فيلادلفيا نيوز
قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان المادة السادسة من نظام تنظيم المكاتب العقارية اشترطت تقديم كفالة بنكية باسم المدير بالإضافة إلى وظيفته مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى ، وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديدها سنوياً وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأوضح الصايغ ان التعديلات التي جرت على النظام والتي اقرها أخيرا مجلس الوزراء لم تتطرق لموضوع الكفالة البنكية أو استبدالها بايداع طالب رخصة المكتب العقاري مبلغ خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى ، وألفين وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها بصفة تامينات لدى صندوق امانات الدائرة وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.(بترا)