أقساط قروض وفوائد وعوائد مخالفات سير ودعم حكومي ومساعدات وأرباح وتحويلات بين الحسابات.
‌ب. أظهرت تسويات حسابات البنك لشهر كانون أول/2014 مبالغ مصروفة من حسابات البلدية لدى البنك بقيمة (2022673) دينار لم تقيد في حسابات البنك في دفتر يومية الصندوق، ومعظمها يعود لسنوات سابقة، تمثل قيم أقساط قروض وفوائد وتحويلات بين الحسابات وتسديد مستحقات شركة الكهربا، بالإضافة إلى مصروفات لم يتم تزويد البلدية بالمعززات اللازمة بشأنها أصولياً ومثال ذلك ثمن سيارة رئيس البلدية بقيمة (23900) دينار.
‌ج. أظهرت تسويات حسابات البنك لشهر كانون أول /2014 مبالغ مجموعها (2267) دينار على أنها أوامر دفع معلقة ولم تشير التسوية لتاريخها.

2. صندوق البلدية:
‌أ. صرف مستندات صرف العمل الإضافي للعمال ذوات الأرقام (79) تاريخ 13/7/2014 و(58) تاريخ 3/7/2014 رغم تحفظ ديوان المحاسبة على الصرف خلافاً لكتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه.
‌ب. كثرة الإلغاء في وصولات القبض مثال ذلك الوصولات ذوات الأرقام (57130-57133) والتي تم إلغاؤها علماً أنها منظمة باسم نفس الشخص.
‌ج. تعذر التدقيق العكسي على العديد من المعاملات وذلك لعدم الاحتفاظ بنسخة من وصل المقبوضات الخاص بها في ملفات تلك المعاملات مثل رخص الأبنية وعقود الإيجار وأذون الأشغال.

‌د. عدم تنظيم الشيكات أولاً بأول وبما يتفق وتسلسل أرقام مستندات الصرف الخاصة بها، كما يتم تنظيم شيك واحد لأكثر من مستند صرف مما يصعب من عملية مطابقة حسابات البنوك.
‌ه. يتم عمل مقاصة بين شركة كهرباء اربد والبلدية دون قيده ضمن حسابات البلدية مما تعذر معه متابعة نفقات البلدية أصولياً.
‌و. صرف أجور لعدد من العاملين في البلدية بالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على الصرف لعدم وجود تقرير من المفتش المالي والإداري بخصوص العمل الإضافي تطبيقاً لكتب وزير الشؤون البلدية المتعلقة بالموضوع ومنها الكتاب رقم (ر/4/20/11490) تاريخ 24/4/2014.

3. الرقابة الداخلية:
عدم تدقيق حسابات صندوق البلدية وسجلاته من قبل الرقابة الداخلية في البلدية، حيث يقصر تدقيقها على مستندات الصرف وذلك خلافاً للنظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009 وكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1459) تاريخ 19/7/2009 وتعميم وزير الشؤون البلدية رقم (د/5/22008) تاريخ 28/7/2009، كما يشارك رئيس قسم الرقابة الداخلية في عضوية لجنة المشتريات في البلدية مما يمثل ضعف في استقلالية الرقابة الداخلية.
ثانياً: اللوازم:
1. يمارس السيد (…..) مهام أمين مستودع البلدية رغم أن مسماه الوظيفي عامل وطن خلافاً لأحكام المادة (15) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة 2007 وتعديلاته ودون ربطه بكفالة مالية خلافاً لنظام الكفالات المالية للموظفين رقم (9) لسنة 2003.
2. صرف إطارات بشكل متكرر بكميات كبيرة لعدد من المركبات العائدة للبلدية مما يدل على سوء استخدام تلك المركبات ومثال ذلك السيارة رقم (99268/5).

