فيلادلفيا نيوز
أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات بياناً الجمعة أوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة 2021.
وقال الهلالات إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وبعد أن أحيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه شرعت اللجنة بمناقشته.
وبحسب الهلالات تمثلت الأسباب الموجبة للقانون بتجاوز الإشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون، ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية.
ومن الأسباب الموجبة استحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة أي مادة أو نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، ولتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن لها اتصال بالأفعال المشكلة لجرائم المخدرات ولتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي و الاتجار أو لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمستحضرات.
ولفت الهلالات إلى أنه لتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع القانون فقد جاءت جملة التعديلات فيما يخص تعاطي المواد المخدرة، فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع وخطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات والتي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال أشد من عقوبة تعاطي الحشيش.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (8) من مشروع القانون المعدل , المادة (9) من القانون الأصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى وجلب وأدخل وهرب واستورد وصدّر وأحرز وحاز أو اشترى أو نقل أو استلم أو أنتج أو صنّع أو خزّن أي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود 1 و 2 و 3 و 4 بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 أشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود أن نبينه هنا أن الفقره (ب) من هذه المادة بينت أنه (لا يعتبر أي فعل من الأفعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الأربعة سابقة إجرامية أو قيداً أمنياً بمعنى أن الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 أشهر إلى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول والمواد المدرجه به ووفقاً للبند 1 و 2 و 3 و 4من الفقره (أ) من الماده (8) المعدلة بمعنى أنه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى.
وقال الهلالات: “ما نريد أن نوضحه رغم إنزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمرة الأولى إلا أنها لا تسجل عليه سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب”.
وأضاف الهلالات أن مبررات ذلك أن هنالك مقاصد للمشرع باعتبار أن مكافحة المخدرات تدخل في إصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في إعطاء فرصة لإصلاح المتعاطين من العودة مره أخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقة أو قيداً أمنياً بمعنى أنه لم يفلت من العقوبة و يتم إنزالها عليه علماً بأن هذا الإجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱٦ من ۳ أشهر الى ۳ سنوات.
وبحسب الهلالات فمن الأفعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي للغير للاستهلاك دون علم الآخر حيث أصبحت تأخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد أن كانت تأخذ وصف الجنحة وعقوبتها.
كما تم التشديد العقوبة على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الأضرار بالغير بعد أن كان الحبس سنة أصبح الحبس سنتين على الأقل.
وإذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامة أو المحكمة فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة بحدها الأدنى ۳ – ۲۰ سنة و بغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة.
ومن أهم التعديلات أيضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد أن كانت العقوبة تبدأ بالأشغال المؤقتة من ۳ سنوات أصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالأشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الأدنى.
وإذا اشترك المروج مع قاصر فإنه يواجه عقوبة (عشر سنوات أشغال مؤقتة) على الأقل وقد تصل العقوبة إلى ۲۰ سنة أشغال مؤقتة.
و من بين التعديلات أنه أصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الأشغال المؤقتة، إذا كان يحمل سلاح أو اعتدى جسدياً على الموظف أو أحد أفراد أسرته.
واذا كان الفاعل من رجال السلطة أنفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون أيضاً توقع عليه العقوبة نفسها.
وبينت المادة ۱٤ من قانون المعدل المادة (۱۸) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين أو موظفين القائمين على إنفاذ هذا القانون ولم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الأشغال المؤقتة بعد أن كانت جنحة أقل من 3 سنوات .
كما أعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد أن كانت للمحكمة أصبح للنيابة العامة حق المصادرة وخاصة في القضايا التي يقبض على الجناة من خلالها أثناء وجود القضية في التحقيق أمام النيابة العامة.
كما بين القانون إلقاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين أو غيرهم أو أسرهم إذا تبين أن هذه الأموال لها علاقة باستخدامها بالأفعال المشكلة لجرائم المخدرات.
كما بين مشروع هذا القانون على إعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناة جميعاً حيث إن النص الأصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل إذا تم التبليغ عن أحدهم فقط و القبض عليه.
ومن التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد أن كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فأصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص والتام الذي تتم المعاقبة عليه.
وكما جاء في هذا المشروع أيضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي أو الترويج أو الاتجار بالمواد المخدرة.