السبت , ديسمبر 28 2024 | 6:30 ص
الرئيسية / stop / “الهيئة المستقلة” توصي باشتراط قبول استقالة الراغب بالترشح للانتخابات

“الهيئة المستقلة” توصي باشتراط قبول استقالة الراغب بالترشح للانتخابات

فيلادلفيا نيوز

أوصت الهيئة المستقلة للانتخاب باشتراط قبول استقالة الراغب بالترشح للانتخابات، لا الاكتفاء بتقديمها فقط للمضي قُدماً بعملية الترشح للانتخابات النيابية.

ويعتقد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة أن من شأن هذا الإجراء تحقيق العدالة لدى الجميع، حيث إن بعض الجهات ترفض الاستقالة أو تضعها جانباً.

ويقول الكلالدة “لا يجب أن تكون ورقة الاستقالة التي يقدمها المترشح ضمانة لاستمراره ترشحه من دون قبولها، هذا من العدالة والمساواة بالفرص”.

كما أن هذا التعديل المقترح – وفق الكلالدة – يهدف إلى ضمان انفكاك الموظف عن عمله وعدم استخدام سلطته الوظيفية والتأثير على الناخبين.

وأوصت الهيئة بالزام من يرغب بالترشح للانتخابات وهو متعاقد مع الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية أو العامة من خلال شراء الخدمة أن ينهي تعاقده قبل تقديمه لطلب الترشح، ويأتي هذا المقترح لمعالجة كافة أشكال التعاقد سواء أكان تعاقداً عن طريق العطاءات أو شراء الخدمات وفق نظام اللوازم.

كما طالبت الهيئة بالنص صراحة في القانون على أحقية المحال إلى الاستيداع بالترشح، حيث اقترحت “يعتبر المحال إلى الاستيداع محالاً إلى التقاعد حكماً، ويحق له الترشح من دون أن يقدم استقالته”، وذلك لكي لا يترك موضوع الاستيداع محلاً للاجتهاد.

وأوصت الهيئة بتعديل نص يتعلق بحق الانتخاب، حيث أوصت بتعديل يحرم من ممارسة حق الانتخاب، من صدر بحقه قراراً قضائياً مكتسب الدرجة القطعية أو طبياً باعتباره فاقداً للأهلية  العقلية أو محجور عليه.

والقانون المعمول به حالياً ينص على حرمان “المجنون والمعتوه أو المحجور عليه”، وهو الأمر الذي دفع بالهيئة لطلب تعديلاً لكي يتوافق مع المعايير الدولية.

فترة الدعاية:

وأجازت التوصيات الترويج للبرامج الانتخابية بعد إعلان الهيئة موعد الاقتراع، حيث أتاحت للراغب بالترشح الاعلان عن نفسه والترويج لبرامجه الانتخابية بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع، ويستثنى من ذلك أي أنشطة انتخابية ودعائية مدفوعة أو ذات كلف مالية.

وترى الهيئة وفق تبريرها لهذا المقترح أنها ستقلل من الكلفة الإدارية المترتبة على مراقبة الدعاية الانتخابية، لكنها قيّمت الهيئة مقترحها من ناحية المخاوف التي تترتب عليه.

وتمثلت محاذير هذه التوصية، بأن الدعاية قد لا تكون منضبطة ويصعب السيطرة عليها، واستغلال الموقع الوظيفي قبل استقالة الموظف، وكذلك صعوبة مراقبة الانفاق نظراً لأنه يأتي في مثل هذه الحالة قبل الافصاح وفتح الحساب البنكي.

تأمينات الدعاية:

وأوصت التوصيات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، بتخويل البلديات أو من في حكمها بقبض تأمينات الالتزام بالدعاية الانتخابية، حيث ينص المقرح على “أن تتولى البلدية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها قبض المبالغ”.

معاملة القوائم:

وأوصت الهيئة بتعديلات يتطلبها وجود القوائم الانتخبية، حيث إنها كانت تتعلق فقط بالمرشح المستقل، ومنها ما يتعلق بمعاملة الإعلام الرسمي مع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة، حيث الزمت التوصيات معاملة القوائم الانتخابية كما المستقلين، وكذلك يسري على الحظر المفروض على المرشحين المستقلين في قضايا الهدايا والتبرعات والمساعدات النقدية.

أنشطة دعائية للمسؤولين:

وانسجاماً مع المادة 23 من قانون الانتخاب، أوصت الورقة المقترحة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، أن يحذف النص الوارد في التعليمات التنفيذية المضاف الذي يتحدث عن شمول حظر الأنشطة الدعائية الانتخابية على شاغلي المناصب العليا بأي شكل من الاشكال.