ثالثاً: قسم الأبنية:
1. لم يتم عرض معاملات أذون الإشغال بالإضافة لعدد من رخص الإنشاءات على ديوان المحاسبة للتدقيق خلافاً لكتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه.
2. ترخيص الأبنية بموجب مخططات كروكية خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993وتعديلاته.
3. يتم طباعة نموذج إذن الأشغال من نسخة واحدة فقط ولا يتم مسك سجل خاص بأذون الأشغال لقيد ما يتم طباعته منها حيث تحفظ صورة عن إذن الأشغال الصادر دون أي مرفقات وبدون تسلسل في ديوان البلدية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة حصرها وتدقيقها أصولياً.
رابعاً: حركة السيارات:
تعذر التدقيق على قيود حركة المركبات التابعة للبلدية لمعرفة استهلاكها من الوقود للأسباب التالية:
1. عدم إبراز تقرير لجنة تعديل استهلاك مركبات البلدية من الوقود.
2. عدم إبراز سجل الرخص والوصولات المستخدم من قبل قسم الحركة لقيد جلود طلبات المشترى المحلي وسجل الرحلات اليومية.
3. تعطل عداد عدد من الآليات العائدة للبلدية، حيث لم يتم إصلاح الأعطال أصولياً خلافاً لتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011.

خامساً: مشاريع التقسيم:
1. عدم قيد العمليات المالية في حسابات مشاريع التقسيم أولاً بأول خلافاً للمواد (93، 153) من النظام المالي للبلديات وعدم إبراز سجلات المشاريع للتدقيق بشكل دوري خلافاً لقانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته. وقد تعذر تدقيق حسابات بعض المشاريع لعدم جاهزية سجلاتها للتدقيق.

2. وجود فجوة في تسلسل أرقام جلود وصولات مقبوضات مشاريع التقسيم حيث تم طباعة (20) جلد في كل منها (50) إيصال استناداً لقرار المجلس البلدي رقم (255) لسنة 2005 وتحمل الأرقام (1-1000) كما تم طباعة (20) جلد في كل منها (50) إيصال بموجب قرار المجلس البلدي رقم (30) لسنة 2011 وتحمل الإيصالات الأرقام (10001-11000) خلافاً لأحكام المادة (36) من النظام المالي للبلديات.
3. هنالك مبالغ مستحقة على المواطنين المستفيدين من مشاريع التقسيم بلغت (721372) دينار كما هي بتاريخ 23/3/2016 لم تحصل لغاية تاريخه استناداً لقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1968 وتعديلاته.
4. أظهرت مذكرات التسوية لحسابات عدد من مشاريع التقسيم لدى البنوك أن هناك مبالغ تم سحبها من تلك الحسابات دون تقديم إيضاحات ومعززات كافية، حيث ذكر الموظف المختص أن ذلك تم بموجب أوامر حجز من مأمور التنفيذ المختص لصالح قضايا مختلفة ولم يقم المعنيين بالحسابات بمعالجة موضوعها علماً أنها تعود لسنوات سابقة خلافاً لأحكام المواد (94، 96) من النظام المالي للبلديات.

سادساً: قسم المسقفات:
1. عدم عرض مستندات الصرف الخاصة بتحويل الضرائب والرسوم المقبوضة لصالح وزارة التربية والتعليم وسلطة المياه، ومستندات صرف المكافآت لموظفي القسم على ديوان المحاسبة للتدقيق المسبق عليها خلافاً لكتاب رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه.
2. صرف مكافآت لموظفي القسم من نسبة الـ (3%) من رسوم الصرف الصحي خلافاً لأسس وتعليمات منح المكافآت المعمول بها في البلديات.
3. عدم إبراز مستند الصرف والمعززات المؤيدة الخاصة بإثبات صرف مبلغ (3104) دينار، المسحوب من البنك بموجب شيك مصدق بتاريخ 21/11/2013 خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.

استيضاح الديوان رقم (52) لسنة 2016 بلدية عجلون الكبرى

• مستندات صرف الدورات التدريبية لأعضاء وموظفي البلدية/:
لدى تدقيق مستندات صرف الدورات التدريبية لأعضاء وموظفي بلدية عجلون الكبرى للفترة (2014-2015)، تبين ما يلي:
1. قام المجلس البلدي باتخاذ القرارات ذوات الأرقام (409) تاريخ 10/11/2014 و (250) تاريخ 18/5/2015 و (261) تاريخ 20/5/2015 و (846) تاريخ 24/11/2015 بالموافقة على إشراك عدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية بورشات عمل تدريبية بناءً على دعوة من مركز (…..) في العقبة.

