الإثنين , مايو 12 2025 | 5:27 م
آخر الاخبار
الرئيسية / stop / رايق المجالي يكتب : تطبيق القانون (القضاء ) وأنفاذ القانون ( مساعدوا الضابطة العدلية) والداية مش أحن من الولادة…؟!؟!؟

رايق المجالي يكتب : تطبيق القانون (القضاء ) وأنفاذ القانون ( مساعدوا الضابطة العدلية) والداية مش أحن من الولادة…؟!؟!؟

فيلادلفيا نيوز

 

للأسف الشديد نلمس ما يشبه انفصاما رسميا يظهر كتناقض أحيانا بين إنفاذ القانون أو أحكام القضاء وبين مسألة سن التشريعات وتضمينها سياسات تنتهجها الدولة كالسياسة العقابية التي يتبناها المشرع الأردني والتي احريت من أجلها تعديلات عديدة على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وآخرها ما ضمنه المشرع الأردني في تعديلات قانون العقوبات الذي هو قيد الإقرار من مجلس الأمة والمصادقة عليه من جلالة الملك ، فالسياسة العقابية أصحب واضحة وجلية تستند على تحقيق غايات ووظائف قانون العقوبات على رأسها (تحقيق الردع العام والردع الخاص) وفي ذات الوقت إيجاد عقوبات بديلة لحجز الحرية بالسجن في أنواع من الجرائم وضمن حدود العقوبات المقررة لهذه الجرائم ووفق شروط تضمن عدم تضرر المجتمع من ترك المدان دون حجز حريته بالسجن وتضمن تحقيق الردع المناسب أو المتناسب مع الجرم المرتكب ، على اعتبار -من المشرع – أن الشخص ارتكب خطأ فوقع تحت طائلة المسؤولية القانونية ولقي ما يردعه كفاية ليتنبه لهذا الخطأ فيرتدع ولا يعيد الكرة وهذا هو المقصود من إيقاع العقوبات في القانون وهو عدم تكرار الفعل وليس الانتقام ممن قام بخطأ أو فعل يجرمه القانون ولمرة واحدة.

كما قلت فسياسة المشرع اي سياسة الدولة العقابية واضحة وضوح الشمس ولكن للأسف ما زالت هذه السياسة لا تتجلى وتظهر إلا في النصوص التي تقر في التشريعات العقابية وتمر بكل مراحل إقرارها حتى نشرها في الجريدة الرسمية ونفاذها ، فعندما يأتي دور جهات إنفاذ القانون تختلف الذهنية تماما عما أراده المشرع الذي يشرع بإسم المجتمع ويصادق على هذه الإرادة (إرادة المجتمع) رأس النظام ورأس السلطات (الضامن للدستور) (جلالة الملك) ، فنلمس أولا وفي أحيان كثيرة وأمثلة شهدناها وشهدنا عليها امتناعا عن انفاذ القانون بروحه (أي وفق غاياته) في ممارسة صلاحيات حصرية بعد الحكم القضائي لذات القاضي أو المحكمة (كصلاحية استبدال الحبس بالغرامة) وهي صلاحية منحت للقاضي ليمارسها وفق موجبات ومبررات وأعتبارات تركت لتقدير القاضي ، فيقدر ويوازن بين (درء المفاسد وجلب المنافع) فيقدر كل حالة بذاتها وأين النفع وأين الضرر في الموافقة أو الرفض ، فالمشرع بالتأكيد لم يوجد هذه الصلاحية إلا ليقول للقاضي المختص ” إذا لم يكن هناك ضير أو ضرر من ترك المدان حرا وإذا كان المدان قد ارتكب الفعل المجرم لأول مرة وتوافرت ظروف لديه تجعله يرتدع من الإجراءات آلتي مر بها ومن الحكم عليه بعقوبة السجن فالأنفع للمجتمع – وهو غاية وهدف العقاب – فيتم استبدال العقوبة المانعة للحرية بعقوبة أخرى غير مانعة للحرية ولكنها كافية لتحقيق نوع من الايلام وهي (غرامة الاستبدال) .

وهنا أعرج على نظام قضائى آخر يعرفه المجتمع الأردني قبل أن يعرف (النظام القضائي الحديث في الدول المعاصرة) وهو (القضاء العشائري) ، ((فإستبدال العقوبة)) بالمال وأشياء أخرى تعتبر رادعة للمدان (المفلوج) موجود في هذا النوع من القضاء والمعمول به بشمل غير رسمي في المجتمع الأردني لليوم ولغدا أيضا لأن المجتمع الأردني مجتمع عشائري ، فكان القاضي العشائري -مثلا – يقضي بقطع يد المدان أو قطع لسانه ويكون حكمه نهائيا وبعد الحكم وجد في القضاء العشائري (الاستبدال) فيقول القاضي:” حكمت بقطع يد فلان أو لسانه وهذا حكمي وله أن يشتري يده أو لسانه بالمال ، وأيضا مع إعطاء فرصة (الاستبدال) يضاف إلى الحكم -حسب الحالة والقضية ونوع الجرم – عقوبات أخرى بديلة معنوية مثل ( التبييض للطرف الذي حكم لمصلحته والتبيض أن يرفع المدان رايات بيضاء في أماكن معينة أو يسير بها بين الناس معلنا الندم على فعل أو إتهام لشخص أو أشخاص ومعلنا عاى رؤوس الأشهاد بياض صفحة الطرف الآخر في الخصومة القضائية ، وفي هذا الفرض القضائي نوع من محو أثر الفعل المجرم أو أثر الإتهام بفعل غير مقبول في المجتمع.