ووجهة نظر التوصيات، أن القانون يحظر هذه الأعمال على قائمة المسؤولين بما فيها المناصب العليا في أماكن عملهم، ومن الأهمية بمكان شطب ما جاء في التعليمات من باب التشجيع على الانخراط في الحياة السياسية والشأن الانتخابي خارج أماكن العمل والدوام الرسمي.

اسم القائمة:

وأوصت الهيئة بأن يبقى الاتفاق موجوداً لكنه دون أن يكون (مسبقاً) فيمن يحق له استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى  بين القوائم، واللتين يودعان  لدى الهيئة.

ويهدف هذا المقترح، لكي يتاح للمرشحين في القوائم التوافق فيما بينهم على اسم القائمة أو رمزها حتى وإن تم التوافق بعد تقديم طلب الترشح.

كما أوصت بأن تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها، وذلك (بعد قبول طلب الترشح).

وبررت الهيئة توصيتها بإضافة عبارة (بعد قبول طلب الترشح)، حتى لا يصار إلى استخدام الرموز وأسماء القوائم قبل الموافقة عليها، وحتى لا يتعذر المرشح الذي تم رفض اسم القائمة أو رمزها بقيامه بطباعة مستلزمات الدعاية الانتخابية وتكبده خسائر مالية.

سحب الترشح :

وأوصت الهيئة باشتراط تقديم طلب الانسحاب من الترشح للانتخابات، قبل 15 يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، إذ إن القانون الحالي ساري المفعول يشترط الانسحاب قبل 10 أيام.

ويهدف هذا الأمر إلى تمكين الهيئة من طباعة أوراق / كتيبات الاقتراع بطريقة صحيحة ودقيقة ومن دون إرباك، ومن شأن ذلك “تقليل التكلفة المالية للعملية الانتخابية”.

البادية :

وأوصت الهيئة باستحداث فقرة تلزم دائرة الأحوال المدينة والجوازات بإعداد جداول ناخبين لأبناء البادية وفقاً لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية النافذ المفعول.

وأوصت الهيئة بعدم اعتبار المترشحة ضمن الحد الأعلى لعدد المترشحين، مقترحاً شطب النص الحالي الذي يقول “على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة”.

وبررت الهيئة هذه التوصية بالإشارة إلى أنها تعزز الممارسة التي طبقتها الهيئة من خلال تثبيتها بالقانون ومنعاً للاختلاف أو الاجتهاد.

إعلان النتائج:

وأوصت الهيئة بشطب الفقرة التي كانت تلزم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإعلان نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

موظفو البلديات :

وأوصت الهيئة بالاستفادة من الخبرات والكفاءات العاملة في البلديات للاستعانة بهم في العملية الانتخابية، وطلبت إضافتهم على النص الذي يقول ” يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة (والبلديات)، وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المرشحين في تلك الدائرة”.

تعزيز إجراءات النزاهة :

وأوصت الهيئة بإضافة نص بهدف تعزيز إجراءات النزاهة وضمان عدم إعادة استخدام الأوراق غير المستعملة ومأسسة الممارسة الإيجابية التي قامت بها الهيئة، بحيث أوصت بأن تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بإحصاء الأوراق غير المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.

تساوي أصوات القوائم :

يُحدد الفائزون بالمقاعد النيابية، إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، أو تساوت بين مرشحين اثنين أو أكثر (يتم الاحتكام إلى عدد الأصوات المطلقة التي حصلت عليها القوائم، وإذا تساوت) فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون أو مندوبيهم أن وجدوا.

ويأتي التوصية بالاحتكام إلى عدد الأصوات المطلقة عند تساوي نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، أو عند تساوي بين مرشحين اثنين أو أكثر، لأن التساوي في النسبة لا يعني التساوي بالرقم المطلق – وفق رأي الهيئة-، كما أن نهاية الفقرة تشير إلى عدد الأصوات وحتى ينسجم مطلع الفقرة مع عجزها.

قبل إعلان النتائج :

وأوصت الهيئة بتمكين المجلس من اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل إعلان النتائج النهاية، وتعزيز دور الهيئة في الراقبة والتدقيق على أعمال اللجان الميدانية، وذلك من خلال إضافة عبارة (قبل إعلان النتائج النهائية) على نص المادة 49 من قانون الانتخاب والتي تنص على : إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فله إلغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز في ذلك المركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com