2. قام أعضاء المجلس البلدي والموظفين بالسفر خارج البلاد (تركيا، شرم الشيخ) بدلاً من حضور ورشات العمل خلافاً لقرارات المجلس البلدي أعلاه وخلال نفس تلك الفترة المبينة بكتب الدعوة سنداً للكشوفات المرفقة بكتاب مدير إدارة الإقامة والحدود رقم (13/18/سجلات/8790) تاريخ 3/3/2016.
3. قامت البلدية بصرف مبلغ (19800) دينار باسم مركز (…..) بموجب مستندات الصرف دون عرضها على ديوان المحاسبة للتدقيق خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/29097) تاريخ 4/11/2012 بالرغم من عدم حضور الأعضاء والموظفين للورشات التدريبية.
4. مشاركة أعضاء المجلس البلدي في دورات تدريبية على حساب البلدية لا يتفق وأحكام قانون البلديات والأنظمة الصادرة بمقتضاه كونهم لا يعتبروا موظفين وخلافاً لكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي رقم (د ت/1/1/إ/40) تاريخ 20/2/2013.
5. عدم التقيد بموضوع كتاب وزير الشؤون البلدية رقم (س/64/8/7213) تاريخ 17/4/2013 المتضمن عدم إيفاد أعضاء المجلس البلدي في دورات تدريبية.

استيضاح الديوان رقم (136) لسنة 2016 بلدية كفرنجه الجديدة

• قيود وسجلات البلدية:
لدى تدقيق قيود وسجلات بلدية كفرنجة الجديدة لعام 2014، تبين ما يلي:
أولاً: الشؤون المالية:
1. وجود مبالغ مالية متحققة على المواطن (…..) وبدل إيجارات مخازن السوق الشعبي والمبنى القديم مقدارها (157404) دينار لم يتم تحصيلها.
2. وجود مبالغ مالية غير محصلة بدل عوائد تنظيم متحققة على قطع الأراضي ومقدارها (395733) دينار.
3. استحق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدل اشتراك موظفي البلدية مبلغ (656969) دينار ولم يتم تسديده إضافة لغرامات التأخير البالغة (177939) دينار عن الفترة أعلاه.
4. وجود مبالغ مالية متحققة بدل عوائد تعبيد مقدارها (24019) دينار لم يتم تحصيلها.
5. وجود مبالغ متحققة بدل عوائد تحسين مقدارها (396123) دينار. لم يتم تحصيلها.
6. تم طرح عطاء لتأجير قلم الذبحية وتم إحالته على السيد (…..) بمبلغ (3895) دينار دون قيام المذكور بدفع المبالغ لغاية تاريخه مع العلم بأن مدة العطاء انتهت بتاريخ 31/12/2014.
7. وجود سلف رواتب مدورة على موظفي بلدية كفرنجة الجديدة لعام 2014 مقدارها (12477) دينار لم يتم سدادها حتى تاريخه خلافاً لأحكام المادة (128) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009.
8. استحق لبلدية كفرنجة على المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية مبلغ مقداره (30000) دينار بدل رسوم جمع النفايات للأعوام السابقة لم يتم دفعها
9. تم تشكيل لجنة لتحصيل ومتابعة رسوم رخص المهن غير المحصلة لغاية 31/12/2014 بموجب كتاب رئيس بلدية كفرنجة الجديدة رقم (43/3/51/18) تاريخ 2/1/2016 ولغاية تاريخه لم تجتمع ولم تمارس أعمالها حسب الأصول.