.أما بعد هذا وعند قيام الأجهزة الآخرى وهي (مساعدي الضابطة العدلية) فالضابطة العدلية هي ( النيابة العامة والمدعي العام) أما رئيس حكومة ووزير داخلية ووزارة داخلية ومديرية الأمن برجال الشرطة (الأمن) ودوائرهن فهم (مساعدي الضابطة العدلية) في انفاذ القانون ، ففي هذه المهمة وهذه المرحلة أيضا نشهد أن هناك ( عدم إدراك كافي للسياسة العقابية للمشرع الأردني أو تباين فهم شخوص هذه الأجهزة وتناقض هذا الفهم مع السياسة العقابية فيتم الخلط بين (ما يجب الحزم فيه ومتى يتم ترجمة مقولة ” الضرب بيد من حديد” بمعنى الردع الكافي والحاسم وبين ما يكتفى بالإيلام المناسب الذي يردع المدان وأقره القضاء) فوجد لدينا إجراء (الإعادة) إلى مديريات الأمن أو المراكز الأمنية والتحفظ على المدان بعد ترك القضاء له حرا – عندما يقرر المدعي العام عدم توقيف المشتكى عليه أو عندما يقبل كفالته – وإجراء (الإعادة للحاكم الإداري) الذي يمارس صلاحية التوقيف في الحبس استنادا لقانون منع الجرائم وهذا التوقيف وممارسة الصلاحية في قانون الجرائم أيضا له شروط وموجبات وحدود منصوص عليها في ذات القانون ، بأن يتم إستخدام هذه الصلاحية وتوقيف المدان أو المشتكى عليه في جرم ما إلى حين (وجود كفالة وكفيل تنظم بحيث تضمن عدم ارتكاب الشخص لأفعال ممنوعة ومجرمة أو تكرار أي أفعال مجرمة أو لضمان عدم تفاقم مشكلة في المجتمع ولمنع زعزعة الأمن والسلم الأهلي ) ، فقانون منع الجرائم أيضا قد أعطى صلاحيات لتحقيق غايات القانون (منع الجرائم) وحدد موجبات وشروط ترك الشخص حرا أو إيداعه في الحبس وفقا لتقدير ما يعود أو لا يعود على المجتمع من ضرر ، ولكننا -كما قلت – نشهد إنفاذ لهذا القانون بطرق متباينة وحسب فهم شخوص إنفاذ القانون الخاص فيتحول المختص (الحاكم الإداري) إلى (قاضي) يوقع عقوبة (الحبس) بقرار منه ويرفض إعمال نصوص القانون الآخرى ولا يلتفت إلى موجبات وشروط استخدام الصلاحية ويرفض أي إجراء يؤدي لترك الشخص حرا وذلك بداعي وذريعة وجوب ردع ذلك الشخص وعلى خلاف (عقوبة القاضي الحقيقي أو القضاء المختص حصرا ) فمدة عقوبة الحبس من الحاكم الإداري ((غير محددة)) ومفتوحة بينما ((القضاء سندا لما ورد بنصوص القانون يحدد مدة العقوبة الجزائية سواء المانعة للحرية أو المالية وأيضا العقوبات البديلة غير المانعة للحرية وغير المالية.

حالة أو ظاهرة (الحافظ بس مش فاهم) لدى جهات إنفاذ القانون أو عند بعض شخوص أجهزة إنفاذ القانون قطعا تتسبب بشعور المواطنين بأن هناك (انفصاما رسميا في تطبيق القانون وتنفيذ سياسات الدولة العامة) ..؟!؟!؟؟

وخلاصة القول قد لخصته في المثل الشعبي الذي ضمنته عنوان المقال ((الداية مش أحن من الولادة)) فعندما يريد القانون تحقيق وظائف ومقاصد محددة في المجتمع فيأتي من ينفذ حكم القانون ليحقق اشياء اخرى في رأيه أنها لصالح المجتمع فقد نصب نفسه مكان ( المجتمع والمشرع الذي يمثل إرادة المجتمع والقانون ومكان القاضي الذي يطبق القانون) وبهذا تصبح الداية أحن من الولادة ، وقد وجد هذا المثل كحكمة الأولين التي تقول أن قلب أي معادلة (لا يستقيم) معه أي أمر.

. أبو عناد.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com