10. وجود فضلات معتدى عليها وعلى سبيل المثال فضلة القطعة رقم (69) حوض (4) بمساحة (536) معتدى عليها من السيد (…..).
11. وجود فضلات شراكة لم يتم إفرازها لصالح البلدية وتم دفع قيمة التعويض منها على سبيل المثال لا الحصر:
‌أ. فضلة القطعة رقم (351) حوض (2) من أراضي كفرنجة وادي راجب العائدة للسيد (…..)
‌ب. فضلة القطعة رقم (332) حوض (2) من أراضي كفرنجة. وادي راجب العائدة للسيد (…..).
ثانياً: الحركة والآليات:
1. كثرة تعرض الجرافة رقم (22676/5) للعطل علماً بأنها حديثة حيث تم إصلاحها بمبلغ يزيد عن (10000) دينار.
2. لم يتم تعديل استهلاك الآليات من الوقود من عام 2012 خلافاً لأحكام المادة (33) من التعليمات المشار إليها أعلاه.
3. مبيت بعض السيارات مع السائقين وخاصة البكبات وعلى سبيل المثال البكبات ذوات الأرقام(104875-5)، (10649-5)، (7948-5) خلافاً لأحكام المادة (18) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية المشار إليها أعلاه.
4. كثرة تعرض الجرافة رقم (22676/5) للعطل علماً بأنها حديثة حيث تم إصلاحها بمبلغ يزيد عن (10000) دينار.
5. لم يتم تعديل استهلاك الآليات من الوقود من عام 2012 خلافاً لأحكام المادة (33) من التعليمات المشار إليها أعلاه.
6. مبيت بعض السيارات مع السائقين وخاصة البكبات وعلى سبيل المثال البكبات ذوات الأرقام(104875-5)، (10649-5)، (7948-5) خلافاً لأحكام المادة (18) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية المشار إليها أعلاه.
ثالثاً: الدوام الرسمي:
لا يتم التقيد بتعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات ونماذجها الصادرة عن اللجنة المركزية للموارد البشرية بموجب المادتين (38،118) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.
رابعاً: رخص الأبنية:
1. لدى تدقيق رخص الأبنية تبين ما يلي:
أ‌. وجود مبالغ مالية بدل ترخيص معاملات أبنية لم يتم تحصيلها ومتابعتها بلغت في مجموعها (1026) دينار.
ب‌. قامت البلدية بإصدار رخص أبنية رغم وجود مخالفات عليها.
2. لا يتم الكشف الحسي على الأبنية حال إنهائها لتحديد الارتدادات والتجاوزات.
3. تم منح أمر مباشرة وإذن أشغال لبعض المالكين دون إرفاق مخططات هندسية والرخصة موافق عليها من البلدية.
خامساً: المشاريع:
وجود عطاءات متعثرة في التنفيذ ومنها درج العنانزة وعطاء تصريف قنوات الأمطار وإنشاء مخازن سوق الحرفية.
سادساً: أبراج الاتصالات:
يوجد عدد من أبراج الاتصالات الخلوية ضمن مناطق بلدية كفرنجة الجديدة لم يتم ترخيصها خلافاً لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم (ت/4/21927) تاريخ 2/9/2008 والذي حدد بأن يستوفى بدل ترخيص عن كل برج بحد أدنى (500) دينار وحد أعلى (1000) دينار.

استيضاح الديوان رقم (171) لسنة 2016 بلدية معان

• صندوق الإيرادات والأمانات:
لدى التدقيق على صندوق الإيرادات والأمانات في بلدية معان الكبرى لعام 2015، تبين ما يلي:
أولاً: دفاتر صندوق الأمانات:
1. لدى جرد حساب النقد تبين وجود رصيد نقدي مقداره (896) دينار مدور على 1/1/2016 وغير موجود فعلياً وغير مسدد لغاية تاريخه خلافاً لأحكام المادة (93) من النظام المالي للبلديات رقم (77) لسنة 2009.
2. لدى جرد حساب البنك وإعداد مذكرة التسوية تبين وجود مبلغ مقداره (65259) دينار يمثل خطأ في رصيد البنك المدور على 1/1/2015، حيث أن الرصيد الدفتري يزيد عن الرصيد حسب كشف البنك بمقدار المبلغ المذكور.
3. عدم إعداد مذكرات التسوية نهائياً خلال عام 2015 لكشف أي أخطاء قد تحدث في أي وقت خلافاً لأحكام المادتين (94، 96) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
4. عدم الترحيل والترصيد على دفتر الصندوق أولاً بأول خلافاً لأحكام المواد (5) من النظام المالي للبلديات أعلاه.
5. عدم دقة الخلاصات الشهرية وجداول التنسيق وعدم مطابقتها أولاً بأول مع أرصدة دفتر الصندوق.
6. عدم دقه الترصيد والترحيل والمطابقة بين المقبوضات والمدفوعات مع سجل مفردات الأمانات لمعرفة أرصدة الحسابات المختلفة التي تمثل التزامات البلدية تجاه الغير (الدائنون) وخصوصاً ترحيل الأرصدة بين السنوات اعتباراً من عام 2013، مما يتعذر معه معرفة مقدار أرصدة الأمانات المستحقة للغير بشكل دقيق.
7. عدم استعمال وصول المقبوضات الالكترونية (حسب نظام القبض الالكتروني المستخدم) بشكل دقيق وذلك من حيث الإلغاء والتداخل في المعلومات بين الوصولات أو تعبئة جزء من معلومات الوصولات يدوياً خلافاً لأحكام المادتين (48، 181) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.

8. عدم إرفاق المعززات اللازمة لبعض مستندات الصرف لمعرفة أوجه الصرف ومتابعتها والتأكد من دقتها، بالإضافة إلى عدم ختم المستندات المصروفة بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة مدفوع، خلافاً لأحكام المادتين (54، 76) من النظام المالي للبلديات المشار إليه أعلاه.
9. عدم تحرير وصول مقبوضات بقيمة بعض اقتطاعات مستندات الصرف وإرفاقها بالمستندات لإثبات تحصيلها بالدفاتر والسجلات كأمانات الطوابع، وبالتالي فان حسم قيمة الاقتطاعات من المقبوضات النقدية بدون تحرير وصولات لا يعتبر إجراءاً سليماً ويؤدي إلى نقص في الرصيد النقدي حيث أن حسمها بعد تحرير وصولات بقيمتها يعامل كالإيداعات البنكية.

كتاب الديوان رقم (12/12/4/20014) تاريخ 22/11/2016 وزارة العمل

العطاء رقم (166 /2014)
1. تم تكليف السيد (…..) لمدة أربعة شهور للعمل على تنفيذ الأعمال التالية مقابل مبلغ (2800) دينار تصرف له على دفعات متساوية شهرياً بموجب الكتاب رقم (20/20/22999) تاريخ 31/5/2007 للقيام ببعض المهام الفنية .
2. تم إعادة تكليف للمذكور وبشكل دوري بأثر رجعي (كل أربعة شهور) للقيام بنفس المهام أعلاه خلال الفترة (20/2/2007 ولغاية 20/8/2009) وبمبلغ إجمالي (22400) دينار خلال الفترة (20/2/2007 – 20/8/2009),
3. إن المهام المطلوبة في جميع كتب التكليف الصادرة لم تتغير علماً بأنه يوجد في وزارة العمل مديرية متخصصة لإدارة المعلوماتية مهمتها تنفيذ ومتابعة المهام المبينة في كتب تكليف المذكور.
4. تم إحالة العطاء رقم (166/2014) تطوير وتحديث نظام العمالة الوافدة على شركة (التقنيات المتعددة ) من خلال (لجنة العطاءات المركزية / دائرة اللوازم العامة بمبلغ (54200) دينار حيث تبين أن المذكور أعلاه مندوب الشركة التي أحيل عليها العطاء.

كتاب الديوان رقم (12/18/6/22503) تاريخ 29/12/2016 وزارة العمل /محافظة مادبا

1. يتم إصدار تصاريح عمالة وافدة بالرغم من وجود تعديل وشطب بالكتب الرسمية الصادرة عن مديرية زراعة لواء ذيبان وذلك بزيادة مساحات الأرض مما ترتب عليه زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة خلافاً لأحكام البند (11) من شروط منح تصاريح العمالة الوافدة الصادرة بموجب كتاب وزير الزراعة رقم (10/7/20/691) تاريخ 8/1/2013.
2. إصدار تصاريح عمل قبل صدور الشهادة الصحية للعامل الوافد خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات شروط وإجراءات استقدام العمال غير الأردنيين الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
3. الموافقة على منح أكثر من تصريح لخدمة الشقة الواحدة خلافاً لأحكام المادة (4) من التعليمات أعلاه.
4. وجود معاملات تصريح عمل مرفق بها طلبات استقدام أو استخدام مقدمة من مفوض عن صاحب العمل دون وجود وكالة عدلية أو تفويض بنكي من صاحب العمل حيث أن التفاويض المرفقة ببعض المعاملات هي عبارة عن تعهد خطي تحمل اسم وتوقيع صاحب العمل دون أن يكون لها أي صفة رسمية.

كتاب الديوان رقم (12/18/6/5995) تاريخ 6/4/2016 وزارة العمل /محافظة المفرق

العمالة الوافدة
لدى إجراء الفحص الفجائي على بعض معاملات العمالة الوافدة (تصاريح العمل) في مديرية عمل المفرق للفترة (1/7/2015 – 24/1/2016 تبين ما يلي:
1. قيام مديرية العمل بالموافقة على استقدام (240) عامل وافد بناءً على كتب صادرة عن مديرية زراعة لواء البادية الشمالية ولدى الرجوع إلى مديرية الزراعة في لواء البادية الشمالية تبين أن هذه الكتب ليس لها أصل في المديرية وكما هو مبين بكتاب مدير زراعة البادية الشمالية رقم (10/7/20/126) تاريخ 28/1/2016.
2. تم تقديم عدد من الكتب إلى مدير عمل المفرق على أنها صادرة من مديرية زراعة محافظة المفرق ولدى الرجوع لمديرية زراعة المفرق تبين عدم وجود أصل لهذه المعاملات كما هو مبين بكتاب مدير زراعة المفرق رقم (19/10/7/20/420) تاريخ 24/1/2016.
3. عدم تحديد حجم العمالة الوافدة الحقيقية المطلوبة خاصة المستقدمة لغايات الزراعة حيث تتجاوز نسبة تصاريح العمل الممنوحة لهذا القطاع (85%) من أجمالي التصاريح دون وجود حاجة فعلية لها كون الغالبية العظمى من العمالة موجودة في محافظات أخرى للعمل في مهن لا علاقة لها في قطاع الزراعة.

كتاب الديوان رقم (12/16/13/4925) تاريخ 24/3/2016 مستشفى الجامعة الاردنية

تدقيق قائمة الأدوية المختومة بخاتم (معتمد وغير متوفر) والتي تم شرائها من خارج مستشفى الجامعة الأردنية وبسعر الصيدليات (الجمهور) للمرضى المؤمنين من قبل الجامعة الأردنية خلال عامي (2014 – 2015) تبين بأن كلفتها قد بلغت ما مجموعه (1212366) دينار بزيادة بلغت (482668) دينار عن كلفة شرائها من خلال عطاءات شراء الأدوية البالغة (729698) دينار مما أدى إلى خسارة المستشفى مبلغ (424748) دينار ونسبته (88%) من تلك الزيادة في الأسعار كون المنتفع يدفع فقط ما نسبته (12%) من ثمن الدواء المصروف.

كتاب الديوان رقم (12/9/67/11958) تاريخ 2/8/2016 بلدية الطفيلة الكبرى

التحقق من المعلومات الواردة للديوان بخصوص قيام بلدية الطفيلة الكبرى بصرف كمية (10) طن اسمنت بقيمة (1140) دينار للمواطن (…..) في منطقة وادي زيد لبناء جدار استنادي لحماية منزله تبين أنها صحيحة ولدى إجراء الكشف الحسي على الموقع تبين انه لم يتم إقامة أي جدار استنادي حول منزل المذكور وأن الكمية استخدمت لبناء مخازن تجارية تعود ملكيتها إليه.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com